• 2659
  • جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : " اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا " ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ " ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا ، وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، قَالَ : فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا ، وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

    اللقطة: اللقطة : الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد ولا طلب ولا تعرف صاحبه
    عفاصها: العفاص : الوِعاءُ الذي يكونُ فيه زاد الراعي من جِلْد أو خِرْقَةٍ أو غير ذلك
    ووكاءها: الوِكاء : الخَيْط الذي تُشَدُّ به الصُّرَّة والكِيسُ، وغيرهما.
    فضالة: الضالة : الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    سقاؤها: سقاؤها : المراد ما تتميز به من جوف واسع لتخزين الماء لعدة أيام وقوة على ورود الماء
    وحذاؤها: الحذاء : خف البعير وهو بمثابة الحذاء في القدم
    اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ
    حديث رقم: 91 في صحيح البخاري كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره
    حديث رقم: 2272 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب شرب الناس والدواب من الأنهار
    حديث رقم: 2324 في صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب ضالة الإبل
    حديث رقم: 2325 في صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب ضالة الغنم
    حديث رقم: 2326 في صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
    حديث رقم: 2331 في صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده
    حديث رقم: 2333 في صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
    حديث رقم: 5006 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب حكم المفقود في أهله وماله
    حديث رقم: 5783 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
    حديث رقم: 3334 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 3333 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 3335 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 3336 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 1487 في سنن أبي داوود كِتَاب اللُّقَطَةِ بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 1486 في سنن أبي داوود كِتَاب اللُّقَطَةِ بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 1488 في سنن أبي داوود كِتَاب اللُّقَطَةِ بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 1357 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم
    حديث رقم: 1356 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم
    حديث رقم: 2503 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 2500 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 16733 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16744 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16748 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16749 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16750 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16758 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16760 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 21162 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
    حديث رقم: 4986 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 4980 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 4981 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 4984 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 4989 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 5601 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ
    حديث رقم: 5602 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ
    حديث رقم: 5633 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّوَالِّ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ لَا يُؤْوِي
    حديث رقم: 5634 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّوَالِّ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ لَا يُؤْوِي
    حديث رقم: 5635 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّوَالِّ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَيَّانَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ لَا يُؤْوِي
    حديث رقم: 5642 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5643 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5644 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5645 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5646 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5600 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ
