• 2887
  • أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

    التمس: التمس الشيء : طلبه
    صرفا: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    فتراوضنا: تراوضنا : تجاذبنا في البيع والشراء وهو ما يَجْري بين المُتَبايعْين من الزِّيادة والنُّقْصان
    اصطرف: الاصطراف : افتعال من الصرف وهو بيع الأثمان بعضها ببعض
    هاء: هاء وهاء : أي يدا بيد والمراد التقابض في المجلس ، وقيل معناه : هاك وهات ، أي : خذ وأعط
    وهاء: هاء وهاء : أي يدا بيد والمراد التقابض في المجلس ، وقيل معناه : هاك وهات ، أي : خذ وأعط
    والبر: البر : القمح
    بالبر: البر : القمح
    الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا
    حديث رقم: 2087 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع التمر بالتمر
    حديث رقم: 2050 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
    حديث رقم: 3053 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا
    حديث رقم: 2958 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الصَّرْفِ
    حديث رقم: 1226 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في الصرف
    حديث رقم: 4528 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع التمر بالتمر متفاضلا
    حديث رقم: 4538 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الدرهم بالدرهم
    حديث رقم: 2255 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
    حديث رقم: 2256 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ
    حديث رقم: 2249 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
    حديث رقم: 1332 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا
    حديث رقم: 1333 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا
    حديث رقم: 1334 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا
    حديث رقم: 1337 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ
    حديث رقم: 240 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 162 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 314 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5103 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 5109 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 5967 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الرِّبَا
    حديث رقم: 22006 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 35829 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ بِالْغَائِبِ
    حديث رقم: 908 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 217 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 377 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 83 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ
    حديث رقم: 83 في المعجم الكبير للطبراني بَقِيَّةُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 14055 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 14056 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 14076 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصَّرْفِ
    حديث رقم: 14081 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 14090 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 14487 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا ، وَهَلْ
    حديث رقم: 14488 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا ، وَهَلْ
    حديث رقم: 9841 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9856 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9872 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9873 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9874 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9875 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 9910 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 633 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا
    حديث رقم: 1479 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ الرِّبَا
    حديث رقم: 14 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 15 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 3776 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّرْفِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3788 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّرْفِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 207 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 214 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 34 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 823 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ
    حديث رقم: 664 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 614 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 663 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 138 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 194 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 193 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 219 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1890 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1699 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو حَفْصٍ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عبد العزيز . أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ التَّمَّارُ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَمْرٍو الْأُحْمُوسِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَتَّابٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْعَبْدِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ هُرْمُزَ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ سِنْدَلٌ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ سُلَيْطٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ نُبَيْلٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ مَوْصِلِيٌّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ ، خَالُ ابْنِ أَبِي يَحْيَى مَدَنِيٌّ . وَأَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ حَجَّاجٍ . سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : كُنْيَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو حَفْصٍ . وَأَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَقَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى : لِمَ سُمِّيَ الْأَبَّارَ ؟ قَالَ : كَانَ يَعْمَلُ الْإِبَرَ يَضْرِبُ بِمِطْرَقَةٍ ، وَكَانَ كُوفِيًّا ، وَعَمِيَ بَعْدُ . وَالْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ أَبُو حَفْصٍ . قَالَ عَبَّاسٌ : وَقَالَ لِي غَيْرُ يَحْيَى : إِنَّ كُنْيَتَهُ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ أَبْوُ جَعْفَرٍ
