• 1406
  • أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً . وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً . ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا . وَتَرَكَا أَوْلَادًا . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ ، فَإِذَا هَلَكَ هُوَ ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِي وَلَاءِ الْمَوَالِي ، شَرَعٌ ، سَوَاءٌ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً . وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً . ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا . وَتَرَكَا أَوْلَادًا . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ ، فَإِذَا هَلَكَ هُوَ ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِي وَلَاءِ الْمَوَالِي ، شَرَعٌ ، سَوَاءٌ

    عتاقة: العتاقة : تحرير الرقاب من الرق
    يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ ، فَإِذَا هَلَكَ هُوَ ، فَوَلَدُهُ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلَادًا. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِي وَلَاءِ الْمَوَالِي، شَرَعٌ، سَوَاءٌ.

    ميراث الولاء (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) الأنصاري (عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) القرشي المخزومي تابعي صغير (عن أبيه) أبي بكر أحد الفقهاء (أن العاصي بن هشام) أخا الحارث (هلك) قتل يوم بدر كافرا (وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم) أي شقيقان (ورجل لعلة) بفتح العين واللام الثقيلة أي امرأة أخرى والجمع علات إذا كان الأب واحدا والأمهات شتى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد الشرب لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى قال الشاعر أفي الولائم أولاد لواحدة وفي العيادة أولاد لعلات (فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه) بالنصب بدل من ضمير ورثه (ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه) لأبيه (فقال ابنه قد أحرزت) ضممت وملكت (ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي فقال أخوه) أخو الميت وهو عم المنازع (ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا أرأيت) أي أخبرني (لو هلك أخي) الأول الذي ورث أبوك منه المال والولاء (اليوم) بعد موت شقيقه الذي هو أبوك (ألست أرثه أنا) دونك لأن الأخ وأن الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق (فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان لأخيه بولاء الموالي) دون ابنه وفي هذه القصة إشكال لأن العاصي قتل يوم بدر كافرا فكيف يموت في زمان عثمان ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى زمن عثمان لكن من يقتل يوم بدر كافرا لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته ثم وجدت أن الذي تحاكم إلى عثمان ولد العاصي بن هشام فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم كذا قال الحافظ في تعجيل المنفعة وسهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي وإنما ذكر في صدر الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحدا لأم أخرى والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد فاختصما في ولاء مواليه دون إرثه ولا ذكر لميراث العاصي أصلا فلا إشكال (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بالحاء المهملة والزاي (أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان) بن عفان (فاختصم إليه نفر من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء (ونفر من بني الحارث بن الخزرج) بطن من الأنصار (وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب) بضم الكاف مصغر (فماتت المرأة وتركت مالا وموالي) عتقاء لها (فورثها ابنها) لم يسم (وزوجها) إبراهيم (ثم مات ابنها فقالت ورثته لنا ولاء الموالي) لأنه (قد كان ابنها أحرزه) ضمه وحازه (فقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي) دون ورثة الابن (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقة) بفتح العين ووهم من كسرها (ثم أن الرجلين من بنيه هلكا) ماتا (وتركا أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي) كذا رواه يحيى وهو خطأ وصوابه الولاء كذا قيل والرواية صواب بتقدير مضاف أي ولاء الموالي وهو بالنصب مفعول والفاعل الابن (الباقي من) بنيه (الثلاثة فإذا هلك هو) أي الثالث (فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع) بفتح المعجمة والراء وتسكن للتخفيف وعين مهملة أي (سواء) فهو عطف بيان.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَةً وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا وَتَرَكَا أَوْلاَدًا ‏.‏ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلاَثَةِ فَإِذَا هَلَكَ هُوَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِي وَلاَءِ الْمَوَالِي شَرَعٌ سَوَاءٌ ‏.‏

    Malik related to me that he had heard that Said ibn al-Musayyab spoke about a man who died and left three sons and left mawali whom he had freed. Then two of his sons died and left children. He said, "The third remaining son inherits the mawali. When he dies, his children and the children of his brothers share equally in the wala' of the mawali

    On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit à propos d'un homme qui meurt en laissant trois fils, et des affranchis, après quoi deux de ses fils meurent, en laissant des enfants». Sa'id dit: «le troisième fils héritera le Walaa; et s'il meurt à son tour, le Walla des affranchis sera accordé et aux enfants de celui qui vient de mourir, et aux enfants de son frère, d'une façon équitable et légitime». Chapitre XIII De l'héritage de l'esclave dit «Saiba» et du Walaa de ceux qui affranchissent juifs et chrétiens

    Malik (r.a)'den aktarıldığma göre, Said b. Müseyyeb şöyle demiştir: "Bir adam ölür, geride üç oğlunu ve azad etmiş olduğu kölelerin vela hakkını bırakır. Sonra oğullarından ikisi ölür geride çocuklarım bırakır. Bu üç çocuktan hayatta kalan azadlı kölelerin vela hakkına var is olur. O ölünce de kendi çocukları ile kardeşinin çocukları vela hakkına varis olurlar." (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatla'ında geçmektediL)

    রেওয়ায়ত ২৪. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিয়াছেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি পরলোকগমন করিয়াছে তিন পুত্র রাখিয়া, আর রাখিয়া গিয়াছে কতিপয় মাওয়ালী (ক্রীতদাস) যাহাদিগকে সে আযাদ করিয়াছে। তারপর তাহার দুই পুত্র মারা যায়। তাহারা উভয়ে রাখিয়া যায় (তাহাদের) সন্তান। সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বললেন, তাহার তিন পুত্রের মধ্যে জীবিত পুত্র মাওয়ালীগণের অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার লাভ করিবে। সেও পরলোকগমন করিলে তখন তাহার সন্তান ও তাহার (মৃত) দুই ভাইয়ের সন্তানগণ মাওয়ালীগণের সম্পদের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বরাবর হকদার হইবে।