• 171
  • فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِفًا ، فَأَرَادَ رَدَّهُ انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ ، فَلَا تُنْظِرْهُ وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ دِرْهَمًا مِنْ صَرْفٍ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ أَوِ الشَّيْءِ الْمُتَأَخِّرِ ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لَا يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ عَاجِلًا بِآجِلٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ ، وَلَا نَظِرَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ مُخْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ

    بالورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    هاء: هاء وهاء : أي يدا بيد والمراد التقابض في المجلس ، وقيل معناه : هاك وهات ، أي : خذ وأعط
    هاء وهاء: هاء وهاء : يدا بيد , والمراد التقابض في الحال
    صرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ
    حديث رقم: 2087 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع التمر بالتمر
    حديث رقم: 2050 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
    حديث رقم: 2091 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير
    حديث رقم: 3053 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا
    حديث رقم: 2958 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الصَّرْفِ
    حديث رقم: 1226 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في الصرف
    حديث رقم: 4528 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع التمر بالتمر متفاضلا
    حديث رقم: 4538 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الدرهم بالدرهم
    حديث رقم: 2255 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
    حديث رقم: 2256 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
    حديث رقم: 2249 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
    حديث رقم: 1332 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا
    حديث رقم: 1333 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا
    حديث رقم: 1334 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا
    حديث رقم: 240 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 162 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 314 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5103 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 5109 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 5967 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الرِّبَا
    حديث رقم: 22006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 35829 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ بِالْغَائِبِ
    حديث رقم: 908 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 217 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 377 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 83 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ
    حديث رقم: 83 في المعجم الكبير للطبراني بَقِيَّةُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 14055 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 14056 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 14076 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 14081 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 14090 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 14487 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا ، وَهَلْ
    حديث رقم: 14488 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا ، وَهَلْ
    حديث رقم: 9841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9856 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9872 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9873 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9874 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9875 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9910 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 633 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 1479 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرِّبَا
    حديث رقم: 14 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 15 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 3776 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّرْفِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3788 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّرْفِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 207 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 214 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 34 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 823 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ
    حديث رقم: 664 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 614 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 663 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 138 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 194 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 193 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 219 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1890 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1699 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو حَفْصٍ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عبد العزيز . أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ التَّمَّارُ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَمْرٍو الْأُحْمُوسِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَتَّابٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ هُرْمُزَ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ سِنْدَلٌ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ سُلَيْطٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ نُبَيْلٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ مَوْصِلِيٌّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ ، خَالُ ابْنِ أَبِي يَحْيَى مَدَنِيٌّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ حَجَّاجٍ . سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : كُنْيَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو حَفْصٍ . وَأَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَقَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى : لِمَ سُمِّيَ الْأَبَّارَ ؟ قَالَ : كَانَ يَعْمَلُ الْإِبَرَ يَضْرِبُ بِمِطْرَقَةٍ ، وَكَانَ كُوفِيًّا ، وَعَمِيَ بَعْدُ . وَالْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ أَبُو حَفْصٍ . قَالَ عَبَّاسٌ : وَقَالَ لِي غَيْرُ يَحْيَى : إِنَّ كُنْيَتَهُ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ أَبْوُ جَعْفَرٍ
    حديث رقم: 4372 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4373 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4374 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 935 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَهْ ابْنُ الْحَسَنِ
    حديث رقم: 4375 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4377 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4379 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4380 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 1289 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع مَنْ رَوَى حَدِيثًا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَوَّلًا نَازِلًا وَآخِرًا عَالِيًا
    حديث رقم: 44 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الدَّلَائِلِ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبِهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.