    حديث رقم: 4372 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4373 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4374 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 935 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَهْ ابْنُ الْحَسَنِ
    حديث رقم: 4375 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4377 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4379 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 4380 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 1289 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع مَنْ رَوَى حَدِيثًا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَوَّلًا نَازِلًا وَآخِرًا عَالِيًا
    حديث رقم: 44 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الدَّلَائِلِ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبِهِ

    [2174] قَوْلُهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ بِذَهَبٍ كَانَ مَعَهُ وَبَين ذَلِك اللَّيْث فِي رِوَايَته عَن بن شِهَابٍ وَلَفْظُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ قَوْلُهُ فَتَرَاوَضْنَا بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ تَجَارَيْنَا الْكَلَامَ فِي قَدْرِ الْعِوَضِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ كَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ يُرَوِّضُ صَاحِبَهُ وَيُسَهِّلُ خُلُقَهُ وَقِيلَ الْمُرَاوَضَةُ هُنَا الْمُوَاصَفَةُ بِالسِّلْعَةِ وَهُوَ أَنْ يَصِفَ كُلٌّ مِنْهُمَا سِلْعَتَهُ لِرَفِيقِهِ قَوْلُهُ فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا أَيِ الذَّهَبَةَ وَالذَّهَبُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَالُ ذَهَبٌ وَذَهَبَةٌ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ ضَمَّنَ الذَّهَبَ مَعْنَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمِائَةُ فَأَنَّثَهُ لِذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ فَقَالَ طَلْحَةُ إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِيكَ وَرِقَكَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْخَازِنِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ طَلْحَةُ قَوْلُهُ مِنَ الْغَابَةِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ مُوَحَّدَةٌ يَأْتِي شرح أمرهَا فِي أَو اخر الْجِهَادِ فِي قِصَّةِ تَرِكَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَكَأَنَّ طَلْحَةَ كَانَ لَهُ بِهَا مَالٌ مِنْ نخل وَغَيره وَأَشَارَ إِلَى ذَلِك بن عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ أَيْ عِوَضُ الذَّهَبِ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَهُ قَوْله الذَّهَب بالورق رَبًّا قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكٍ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الْحُفَّاظُ حَتَّى رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ وَغَيْرُهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ عَنِ بن عُيَيْنَةَ وَشَذَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْهُ فَقَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَب كَذَلِك رَوَاهُ بن إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ الرَّفْعُ أَيْ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ فَحَذَفَ الْمُضَافَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَوِ الْمَعْنَى الذَّهَبُ يُبَاعُ بِالذَّهَبِ وَيَجُوزُ النَّصْبُ أَيْ بِيعُوا الذَّهَبَ وَالذَّهَبُ يُطْلَقُ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ الْمَضْرُوبَةِ وَغَيْرِهَا وَالْوَرِقِ الْفِضَّةِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِإِسْكَانِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَجُوزُ فَتْحُهُمَا وَقِيلَ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمَضْرُوبَةُ وَبِفَتْحِهَا الْمَالُ وَالْمُرَادُ هُنَا جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْفِضَّةِ مَضْرُوبَةً وَغَيْرَ مَضْرُوبَةٍ قَوْلُهُ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ بِالْمَدِّ فِيهِمَا وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقِيلَ بِالْكَسْرِ وَقِيلَ بِالسُّكُونِ وَحُكِيَ الْقَصْرُ بِغَيْرِ هَمْزٍ وَخَطَّأَهَا الْخَطَّابِيُّ وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ وَقَالَ هِيَ صَحِيحَةٌ لَكِنْ قَلِيلَةٌ وَالْمَعْنَى خُذْ وَهَاتِ وَحُكِيَ هَاكَ بِزِيَادَةِ كَافٍ مَكْسُورَةٍ وَيُقَالُ هَاءِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى هَاتِ وَبِفَتْحِهَا بِمَعْنَى خُذْ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَقَالَ بن الْأَثِيرِ هَاءَ وَهَاءَ هُوَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْبَيِّعَيْنِ هَاءَ فَيُعْطِيهِ مَا فِي يَدِهِ كَالْحَدِيثِ الْآخَرِ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ يَعْنِي مُقَابَضَةً فِي الْمَجْلِسِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ خُذْ وَأَعْطِ قَالَ وَغَيْرُ الْخَطَّابِيِّ يُجِيزُ فِيهَا السُّكُونَ عَلَى حَذْفِ الْعِوَضِ وَيَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ هَا الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ وَقَالَ بن مَالِكٍ هَا اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى خُذْ وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ إِلَّا فَيَجِبُ تَقْدِيرُ قَوْلٍ قَبْلَهُ يَكُونُ بِهِ مَحْكِيًّا فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَلَا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَقُولًا عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ هَاءَ وَهَاءَ وَقَالَ الْخَلِيلُ كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِهِ هَاءَ وَهَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِصَاحِبِهِ هَاءَ فَيَتَقَابَضَانِ فِي الْمجْلس قَالَ بن مَالِكٍ حَقُّهَا أَنْ لَا تَقَعَ بَعْدُ إِلَّا كَمَا لَا يَقع بعْدهَا خُذ قَالَ فالقدير لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مَقُولًا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ هَاءَ وَهَاءَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي الصَّرْفِ فِي الْمَجْلِسِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَّا عِنْدَ الْإِيجَابِ بِالْكَلَامِ وَلَوِ انْتَقَلَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَى آخَرَ لَمْ يَصِحَّ تَقَابُضُهُمَا وَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ تَرَاخِي الْقَبْضِ فِي الصَّرْفِ سَوَاءٌ كَانَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ تَفَرَّقَا وَحُمِلَ قَوْلُ عُمَرَ لَا يُفَارِقُهُ على الْفَوْرحَتَّى لَوْ أَخَّرَ الصَّيْرَفِيُّ الْقَبْضَ حَتَّى يَقُومَ إِلَى قَعْوِ دُكَّانِهِ ثُمَّ يَفْتَحَ صُنْدُوقَهُ لَمَا جَازَ قَوْلُهُ الْبُرُّ بِالْبُرِّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ رَاءٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مَعْرُوفٌ وَحُكِيَ جَوَازُ كَسْرِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ صِنْفَانِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَقَالُوا هما صنف وَاحِد قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَبِيرَ يَلِي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وُكَلَاءُ وَأَعْوَانُ يَكْفُونَهُ وَفِيهِ الْمُمَاكَسَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْمُرَاوَضَةُ وَتَقْلِيبُ السِّلْعَةِ وَفَائِدَتُهُ الْأَمْنُ مِنَ الْغَبْنِ وَأَنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَخْفَى عَلَى الرَّجُلِ الْكَبِيرِ الْقَدْرِ حَتَّى يُذَكِّرَهُ غَيْرُهُ وَأَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَمِعَ أَوْ رَأَى شَيْئًا لَا يَجُوزُ يَنْهَى عَنْهُ وَيُرْشِدُ إِلَى الْحَقِّ وَأَنَّ مَنْ أَفْتَى بِحُكْمٍ حَسَنٍ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَهُ وَأَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ رَعِيَّتِهِ وَيَهْتَمَّ بِمَصَالِحِهِمْ وَفِيهِ الْيَمِينُ لِتَأْكِيدِ الْخَبَرِ وَفِيهِ الْحُجَّةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَأَنَّ الْحُجَّةَ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ حَدِيثِ رَسُولِهِ وَفِيهِ أَنَّ النَّسِيئَةَ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ فِيهِمَا مَعَ تَفَاضُلِهِمَا بِالنَّسِيئَةِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَهُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَكَذَا الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنْ رِوَايَةُ بن إِسْحَاقَ وَمَنْ تَابَعَهُ مَحْفُوظَةً فَيُؤْخَذُ الْحُكْمُ مِنْ دَلِيل الْخطاب وَقد نقل بن عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ أَيِ التَّسْوِيَةُ فِي الْمَنْعِ بَيْنَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَبَيْنَ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ فَيُسْتَغْنَى حِينَئِذٍ بِذَلِكَ عَنِ الْقيَاس (قَوْلُهُ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ) تَقَدَّمَ حُكْمُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ ثُمَّ أَوْرَدَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبَى إِسْحَاقَ وَرِجَالُ الْإِسْنَادَيْنِ بَصْرِيُّونَ كُلُّهُمْ وَأُخِذَ حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ مِنْ

    باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ(باب بيع الشعير بالشعير).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2091 ... ورقمه عند البغا: 2174 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَالذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ".وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) هو ابن أنس إمام الأئمة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن مالك بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو آخره مهملة ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة المدني له رؤية أنه
    (أخبره أنه التمس صرفًا) بفتح الصاد المهملة من الدراهم (بمائة دينار) ذهبًا كانت معه (فدعاني طلحة بن عبيد الله) بالتصغير أحد العشرة (فتراوضنا) بضاد معجمة ساكنة أي تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتبايعين من الزيادة والنقصان لأن كل واحد منهما يروض صاحبه، وقيل هي المواصفة بالسلعة بأن يصف كلٌّ منهما سلعته للآخر (حتى اصطرف مني) ما كان معي (فأخذ الذهب يقلبها في يده) ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك (ثم قال: حتى يأتي خازني) أي: اصبر حتى ويأتي خازني (من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة وكان لطلحة بها مال من نخل وغيره وإنما قال ذلك لظنه جوازه كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة، (وعمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- (يسمع ذلك فقال) عمر لمالك بن أوس: (والله لا تفارقه حتى تأخذ منه) عوض الذهب، وفي رواية الليث: والله لتعطينه ورقه (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(الذهب بالذهب) ولأبي ذر في نسخة وصحح عليها في الفرع بالورق بفتح الواو وكسر الراء بالفضة (ربًا) في جميع الأحوال (إلا هاء وهاء) بالفتح والمد أو بالكسر أو بالسكون أي إلا حال الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله: هاء وهاء لأنه لازمه، وقد ضبب في الفرع على قوله بالذهب ورواية الورق مناسبة لسياق القصة (والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربًا إلاّ هاء وهاء والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء).

