Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 1481
  • 615
  • ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ . هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا ؟ قَالَ : " نَعَمْ . ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ . هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا؟ قَالَ: نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.

    ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (مالك عن هلال بن أسامة) نسب إلى جده وهو ابن علي بن أسامة وهو هلال بن أبي ميمونة يعرف أبوه بكنيته وهو بها أشهر العامري مولاهم المدني مات سنة بضع عشرة ومائة لمالك عنه هذا الحديث الواحد (عن عطاء بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة (عن عمر بن الحكم) قال ابن عبد البر كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء الحديث وليس في الصحابة عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف وأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف يعني فلا يصح (أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي جارية) لم تسم (كانت ترعى غنما لي) زاد في رواية في ناحية أحد (فجئتها وقد فقدت) فعل ماض تاؤه مضمومة أو ساكنة كما ضبطه في نسخ صحيحة (شاة من الغنم) وفي نسخة صحيحة وقد فقدت منها شاة (فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها) أي غضبت (وكنت من بني آدم) زاد في رواية آسف كما يأسفون تقديم لعذره في قوله (فلطمت وجهها) ضربتها عليه ببياض كفي (وعلي رقبة أفأعتقها) بهمزة الاستفهام وفاء فهمزة مضمومة وفي رواية عند أبي عمر من وجه آخر فصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم علي فقلت هلا أعتقها قال ائتني بها فجئت بها إليه (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء) قال ابن عبد البر هو على حد قوله تعالى {أأمنتم من في السماء } {إليه يصعد الكلم الطيب } وقال الباجي لعلها تريد وصفه بالعلو وبذلك يوصف من كان شأنه العلو يقال مكان فلان في السماء يعني علو حاله ورفعته وشرفه (فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها) زاد في رواية إنها مؤمنة قال ابن عبد البر هذا الحديث مختصر في رواية يحيى عن مالك ورواه قوم منهم عبد الله بن يوسف وابن بكير وقتيبة والشافعي وعبد الله بن عبد الحكم عن مالك بسنده فزادوا قلت يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان قلت وكنا نتطير قال إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم وقد روى مالك بعض هذا الحديث عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم قال قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية نأتي الكهان قال فلا تأتوها قلت كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنكم فقال في روايته عن ابن شهاب معاوية بن الحكم كما قال الناس وإنما سماه عمر في روايته عن هلال فربما كان الوهم من هلال إلا جماعة رووه عنه فقالوا معاوية انتهى ملخصا ولا يمنع ذلك تجويز أن الوهم منه لما حدث مالكا وتنبه لما حدث غيره ويؤيد ذلك ما مر في الفرائض أن معن بن عيسى قال لمالك الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال تقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية فقال مالك هذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي أخرجه أبو الفضل السليماني (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم العين وإسكان الفوقية (ابن مسعود) أحد الفقهاء (أن رجلا من الأنصار) ظاهره الإرسال لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة قاله ابن عبد البر وفيه نظر إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحابي ومثل هذا لا يخفى على ابن عمر فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن عبيد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له وهذا موصول ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار (جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة) نذر عتقها أو وجبت عليه بكفارة قتل ونحوه (فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم) أي أشهد بذلك (قال أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم) أوقن به وفيه أنه لا بد مع الشهادتين من الإقرار بالبعث فمن أنكره فليس بمؤمن وعليه الإجماع (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها) زاد في رواية فإنها مؤمنة قال ابن عبد البر وقد جود يحيى لفظ هذا الحديث ورواه ابن بكير وابن القاسم فلم يذكرا فإن كنت تراها مؤمنة وقالا يا رسول الله علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ورواه القعنبي بلفظ أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله أعتقها فقال لها رسول الله الحديث فحذف منه أن علي رقبة مؤمنة مع أنه فائدة الحديث ورواه المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء فقال لها فمن أنا فأشارت إليه وإلى السماء أي أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه ابن عبد البر وقال إنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه وجعله عن أبي هريرة وابن شهاب يقول رجل من الأنصار إنه جاء بأمة له سوداء وهو أحفظ من عون فالقول قوله انتهى فإن كانت القصة تعددت فلا خلف وإن كانت متحدة فيمكن أن لعبيد الله فيه شيخين رجل من الأنصار رواها له عن نفسه وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل ويؤول قوله قالت نعم على أنها قالت بالإشارة أو أنه وقع منها الأمران فقالت نعم باللفظ حين قوله أتشهدين إلخ فأشارت إلى السماء حين قوله أين الله ومن أنا فذكر كل من الزهري وعون ما لم يذكر الآخر والعلم عند الله (مالك أنه بلغه عن المقبري) بضم الموحدة وفتحها كيسان أو ابنه سعيد (أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا فقال أبو هريرة نعم يجزئه ذلك) لأن المدار على الإيمان من غير نظر لنسب (مالك أنه بلغه عن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة (ابن عبيد) بضم العين بغير إضافة (الأنصاري) الأوسي (وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) وأول مشاهده أحد ثم نزل دمشق وولي قضاءها ومات سنة ثمان وخمسين وقيل قبلها (أنه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا فقال نعم ذلك يجزئ عنه) إن كان مؤمنا في القتل نصا وإجماعًا وفي الظهار خلاف.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ ‏.‏

    Malik related to me that he had heard that Fadala ibn Ubayd al- Ansari who was one of the companions of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, was asked whether it was permissible for a man who had to free a slave to free an illegitimate child. He said, "Yes, That will give satisfaction for him

    Fadala Ibn Oubaid Al-Ansari, qui d'ailleurs, était l'un des compagnons de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), fut interrogé au sujet d'un homme, qui, a un esclave à libérer, lui sera-t-il permis de libérer un esclave adultérin»? «Oui, certainement, répondit il, et cela lui sera considéré comme une libération». Chapitre VII Ce qui n'est pas toléré comme libération obligatoire

    Malik (r.a.l'e ulaşan bilgilere göre ensardan Fedale b. Ubeyd Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabındandı. Ona bir köle: "Azad etmesi gereken bir şahıs zinadan doğan çocuğu azad etse caiz midir?" diye sordu. O da: "Evet" diye cevap verdi. (Sadece İmam-! Malik'in Muvatta'mda geçmektedir)

    রেওয়ায়ত ১১. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে ফুযাল ইবন উবায়দ আনসারী (রাঃ) হইতে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের একজন। তাহার নিকট প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যাহার উপর রাকাবা (গোলাম বা বাঁদী) আযাদ করা ওয়াজিব, তাহার পক্ষে জারজ সন্তান আযাদ করা জায়েয হইবে কি? তিনি বলিলেনঃ হ্যাঁ, উহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।