    (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال) مرسلاً ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله فذكره قيل إن شيخه عبد الله هو الهذلي يروي عن ابن عمر وغيره وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة فالله أعلم قاله أبو عمر (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين) سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة كما رواه يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد صحيح عن فضالة قال: كنا يوم خيبر فجعل صلى الله عليه وسلم على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة (أن يبيعا آنية من المغانم) أي مغانم خيبر (من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا أو كل أربعة بثلاثة عينًا) شك الراوي. (فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا) ما بعتما وفيه أمر الإمام ببيع المغانم إذا رأى ذلك ويقسم الثمن وإنما رد البيع ولم يأمر عامله على خيبر لما باع صاعين يجمع بصاع من جنيب بالرد لاحتمال أن مبتاع الآنية موجود معلوم بخلاف مبتاع الجمع أو لم يتقدم نهي قبل بيع الجنيب فلا يفسخ بخلاف الآنية، وإنما بيعت قبل كسرها لأن المشتري لا بد له من كسرها ولا يبقيها للانتفاع بها لحديث الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. (مالك عن موسى بن أبي تميم) المدني ثقة له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن أبي الحباب) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف (سعيد) بكسر العين (بن يسار) المدني ثقة متقن (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) أي زيادة فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة فالربويان المتحد جنسهما كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض، وقد زاد في حديث علي عند ابن ماجه وصححه الحاكم عقب قوله لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء. وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك وتابعه سليمان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضًا ورواه النسائي من طريق مالك وغيره. (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي إلا حال كونهما متماثلين، أي متساويين، أي مع الحلول والتقابض في المجلس (ولا تشفوا) بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة، من الأشفاف أي لا تفضلوا (بعضها على بعض) والشف بالكسر الزيادة (ولا تبيعوا الورق بالورق) بكسر الراء فيهما، الفضة بالفضة (إلا) حال كونهما (مثلاً بمثل) بكسر الميم، أي متماثلين (ولا تشفوا) أي لا تفضلوا (بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا) أي مؤجلاً (بناجز) بنون وجيم وزاي، أي بحاضر فلا بد من التقابض في المجلس وفيه أن الزيادة وإن قلت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء، ولا خلاف في منع الصرف المؤخر إلا في دينار في ذمة آخذ صرفه الآن أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معًا، فذهب مالك وأصحابه إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجزا في المجلس وأجاز أبو حنيفة وأصحابه الصورتين وإن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراءة الذمم، وأجاز الشافعي وابن كنانة وابن وهب الصورة الأولى دون الثانية قاله عياض. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه الترمذي والنسائي أيضًا من طريق مالك. (مالك عن حميد بن قيس المكي) أبي صفوان القاري الأعرج من رجال الجماعة (عن مجاهد) بن جبر، بفتح الجيم وسكون الموحدة، أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير، وفي العلم مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة (أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر) بن الخطاب (فجاءه صائغ) هو وردان الرومي، كما أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة عن وردان أنه سأل ابن عمر (فقال له: يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني أصوغ الذهب) أجعله حليًا (ثم أبيع الشيء) المصوغ (بأكثر من وزنه فأستفضل) أستبقي والسين للتأكيد (من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك) للربا (فجعل الصائغ يردد) يعيد (عليه المسألة) المذكورة (وعبد الله ينهاه عن ذلك حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها) شك الراوي (ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل) زيادة (بينهما هذا عهد) أي وصية (نبينا) صلى الله عليه وسلم (إلينا وعهدنا إليكم) وقد بلغناكم. قال أبو عمر قوله: الدينار بالدينار إلخ إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إشارة ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل وزنًا بوزن، ولا أعلم أحدًا حرم التفاضل في المضروب من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا ما جاء عن معاوية والإجماع على خلافه. قال: وفي قوله نبينا تصريح بالمراد في قوله في رواية ابن عيينة هذا عهد صاحبنا فقول الشافعي يعني به أباه عمر غلط على أصله لأن صاحبنا مجمل يحتمل أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر ويحتمل أنه أراد عمر فلما قال مجاهد عن ابن عمر عهد نبينا فسر ما أجمل ورد أن هذا أصل ما يعتمده الشافعي في الآثار لكن الغلط لا يسلم منه أحد وإنما دخلت الداخلة على الناس من جهة التقليد لأنه إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينًا يرد به ما خالفه دون معرفة وجهه فيقع الخلل اهـ. (مالك أنه بلغه عن جده) وصله مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن (مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) فيحرم ربا الفضل ولو قل فيحتمل أن يكون الذي بلغه ابن وهب أو مخرمة بن بكير (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن عطاء بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة (أن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب (باع سقاية) بكسر السين، قيل هي البرادة يبرد فيها الماء تعلق (من ذهب أو ورق) فضة (بأكثر من وزنها) قال ابن حبيب: زعم أصحاب مالك أن السقاية قلادة من ذهب فيها جوهر وليس كما قالوا فالقلادة لا تسمى سقاية بل هي كأس كبيرة يشرب بها ويكال بها، وأما القلادة وهي العقد التي تعلقها المرأة على نحرها فغيرها ابتاعها معاوية بستمائة دينار فيها تبر وجوهر من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، فنهاه عبادة بن الصامت وأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك (فقال أبو الدرداء) عويمر، وقيل عامر بن قيس الأنصاري، صحابي جليل عابد أول مشاهده أحد مات في خلافة عثمان وقيل: عاش بعد ذلك (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل) أي سواء في القدر (فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا) إما لأنه حمل النهي على المسبوك الذي به التعامل وقيم المتلفات أو كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس (فقال أبو الدرداء من يعذرني) بكسر الذال المعجمة (من معاوية) أي من يلومه على فعله ولا يلومني عليه أو من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه ولا يلومني على ما أفعله به أو من ينصرني يقال عذرته إذا نصرته (أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه) أنف من رد السنة بالرأي وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي (لا أساكنك بأرض أنت بها) وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه وليس هذا من الهجرة المكروهة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك. وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه وقد رأى ابن مسعود رجلاً يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبدًا، قاله أبو عمر (ثم قدم أبو الدرداء) من الشام (على عمر بن الخطاب) المدينة (فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن) بيان للمثل. قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت، والطرق متواترة بذلك عنهما اهـ. والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر فهو من الأفراد الصحيحة والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) أي متساويًا (ولا تشفوا) أي تفضلوا بعضها على بعض، ويطلق الشف لغة أيضًا على النقص وهو من أسماء الأضداد (ولا تبيعوا الورق بالورق) أي الفضة (إلا مثلاً بمثل) بكسر فسكون فيهما (ولا تشفوا) تزيدوا (بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب) عن المجلس (والآخر ناجز) أي حاضر، وهذا تقدم مرفوعًا عن أبي سعيد وذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار العمل به ولزيادة قوله (وإن استنظرك إلى أن يلج) يدخل (بيته فلا تنظره) لا تؤخره (إني أخاف عليكم الرماء) بفتح الراء والميم والمد (والرماء هو الربا) أي الزيادة والتأخير وفي رواية الإرماء يقال: أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه. (مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض) أعاده لإفادة أنه رواه عن شيخين ولم يجمعهما لاختلاف لفظهما في قوله (ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز) فإن نافعًا قال: ولا تبيعوا الورق إلخ ومالك يحافظ على ألفاظ شيوخه وإن اتحد معناها، واللفظ الثاني طبق المرفوع السابق، والأول بمعناه (وإن استنظرك) طلب تأخيرك (إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء) بالمد (والرماء هو الربا) الظاهر أن هذا التفسير من ابن عمر لاتفاق نافع وابن دينار عليه ففيه حرمة ربا النساء أي التأخير وإن قل وهو المشهور ومذهب المدونة وخفف القليل مالك في الموازية. (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه قال: قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع) المكيال المعروف (بالصاع) من الربويات كالقمح (ولا يباع كالئ) بالهمز أي مؤجل (بناجز) أي حاضر (مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربًا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب) كما أشير إلى ذلك في الحديث النبوي. (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض) وجاء عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ }أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضة وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: {أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ }قال: قطع الدنانير والدراهم وقال غيره هو البخس الذي كانوا يفعلونه وروى ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس قال أبو عمر إسناده لين. (قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل) أو المرأة (الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا) بفتح فسكون، مفرد حلي، بضم فكسر (قد صيغ فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي) لا يحل (لأحد أن يشتري شيئًا من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد) كل منهما (فإن اشتري ذلك جزافًا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين) فيحرم لحصول الغرر من جهتي الكمية والآحاد لأنه يرغب في كثرة آحاده ليسهل الشراء بها، هكذا علله الأبهري وعبد الوهاب وعلله ابن مسلمة بكثرة ثمن العين فيكثر الغرر ورد بجواز بيع الحلي واللؤلؤ وغيرهم جزافًا كما قال (فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافًا وإنما ابتياع ذلك جزافًا) حال كونه (كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافًا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافًا بأس) أي يجوز إذا كان التعامل بالوزن لعدم قصد إفراده حينئذٍ. (قال مالك: من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خاتمًا وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم) متعلق باشترى (فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولا يكون فيه تأخير) بيان ليد بيد وظاهره أنه ينظر في الثلث وغيره إلى قيمة المحلى مصوغًا وكذا هو ظاهر الموازية. وقال الباجي ظاهر المذهب أن النظر في ذلك بالوزن (وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته) مصوغًا (فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به) تأكيد لجائز أو معناه بلا كراهة (إذا كان ذلك يدًا بيد) أي مناجزة (ولم يزل على ذلك أمر الناس عندنا) بالمدينة.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ ‏.‏ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ - ثُمَّ قَالَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Malik ibn Aus ibn al-Hadathan an-Nasri that one time he asked to exchange 100 dinars. He said, "Talha ibn Ubaydullah called me over and we made a mutual agreement that he would make an exchange for me. He took the gold and turned it about in his hand, and then said, 'I can't do it until my treasurer brings the money to me from al-Ghaba.' Umar ibn al- Khattab was listening and Umar said, 'By Allah! Do not leave him until you have taken it from him!' Then he said, 'The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Gold for silver is usury except hand to hand. Wheat for wheat is usury except hand to hand. Dates for dates is usury except hand to hand. Barley for barley is usury except hand to hand." "' Malik said, "When a man buys dirhams with dinars and then finds a bad dirham among them and wants to return it, the exchange of the dinars breaks down, and he returns the silver and takes back his dinars. The explanation of what is disapproved of in that is that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'Gold for silver is usury except hand to hand.' and Umar ibn al-Khattab said, 'If someone asks you to wait to be paid until he has gone back to his house, do not leave him.' When he returns a dirham to him from the exchange after he has left him, it is like a debt or something deferred. For that reason, it is disapproved of, and the exchange collapses. Umar ibn al-Khattab wanted that all gold, silver and food should not be sold for goods to be paid later. He did not want there to be any delay or deferment in any such sale, whether it involved one commodity or different sorts of commodities

    Ibn Chéhab a rapporté que Malek Ibn Aous Ibn Al-Hadathan Al-Nasri cherchait à changer avec quelqu'un cent dinars. Malek continua: «Talha Ibn Oubaidallah me convoqua, et me fit l'échange, en prenant en main les dinars, puis me dit: «Attends que mon caissier revienne de «Al-Ghaba» pour que je te les change. Omar Ibn Al-Khattab étant à notre écoute, dit: «Par Allah, tu ne le quitteras pas avant que tu aies encaissé ton argent», puis il continua: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «échanger l'or contre l'argent est de l'usure sauf de main à main!», de même le froment contre le froment, est une usure sauf de main à main!», voire les dattes contre les dattes, soumises à une usure, excepté de main à main!» et l'orge contre l'orge où il y aura usure, sauf de main à main!». - Malek a dit: «Si l'homme change des dirhams par des dinars, puis trouve que l'un des dirhams est falsifié, et compte le rendre, tout le change est à annuler, et chacun reprendra sa monnaie». L'interprétation du refus de ce change est dû au fait que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Echanger l'or contre l'argent, est de l'usure, sauf de main à main!». Et Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Et s'il te demande de lui accorder un certain temps, afin qu'il puisse entrer chez soi, ne le lui permets pas. S'il te rend un dirham de change, après qu'il t'ait quitté, ceci est pris pour une dette ou pour une somme à payer à terme. Telle est la cause, pour laquelle ce change est refusé. Et Omar Ibn Al-Khattab avait refusé de vendre l'or pour de l'argent, ou pour de la nourriture dans son ensemble contre une somme à payer à terme, car il n'est pas convenable de vendre une même marchandise d'une même espèce ou de différentes espèces si le paiement ne se fait pas à temps». Chapitre XVIII De la vente faite après une pesée

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Malik bin Aus bin Al Hadatsan An Nashri] bahwa dia pernah menukar uang sebesar seratus dinar. Malik bin Aus berkata; "Thalhah bin Ubaidullah memanggilku hingga kami pun saling tawar. Lalu ia menukar dariku dan mengambil emas sembari membolak-balikkannya di atas tangan, kemudian ia berkata; 'Tunggulah hingga bendaharaku datang dari hutan." Saat itu [Umar Umar bin Khattab] mendengarnya, lantas ia berkata; "Jangan kamu tinggalkan ia sehingga kamu benar-benar telah mengambil barang darinya." Umar kemudian berkata lagi, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Emas dengan emas adalah riba kecuali tunai, perak dengan perak adalah riba kecuali tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali tunai dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai

    مالک بن اوس نے کہا مجھے حاجت ہوئی سو دینار کے درہم لینے کی تو مجھے بلایا طلحہ بن عبیداللہ نے پھر ہم دونوں راضی ہوئے صرف کے اوپر اور انہوں نے دینار مجھ سے لے لئے اور ہاتھ سے لٹ پلٹ کرنے لگے اور کہا صبر کرو یہاں تک کہ میرا خزانچی غابہ آ جائے حضرت عمر نے یہ سن کر کہا نہیں قسم اللہ کی مت چھوڑنا طلحہ کو بغیر روپے لئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا بیچنا چاندی کے بدلے میں ربا ہے مگر جب نقدا نقد ہو اور گہیوں بدلے گیہوں کے بیچنا ربا ہے مگر نقدا نقد اور کھجور بدلے کھجور کے بیچنا رہا ہے مگر نقدا نقد اور جو بدلے جو کے بیچنا رہا ہے مگر نقدا نقد اور نمک بدلے نمک کے بیچنا رہا ہے مگر نقدا نقد ۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے روپے اشرفیوں کے بدلے میں لئے پھر اس میں ایک روپیہ کھوٹا نکلا اب اس کو پھیرنا چاہے تو سب اشرفیاں اپنی پھیر لے اور سب روپے اس کے واپس دے دے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا بدلے میں چاندی کے ربا ہے مگر جب نقدا نقد ہو اور حضرت عمر نے فرمایا اگر تجھ سے اپنے گھر جانے کی مہلت مانگے تو مہلت نہ دے اگر ایک روپیہ اس کو پھیر دے گا اور اس سے جدا ہو جائے گا تو مثل دین کے یا میعاد کے ہو جائے گا اسی واسطے یہ مکروہ ہے خود اس بیع کو توڑ ڈالنا چاہیے کہ ایک طرف نقد ہو دوسرے طرف وعدہ خواہ ایک جنس یا کئی جنس ہوں ۔

    রেওয়ায়ত ৩৯. মালিক ইবন আওস ইন হাদাসান নাসরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি একশত দীনারের পরিবর্তে দিরহাম সন্ধান করিলেন। তিনি বলেনঃ (ইহা শুনিয়া) তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রাঃ) আমাকে ডাকিলেন। আমরা উভয়ে এই বিষয়ে পরস্পর কথাবার্তা বলিলাম, (এমনকি) তিনি আমার নিকট হইতে দীনার গ্রহণ করিলেন, উহার পরিবর্তে দিরহাম দেওয়ার জন্য এবং দীনার হাতে লইয়া উহাকে উলট-পালট করিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন-(অপেক্ষা করুন) আমার খাজাঞ্চী গারাঃ হইতে আসুক। উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) ইহা শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, না, (এইরূপ করিও না) আল্লাহর কসম! তুমি তাহা [তালহা (রহঃ)] হইতে পৃথক হইও না যাবত তাহার নিকট হইতে দিরহাম গ্রহণ না কর। তারপর বলিলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চাঁদির বিনিময়ে স্বর্ণ (গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত) অবশ্য যদি উভয়ে নগদ আদান-প্রদান করে। গমের বিনিময়ে গম (ক্রয়-বিক্রয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হইবে) কিন্তু যদি নগদ আদান-প্রদান করে। খুর্মার পরিবর্তে খুর্মা (ক্রয়-বিক্রয় সুদ হইবে) অবশ্য যদি নগদ আদান-প্রদান করে। যবের বিনিময়ে যব (ক্রয়-বিক্রয় সুদে গণ্য হইবে), কিন্তু নগদ আদান-প্রদান করে। লবণের বিনিময়ে লবণ (ক্রয়-বিক্রয় সুদ হইবে)। অবশ্য যদি উতয়ে নগদ আদান-প্রদান করে (তবে বৈধ হইবে)। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি দীনারকে বদলাইল দিরহাম দ্বারা, অতঃপর সে উহাকে একটি খোটা (দোষযুক্ত) দিরহাম পাইল, যখন সেই দিরহাম ফেরত দিল তখন দীনারের বদলানোর ব্যাপারটি ভঙ্গ হইয়া গেল। (এখন তাহার কর্তব্য হইল) সে চাঁদি ফেরত দিবে (চাঁদির মালিককে) এবং তাহার নিকট হইতে নিজের দীনার ফেরত গ্রহণ করিবে। ইহার ব্যাখ্যা হইতেছে এই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চাঁদির বিনিময়ে স্বর্ণ (গ্রহণ করা) সুদ হইবে, অবশ্য (বৈধ হইবে) যদি নগদ আদান-প্রদান করে। উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেনঃ যদি (অপর পক্ষ) গৃহে প্রবেশ করা পর্যন্ত তোমার নিকট সময় চায়, তবে তুমি তাহাকে সময় দিও না। বদলানো দিরহাম হইতে দিরহামওয়ালার নিকট হইতে আলাদা হওয়ার পর এক দিরহামও যদি রদ করা হয় তবে ইহা ঋণ বা পরবর্তী বস্তুর মতো হইবে। এই জন্যই ইহা অবৈধ হইয়াছে এবং বিনিময়ে ব্যবসা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) ইচ্ছা করিয়াছেন যে, স্বর্ণ, চাঁদি ও খাদ্যশস্য এইসবের মধ্যে ধারের বিনিময়ে নগদ যেন বিক্রয় করা না হয়। কারণ এইসবের মধ্যে বিলম্ব ও সময় দান বৈধ নহে; এক জাতের বস্তু হউক কিংবা বিভিন্ন জাতের বস্তু হউক।