    (بابُُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الشّعير بِالشَّعِيرِ. كَيفَ هُوَ. وَهُوَ أَنه يجوز إِذا كَانَا متساويين يدا بيد على مَا يَجِيء بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.قَوْله:
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2091 ... ورقمه عند البغا:2174 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهاب عنْ مالِكِ بنِ أوْسٍ قَالَ أخبَرَهُ أنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفا بِمائَةِ دِينارٍ فَدعانِي طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله فتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فأخذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُها فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حتَّى يَأتِيَ خازِنِي منَ الْغَابَةِ وعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ
    وَالله لاَ تُفَارِقُهُ حتَّى تأخُذَ مِنْهُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إلاَّ هاءَ وهاءَ والْبُرُّ بالْبُرِّ رَبًّا إلاَّ هاءَ وهاءَ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبا إلاَّ هاءَ وهاءَ والتَّمْرُ بالتَّمْرِ إلاَّ هاءَ وهاءَ. (انْظُر الحَدِيث 4312 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَالشعِير بِالشَّعِيرِ) . والْحَدِيث مضى فِي: بابُُ مَا يذكر فِي بيع الطَّعَام. قَوْله: (صرفا) ، قَالَ الْعلمَاء: بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ يُسمى صرفا لصرفه عَن مُقْتَضى الْبياعَات من جَوَاز التَّفَرُّق قبل التَّقَابُض، وَقيل: من صريفهما وَهُوَ تصويتهما فِي الْمِيزَان، كَمَا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ يُسمى مراطلة. قَوْله: (فتراوضنا) ، بالضاد الْمُعْجَمَة، يُقَال: فلَان يراوض فلَانا على أَمر كَذَا، أَي: يداريه ليدخله فِيهِ. قَوْله: (حَتَّى يَأْتِي) أَي: اصبر حَتَّى يَأْتِي، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ ظن جَوَازه كَسَائِر الْبيُوع، وَمَا كَانَ بلغه حكم الْمَسْأَلَة، فَلَمَّا أبلغه عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ترك المصارفة.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ، صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn Shihab:that Malik bin Aus said, "I was in need of change for one-hundred Dinars. Talha bin 'Ubaidullah called me and we discussed the matter, and he agreed to change (my Dinars). He took the gold pieces in his hands and fidgeted with them, and then said, "Wait till my storekeeper comes from the forest." `Umar was listening to that and said, "By Allah! You should not separate from Talha till you get the money from him, for Allah's Messenger (ﷺ) said, 'The selling of gold for gold is Riba (usury) except if the exchange is from hand to hand and equal in amount, and similarly, the selling of wheat for wheat is Riba (usury) unless it is from hand to hand and equal in amount, and the selling of barley for barley is usury unless it is from hand to hand and equal in amount, and dates for dates, is usury unless it is from hand to hand and equal in amount

    Telah menceritakan kepada saya ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Malik bin Aus] mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Tholhah bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami datang dari hutan". ['Umar] mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash)

    Malik İbn Evs r.a. şöyle dedi: Yüz dinarım vardı. Bunları sarf yoluyla değiştirerek dirhem almak istedim. Talha İbn Ubeydullah beni çağırdı ve karşılıklı olarak sarf yapma konusunda anlaştık. O benim elimdeki parayı aldı, parayı elinde evirip çevirmeye başladı ve bana "paralarımın bekçisi ormandan gelsin de sana ödeyeyim" dedi. Ömer r.a. bizim konuşmalarımızı işitiyordu. Bana şöyle dedi: "Sakın paranı alıncaya kadar onun yanından ayrılma. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Altın ile altının değişilmesi ribadır. Ancak peşin olursa başka. Buğday ile buğdayın değişilmesi ribadır. Ancak peşin olursa başka. Arpa ile arpanın değişilmesi ribadır. Ancak peşin olursa başka. Buğday ile buğday'ın değişilmesi ribadır. Ancak peşin olursa başka

