• 1678
  • أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

    لا توجد بيانات
    لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
    حديث رقم: 3052 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 9851 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 3766 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّرْفِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 818 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 135 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الرِّبَا مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 4415 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
    حديث رقم: 771 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ بْنِ زِيَادٍ الضَّبِّيُّ أَبُو الْحَسَنِ تُوُفِّيَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ . حَدَّثَنَا عَنْهُ الْقَاضِي وَالْجَمَاعَةُ ، رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيِّ ، وَالرَّازِيَّيْنِ ، زُنَيْجٍ ، وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، كَانَ جَدُّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ يَرْوِي عَنِ الزَّحَافِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

    (جامع ما جاء في الرضاعة) (مالك عن عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمر (عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير) كلاهما (عن عائشة) قال ابن عبد البر: هذا غلط من يحيى أي زيادة الواو لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه. والحديث محفوظ في الموطأ وغيره عن سليمان عن عروة عن عائشة (أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) من تحريم النكاح ابتداء ودوامًا، ونشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو وفروعه من نسب ورضاع، ويحرم عليه جميع أولادها ما تقدم وما تأخر وتحرم عليه هي وأخواتها من نسب ورضاع ويصير ابنًا لزوجها صاحب اللبن فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه ومن جواز النظر والخلوة والمسافرة دون سائر أحكام النسب كميراث ونفقة وعتق بالملك ورد شهادة. وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى القطان ومعن القزاز كليهما عن مالك بسنده المذكور بلفظ إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة اهـ فلعل مالكًا حدث به باللفظين. (مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أبي الأسود يتيم عروة الثقة العلامة (قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) رضي الله عنها (عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة على الصحيح عن مالك كما قال مسلم، وهو قول الجمهور حتى قال الدارقطني من قالها بالمعجمة فقد صحف وقال الباجي: بالمهملة رواية يحيى وقال أبو ذر عنه سماعي منه موطأ أبي مصعب بالمعجمة قال المازري وهي لغة ما لم يندق من السنبل في قول أبي حاتم وقال غيره: إذا تحات البر فما بقي في الغربال من قصبه فهو جدامة (بنت وهب) بن محصن ويقال: بنت جندل ويقال بنت جندب (الأسدية) لها سابقة، وهجرة، زاد في رواية لمسلم أخت عكاشة أي أخته لأمه على المختار خلافًا لمن قال لعله أخي عكاشة فتكون بنت أخيه (أنها) أي جدامة (أخبرتها) أي عائشة. قال ابن عبد البر. كل الرواة رووه هكذا إلا أبا عامر العقدي فجعله عن عائشة لم يذكر جدامة وكذا رواه القعنبي في غير الموطأ ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة عن جدامة ففي روايتها عنها حرص عائشة على العلم وبحثها عنه. (أنها سمعت رسول الله) وفي رواية مسلم حضرت رسول الله في أناس (صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت) أي قصدت (أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة، وبالهاء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بالفتح والهاء المرة الواحدة، وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء. وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة الرضاع، أما غيلة القتل فبالكسر لا غير. وفي رواية لمسلم عن الغيال وهو صحيح أيضًا قاله عياض (حتى ذكرت أن الروم) بضم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق (وفارس) لقب قبيلة ليس بأب ولا أم وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم (يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) وفي رواية لمسلم: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرًا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرًا لمنعوهم منه فحينئذ لا أنهى عنه، قال عياض: ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رأى الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء والعرب تتقيه، ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته وأخذ الجواز أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن رجلاً قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال: أشفق على ولدها أو على أولادها فقال: لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم. قال الباجي: لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقًا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة. قال عياض: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام واختلف الأصوليون فيه. قال الأبي: ووجه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة. ورواه مسلم عن يحيى وخلف بن هشام كلاهما عن مالك به وتابعه سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن نحوه عند مسلم أيضًا وأخرجه أحمد والأربعة من طريق مالك وغيره ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة. (قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع) أنزل أو لا لأنه إن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر اللبن وقيل إن لم ينزل فليس بغيلة قال ابن عبد البر تفسير مالك هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم وقال الأخفش هي إرضاع المرأة ولدها وهي حامل لأنها إذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبي ويضعف حتى ربما كان ذلك في عقله وفي حديث مرفوع إن الغيلة لتدرك الفارس فتعثره عن فرسه أو قال عن سرجه أي يضعف فيسقط عنه وقال الشاعر: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبوا في أكفهم السيوف ولو كان ما قاله الأخفش حقًا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إرشادًا لأنه رؤوف بالمؤمنين اهـ. وفي الأبي احتج من قال: أنها وطء المرضع بأن إرضاع الحامل مضر ودليله العيان، فلا يصح حمل الحديث عليه لأن الغيلة التي فيه لا تضر وهذه تضر. وقال ابن القيم: والخبر يعني حديث الباب لا ينافيه خبر لا تغيلوا أولادكم سرًا فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويغيله فإن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن على اعتداله وطيب ريحه وربما حملت الموطوءة فيكون من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم حينئذ تنصرف في تغذية الجنين فيصير لبنها رديئًا فيضعف الرضيع، فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ولم يحرمه عليهم ولا نهى عنه لأنه لا يقع دائمًا لكل مولود. (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بمهملة وزاي (عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) وصفها بذلك تحرزًا عما شك وصوله قاله القرطبي (يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) ولابن وضاح وهي أي الخمس لأنها أقرب (فيما يقرأ من القرآن) المنسوخ فالمعنى أن العشر نسخت بخمس ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه النسخ فصار يتلوه قرآنًا فلما بلغه ترك فالعشر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير عليها ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها لأن القرآن محفوظ قاله أبو عبد الله الأبي. وقال ابن عبد البر: وبه تمسك الشافعي لقوله لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف، وأجيب بأنه لم يثبت قرآنًا وهي قد أضافته إلى القرآن واختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن. وقال المازري: لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها والقرآن لا يثبت بالآحاد فإن قيل: إذا لم يثبت أنه قرآن بقي الاحتجاج به في عدد الرضعات لأن المسائل العملية يصح التمسك فيها بالآحاد قيل هذا وإن قاله بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم لأنها لم ترفعه فليس بقرآن ولا حديث، وأيضًا لم تذكره على أنه حديث وأيضًا ورد بطريق الآحاد فيما جرت العادة فيه التواتر فإن قيل إنما لم ترفعه أو لم يتواتر لأنه نسخ قلنا قد أجبتم أنفسكم فالمنسوخ لا يعمل به وكذا قول عائشة وهي مما يتلى من القرآن أي من القرآن المنسوخ فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن ولذا قال: (مالك وليس العمل على هذا) بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملاً بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم حكاه في التمهيد. ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأنصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط وبهذا يندفع تشعيب بعض الشافعية على مالك في عدم قوله بهذا الحديث مع أنه رواه وأطال بعض المالكية في الرد على ذلك البعض بما رأيت الإضراب عن كلاميهما أولى لما في كل منهما من الاستطالة في الكلام للحمية المذهبية. وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي، والترمذي من طريق معن، والنسائي من طريق ابن القاسم الأربعة عن مالك به وتابعه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر نحوه عند ابن ماجه. وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة نحوه عند مسلم والله أعلم وأسأله الإعانة على التمام. خالصًا لوجهه بجاه أفضل الأنام.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ، مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard from his grandfather, Malik ibn Abi Amir that Uthman ibn Affan said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said to me, 'Do not sell a dinar for two dinars nor a dirham for two dirhams

    Malek Ibn Abi Amer a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit à Osman Ibn Affan: «Ne vendez pas le dinar contre deux, ni le dirham contre deux»

    Osman b. Affan der ki: Resuluîlah bana şöyle buyurdu: «Bir dinarı iki dinara, bir dirhemi de iki dirheme satmayınız.»

    রেওয়ায়ত ৩২. উসমান ইবন আফফান (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, তোমরা এক দীনারকে দুই দীনারের বিনিময়ে এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না।