    حديث رقم: 5648 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ الْأَمْرُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 8854 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 5098 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5101 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 21184 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 35522 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 2546 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8853 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 5084 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5085 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5094 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5095 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5096 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5097 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5099 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5103 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5104 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 8543 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 5105 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5100 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5106 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5107 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5108 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5109 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5110 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5111 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5112 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5113 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5116 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5117 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5118 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 17937 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 17933 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 17934 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 17936 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 17938 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 11272 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ
    حديث رقم: 11271 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ
    حديث رقم: 11303 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ وَمَعْرِفَتِهَا وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 11273 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ
    حديث رقم: 11304 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ وَمَعْرِفَتِهَا وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 11274 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ
    حديث رقم: 11327 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَعْتَرِفُ اللُّقَطَةَ
    حديث رقم: 11275 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ
    حديث رقم: 11285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِمَّا يَجِدُهُ
    حديث رقم: 11286 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِمَّا يَجِدُهُ
    حديث رقم: 11287 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِمَّا يَجِدُهُ
    حديث رقم: 11305 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ وَمَعْرِفَتِهَا وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 11306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ وَمَعْرِفَتِهَا وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 11329 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَعْتَرِفُ اللُّقَطَةَ
    حديث رقم: 651 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 648 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 649 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 4002 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4005 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 1753 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 3998 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 3999 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 4008 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 474 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 4 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 1008 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 341 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر تَاسِعًا : أَحَادِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 281 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5176 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ ، وَوُجُوبِ تَعْرِيفِهَا وَإِبَاحَةِ أَكْلِهَا ، واسْتِنْفَاقِهَا
    حديث رقم: 5178 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا
    حديث رقم: 5179 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا
    حديث رقم: 5188 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً ، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً
    حديث رقم: 5189 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً ، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً
    حديث رقم: 5190 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً ، إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً
    حديث رقم: 5191 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ
    حديث رقم: 4117 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4093 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4113 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

    (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المعروف بربيعة الرأي بسكون الهمزة (عن يزيد) بتحتية فزاي المدني الصدوق (مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة وهو صحابي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف وكان يسمى المضطجع فسماه المنبعث وكان من موالي آل عثمان بن عامر بن معتب ذكره ابن إسحاق (عن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء الصحابي المشهور رضي الله عنه (أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ زعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود أنه بلال المؤذن ولم أره في شيء من نسخ أبي داود ويبعده رواية الشيخين جاء أعرابي وبلال لا يوصف بذلك وقيل هو الراوي لرواية الطبراني عن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعد لما ذكرنا وقد رواه أحمد عن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل على الشك وأيضا ففي رواية لمسلم عن زيد بن خالد أتى رجل وأنا معه فدل أنه غيره ولعله نسب السؤال إلى نفسه لأنه كان مع السائل ثم ظهرت لي تسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الحديث وهو أولى ما فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله الورق توجد عند القرية قال عرفها حولا الحديث وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو في أثناء حديث طويل أخرجه النسائي وروى الإسماعيلي في الصحابة من طريق مالك بن عمير عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه الحديث وإسناده واه جدا وروى الطبراني عن الجارود العبدي قال قلت يا رسول الله اللقطة نجدها قال أنشدها ولا تكتم ولا تغيب الحديث اهـ يعني فيحتمل تفسير المبهم أيضا بأبي ثعلبة أو عمير والجارود لكن يرجح أنه سويد كونه من رهط زيد الراوي كما قال وإن تعقب بأنه لا يلزم من كون سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحدا بحسب الصورة وإن كانا في المعنى من باب واحد فإن هذا جمود فالحافظ لم يجزم بأنه هو بدليل ذكره الروايات المصرحة بغيره وإنما رجحه بقوله أولى للتعليل المذكور ولا شك أنه من وجوه الترجيحات عندهم (فسأله عن اللقطة) هكذا في أكثر الروايات وفي رواية سفيان الثوري عن ربيعة فسأله عما يلتقطه زاد مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد الذهب والفضة وهو كالمثال وإلا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ وغير ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة وإعطائه حكمها وهو (فقال اعرف عفاصها) بكسر العين المهملة ففاء خفيفة فألف فصاد مهملة أي وعاءها الذي يكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره من العفص وهو الثنى أي لأن الوعاء يثنى على ما فيه (ووكاءها) بكسر الواو الثانية وبالهمزة ممدودا الخيط الذي يشد به الصرة والكيس ونحوهما زاد مسلم من وجه آخر عن زيد وعددها وكذا في حديث أبي بن كعب ليعرف صدق مدعيها عند طلبها وفي وجوب هذه المعرفة وندبها قولان أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر وقيل يجب عند الالتقاط ويستحب بعده فعلى الوجوب إذا عرف بعض الصفات دون بعض قال ابن القاسم لا بد من ذكر جميعها وكذا قال أصبغ لكن قال لا يشترط معرفة العدد قيل وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى وزيادة الحافظ حجة (ثم عرفها) بكسر الراء الثقيلة أي اذكرها للناس (سنة) بمظان طلبها كأبواب المساجد والأسواق ونحوهما يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات قال العلماء يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز توكيله قال الحافظ هكذا روى مالك والأكثر عن ربيعة أن التعريف بعد معرفة ما ذكر من العلامات وفي رواية سفيان عن ربيعة عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها فجعل التعريف يسبق المعرفة ووافقه عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن أبي داود وجمع النووي بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها قلت ويحتمل أن يكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع ويقويه أن المخرج واحد والقصة واحدة وإنما يحسن ما تقدم لو اختلف المخرج فيحمل على تعدد القصة وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق ثم أنه لم يختلف في حديث زيد أن التعريف سنة واحدة وفي حديث أبي بن كعب في الصحيحين وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها وجمع بينهما بحمل حديث أبي على مزيد التورع عن التعرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها وحديث زيد على ما لا بد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي وقال ابن الجوزي يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيا بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع أنه من فقهاء الصحابة وفضلائهم وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن التعريف مفوض للملتقط فعليه أن يعرفها حتى يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك (فإن جاء صاحبها) فأدها إليه فجواب الشرط محذوف وقد ثبت في البخاري من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ فإن جاء ربها فأدها إليه وله من رواية سفيان عن ربيعة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وبهذا أخذ مالك وأحمد أنها تدفع لمن عرف العفاص والوكاء وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة ووجه الأول أن هذا فائدة قوله اعرف عفاصها إلخ وقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في حديث زيد وفي حديث أبي بن كعب أيضا بلفظ فأعطها إياه عند مسلم وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي من طرق فتعين المصير إليها ويخص ذلك من عموم حديث البينة على المدعي وقول أبي داود إنها غير محفوظة وتمسك به من حاول تضعيفها غير صواب بل هي صحيحة وليست بشاذة وما اعتل به بعضهم من أنه وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الثاني لأنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه ببينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم (وإلا) يجيء صاحبها (فشأنك) بالنصب أي الزم شأنك أي حالك (بها) أي تصرف فيها ويجوز الرفع بالابتداء والخبر بها أي شأنك متعلق بها وفي حديث أبي فاستمتع بها ولمسلم من طريق ابن وهب عن سفيان وغيره عن ربيعة فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها وفيه أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف لأن قوله شأنك بها تفويض إلى اختياره والأمر في قوله فاستنفقها للإباحة وفي اشتراط التلفظ بالتملك وكفاية النية وهو الأرجح دليلا ودخولها في ملكه بمجرد الالتقاط أقوال وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك وإذا تصرف فيها بعد تعريفها ثم جاء صاحبها ضمنها له فيردها إن كانت باقية وبدلها إن استهلكت عند الجمهور ففي مسلم ولتكن وديعة عندك وله أيضا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه فظاهره وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل أو فيه حذف يدل عليه بقية الروايات والتقدير ثم كلها إن لم يجئ صاحبها فإن جاء إلخ وأصرح منه رواية أبي داود بلفظ فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه فأمر بأدائها قبل الإذن في أكلها وبعده وفي أبي داود من طريق عبد الله بن يزيد عن أبيه عن زيد فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه (قال) السائل (فضالة الغنم) أي ما حكمها فحذف ذلك للعلم به قال العلماء الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة (يا رسول الله قال) هي (لك) إن أخذتها فهو إشارة إلى إباحة أخذها كأنه قيل هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت فتكون لك (أو لأخيك) في الدين إن لم تأخذها والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر كذا قيل وعورض بأن البلاغة تقتضي أن لا يقترن صاحبها بالدين العادي فالمراد ملتقط آخر (أو للذئب) والمراد به جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث على أخذها لأنه إذا علم أنه إذا لم يأخذها تعينت للذئب كان ذلك أدعى إلى أخذها وفي رواية للبخاري خذها فإنما هي لك إلخ وهو صريح في الأمر بالأخذ فيدل على رد إحدى الروايتين عند أحمد بترك التقاط الشاة وتمسك به مالك على أنه إذا وجدها في فلاة ملكها ولا يلزمه بدلها ولا تعريفها لأن اللام للملك بخلاف قوله في غيرها فاستمتع بها فإن ظاهره أنه ليس على وجه التملك إذ لو كان له لم يقتصر على التمتع ولأنه سوى بين الذئب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط وقال الأكثر يجب تعريفها فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها وقالوا إن اللام ليست للتمليك لأنه قال أو للذئب وهو لا يملك باتفاق وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها ويرد بأن اللام للملك وأطلقت على الذئب للمشاكلة أو التغليب فلا يمنع كونها للتمليك وأما الإجماع فليس من محل النزاع فلا يرد نقضا فإن التقطها في الفلاة ودخل بها العمران أو التقطها في العمران وجب التعريف وصارت لقطة وعليه يحمل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة فاجمعها حتى يأتيها باغيها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأما قول النووي احتج أصحابنا بقوله في الرواية الأخرى فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر فتعقبه الحافظ بأنه يوهم أن الرواية الأخرى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم ولا في غيره في حديث زيد بن خالد (قال) السائل (فضالة الإبل) ما حكمها (قال مالك ولها) استفهام إنكاري وفي رواية فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه وفي أخرى فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشد العين المهملة أي تغير من الغضب وفي أخرى فذرها حتى يلقاها ربها (معها سقاؤها) بكسر المهملة والمد جوفها أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر وقيل عنقها فتشرب من غير ساق يسقيها لطوله (وحذاؤها) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة والمد أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة قال ابن دقيق العيد لما كانت مستغنية عن الحافظ والمتعهد وعن النفقة عليها بما ركب في طبعها من الجلد على العطش والجفاء عبر عن ذلك بالسقاء والحذاء مجازا وبالجملة فالمراد النهي عن التعرض لها لأن الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبها إما بحفظ العين أو بحفظ القيمة وهي لا تحتاج إلى حفظ لأنها محفوظة بما خلق الله فيها من القوة والمنعة وما يسر لها من الأكل والشرب كما قال (ترد الماء) فتشرب منه بلا تعب (وتأكل من الشجر) بسهولة لطولها وطول عنقها (حتى يلقاها ربها) أي مالكها وفي رواية فذرها حتى يلقاها ربها والجمهور على القول بظاهر الحديث أنها لا تلتقط قال العلماء وحكمته أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس وقال الحنفية الأولى أن تلتقط وحمل بعضهم النهي على من التقطها للتملك لا ليحفظها فيجوز له وهو قول الشافعية وفيه جواز الالتقاط لاشتماله على مصلحة حفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فمتى رجح أخذها وجب أو استحب ومتى رجح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائز وأخرجه البخاري في اللقطة عن عبد الله بن يوسف وفي المساقاة عن إسماعيل ومسلم في القضاء عن يحيى كلهم عن مالك به وتابعه السفيانان وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال في الصحيحين وغيرهما وله طرق عندهم (مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي المكي الأموي الثقة المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة (أن أباه) الصحابي قال ابن سعد كان اسمه عبد العزى فغيره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ومات في خلافة معاوية وقال ابن حبان كان حامل لواء جهينة يوم الفتح وذكر ابن شاهين أنه شهد أحدا وخط له النبي صلى الله عليه وسلم خطا وهو أول من خط مسجدا بالمدينة (أخبره أنه نزل منزل) أي موضع نزول (قوم بطريق الشام) نزلوا فيه ثم ارتحلوا (فوجد صرة) بضم الصاد وشد الراء جمعها صرر (فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب) أمير المؤمنين (فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد) لأنه مظنة طلبها (واذكرها لكل من يأتي من الشام) كأن يقول من ضاع له منكم نفقة (سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها) بالنصب والرفع كما مر أي تصرف فيها وفائدة ذكره بعد المرفوع الإشارة إلى استمرار العمل بأن التعريف سنة لا أزيد وإنه على أبواب المسجد (مالك عن نافع أن رجلا) لم يسم (وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت) أي عرفتها (قال زد قال قد فعلت فقال له عبد الله بن عمر لا آمرك أن تأكلها) أي تملكها بلا ضمان (ولو شئت لم تأخذها) وكان يرى كراهة الالتقاط مطلقًا.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ ‏"‏ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ‏"‏ ‏.‏

    Malik related to me from Rabia ibn Abi Abd ar-Rahman from Yazid, the mawla of al-Munbaith that Zayd ibn Khalid al-Juhani said, "A man came to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and asked him about finds. He said, 'Memorize the characteristics of the object found, then publicise it for a year. If the owner comes, give it to him. If not, then it is your business.' He said, 'What about lost sheep, Messenger of Allah?' He said, 'They are yours, your brother's or the wolf's.' He said, 'And the lost camel?' He said, 'It's none of your concern. It has its water and its feet. It will reach water and eat trees until its owner finds it

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] dari [Yazid] budak Al Munba'its, dari [Zaid bin Khalid AL Juhani] ia berkata; "Seorang laki-laki menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya tentang Luqathah (barang temuan), beliau lalu bersabda: 'Kenalilah tutup dan talinya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka berikanlah, dan jika tidak maka itu menjadi milikmu." laki-laki itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat?" Beliau menjawab: "Kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala." Laki-laki itu bertanya lagi; "Bagaimana dengan unta yang tersesat? ' beliau menjawab: "Apa urusanmu dengan unta, ia bisa minum dan punya kaki! Ia akan mencari minum dan makannya sendiri hingga bertemu dengan pemiliknya

    Zeyd b. Halid el-Cüheni der ki: Bir adam, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e buluntu şeyin hükmünü sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de: «— Onun kabını ve bağını tanı, sonra onu bir sene halka duyur. Sahibi gelirse ona verirsin. Gelmezse onu harcaya­bilirsin.» Adam: «— Ya Resulallah! Bulunan koyun ise?» dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— O senin veya başka bir din kardeşinin ya da kurt'undur.» cevabını verdi. Adam: «— Kaybolan devenin hükmü nedir?» dedi. Resulullah (s,a.v.): «— Ondan sana ne? Bol su alan karnı, sağlam ayakları var. Sahibi gelinceye kadar, ağaç yapraklarından karnını doyurur, suya gidebilir» (Yani ona dokunamazsın) buyurdu. Diğer tahric: Buhari, Lukata; Müslim, Lukata

    زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان رکھ طرف اس کا لقطہ ہو خواہ چمڑے میں ہو یا کپڑے میں ہو پاور پہچان رکھ بندھن اس کا پھر ایک برس تک لوگوں سے اس کا حال کہا کر اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کے دے دے نہیں تو لے لے پھر اس نے کہا گر کوئی بکری بہکی بھٹکی مل جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری تیرے کام میں آئے گی یا تیرے بھائی کے نہیں تو بھیڑیا کھا جائے گا پھر اس شخص نے کہا اگر اونٹ بھولا ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ سے تجھے کیا کام وہ تو اپنے ساتھ اپنا پانی رکھتا ہے اور موزے رکھتا ہے جہاں اس کو پانی مل جاتا ہے پی لیتا ہے جو درخت ملتا ہے کھالیتا ہے یہاں تک کہ مالک اس کا اس کو پا لیاتا ہے

    রেওয়ায়ত ৪৬. যায়দ ইবন খালেদ জুহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া কোথাও পাওয়া জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার পাত্রটি চিনিয়া রাখ এবং তাহার বন্ধনও চিনিয়া রাখ, অতঃপর এক বৎসর পর্যন্ত মানুষের কাছে ঘোষণা করিতে থাক। যদি মালিক পাওয়া যায় তবে ফেরত দিয়া দাও; অন্যথায় তুমি নিজে ব্যবহার করিতে পার। সে বলিল, যদি ছাড়া ছাগল পাওয়া যায় তবুও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের হইবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, যদি ছাড়া উট পাওয়া যায় তবে কি করিব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে উটের সাথে তোমার কি সম্পর্ক তাহার সাথে পান করার মতো পানি আছে এবং তাহার পা আছে যেখানে খুশী পানি পান করিয়া লইবে। গাছের পাতা খাইবে। শেষ পর্যন্ত তাহার মালিক উহা পাইয়া ফেলিবে।