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، اور انہیں مالک بن اوس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہیں سو اشرفیاں بدلنی تھیں۔ ( انہوں نے بیان کیا کہ ) پھر مجھے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہما نے بلایا۔ اور ہم نے ( اپنے معاملہ کی ) بات چیت کی۔ اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے ( اشرفیوں ) کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹنے پلٹنے لگے اور کہنے لگے کہ ذرا میرے خزانچی کو غابہ سے آ لینے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے، آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! جب تک تم طلحہ سے روپیہ لے نہ لو، ان سے جدا نہ ہونا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا سونے کے بدلہ میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے۔ گیہوں، گیہوں کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے۔ جَو، جَو کے بدلہ میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے اور کھجور، کھجور کے بدلہ میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتی ہے۔

    মালিক ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একশ’ দ্বীনারের বিনিময় সারফ এর জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। তখন তালহা ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ (রাঃ) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সারফ [1] করতে রাজী হলেন এবং আমার হতে স্বর্ণ নিয়ে তার হাতে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, আমার খাযাঞ্চী গাবা (নামক স্থান) হতে আসা পর্যন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেরী করতে হবে। ঐ সময়ে ‘উমার (রাঃ) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! তার জিনিস গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি তার হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণের বিক্রয় (সুদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় সুদ হবে। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে খেজুরের বিক্রয় সুদ হবে। (২১৩৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    மாலிக் பின் அவ்ஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் நூறு பொற்காசுகளை (வெள்ளிக் காசுகளாக) மாற்றித் தருமாறு கேட்டேன். தல்ஹா பின் உபைதில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் என்னை அழைத்தார்கள். நாங்கள் விலை குறித்துப் பேசினோம். இறுதியில் எனக்கு நாணயமாற்றுச் செய்ய அவர்கள் முன்வந்தார்கள். (என்னிடமிருந்து) பொற்காசுகளைப் பெற்று தமது கையில் வைத்துக் குலுக்கினார்கள். பிறகு ‘அல்ஃகாபா’ எனும் இடத்திலிருந்து என் காசாளர் வரும்வரை (நீர் பொறுத்திருக்க வேண்டும்) என்றார்கள். இதை உமர் (ரலி) அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது அவர்கள் (என்னிடம்), ‘‘அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! இவரிடமிருந்து (பொற்காசுகளுக்குப் பதிலாக வெள்ளிக் காசுகளைப்) பெறாமல் நீர் (இந்த இடத்தை விட்டுப்) பிரியக் கூடாது; ஏனெனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யிஉடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவணை முறையில்) தங்கத்திற்குத் தங்கத்தை மாற்றிக்கொள்வது வட்டி ஆகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் தொலி நீக்கப்பட்ட கோதுமைக்குத் தொலி நீக்கப்பட்ட கோதுமையை மாற்றிக்கொள்வதும் வட்டி ஆகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் தொலி நீக்கப்படாத கோதுமைக்குத் தொலி நீக்கப்படாத கோதுமையை மாற்றிக் கொள்வதும் வட்டி ஆகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் பேரீச்சம்பழத்திற்குப் பேரீச்சம் பழத்தை மாற்றிக்கொள்வதும் வட்டியாகும் என்று கூறியுள்ளார்கள்” என உமர் (ரலி) அவர்கள் சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :