عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ "
حثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، حَدَّثَنَا مَعْرُورُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ ، قثنا دُحَيْمٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قثنا ابْنُ رَافِعٍ ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ ح