• 2166
  • أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ " يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ

    حائطه: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.

    (ما يجوز في استثناء الثمر) (مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه) ولم يبين قدر ما كان يستثني (مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له) أي يسمى الحائط (الأفرق) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة (بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا) وهي دون الثلث (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها) ولم يبين قدر ما كانت تستثني (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه (وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي يجوز (وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا) شدة أي يجوز (لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من ثمر حائط نفسه) فهو عالم به (وإنما ذلك شيء احتبسه) أي منعه (من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Rabia ibn Abd ar-Rahman that al-Qasim ibn Muhammad would sell produce from his orchard and keep some of it aside

    Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Al-Kassem Ibn Mouhammad, vendait les fruits de son jardin, en faisant l'exception d'une partie»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Rabi'ah bin Abdurrahman] bahwa [Al Qasim bin Muhammad] menjual buah-buahan yang ada di kebunnya, lalu dia mengecualikan sesuatu darinya

    Rabia b. Abdurrahman (r.a)'dan rivayete göre, Kasım b. Muhammed bahçesindeki ağaçların meyvesini satar kendisi ve misafirleri için bir kısım ağaçları satış dışı bırakırdı.' (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)

    قاسم بن محمد اپنے باغ کے میووں کو بیچتے پھر اس میں سے کچھ مستثنی کر لیتے ۔

    রেওয়ায়ত ১৭. কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) তাহার বাগানের ফল বিক্রয় করিতেন এবং উহা হইতে কিছু বৃক্ষ শাখা বাদ রাখিয়া দিতেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت