• 506
  • عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ " .

    حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخَذْنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تُوَافِقُ حَدِيثَ عُبَادَةَ ، وَكَانَتْ حُجَّتُنَا فِي أَخْذِنَا بِهَا ، وَتَرْكِنَا حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، إِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُهَا ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ النَّفْسَ عَلَى حَدِيثِ الْأَكْثَرِ أَطْيَبُ ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْبَهُ أَنْ يَحْفَظُوا مِنَ الْأَقَلِّ ، وَكَانَ عُثْمَانُ وَعُبَادَةُ أَسَنَّ وَأَشَدَّ تَقَدُّمَ صُحْبَةٍ مِنْ أُسَامَةَ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ أَكْثَرَ حِفْظًا عَنِ النَّبِيِّ فِيمَا عَلِمْنَا مِنْ أُسَامَةَ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ يُخَالِفُ حَدِيثُ أُسَامَةَ أَحَادِيثَهُمْ ؟ قِيلَ : إِنْ كَانَ يُخَالِفُهَا فَالْحُجَّةُ فِيهَا دُونَهُ لِمَا وَصَفْنَا ، فَإِنْ قَالَ : فَأَنَّى تَرَى هَذَا ؟ قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرِّبَا فِي صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ : ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ ، وَتَمْرٍ بِحِنْطَةٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ، فَحَفِظَهُ ، فَأَدَّى قَوْلَ النَّبِيِّ ، وَلَمْ يُؤَدِّ مَسْأَلَةَ السَّائِلِ ، فَكَانَ مَا أَدَّى مِنْهُ عِنْدَ سَمْعِهِ أَنْ لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

    لا توجد بيانات
    لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ .
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات