• 1820
  • عَنْ أَبِي : أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَأَحْبَلَهَا فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ " فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نُفِيَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي : أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَأَحْبَلَهَا فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نُفِيَ

    وقع: وقع : جامع
    بكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    أحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نُفِيَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات