• 1448
  • سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : " مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ

    أسلف: أسلف : أقرض
    سلفا: السَّلَف، وهو في المُعَاملات على وَجْهين : أحدُهما القَرْض الذي لا مَنْفعة فيه للمُقْرِض غيرَ الأجر والشكر
    قضاءه: القضاء : الأداء
    مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ.

    (ما لا يجوز من السلف) (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعامًا على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل) بفتح فسكون (يعني حملانه) يريد أنه ازداد عليه في القرض حمله فيمنع ذلك اتفاقًا لأنه سلف جر منفعة ويروى فأين الحمال يريد الضمان قاله الباجي. (مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا) لوجود الشرط (قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن) فيما فعلت (فقال عبد الله بن عمر السلف على ثلاثة أوجه سلف تسلفه تريد به وجه الله) أي الثواب من الله (فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك) المتسلف أي التحبب إليه والحظوة (فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثًا بطيب) أي حرامًا بدل حلال (فذلك الربا) المحرم بالقرآن (قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق الصحيفة) التي كتبت على الرجل المتسلف (فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته) كما قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }(وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت) لأنه حسن اقتضاء (وإن أعطاك أفضل مما أسلفته) في الصفة (طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته) أخرته، قال الباجي: من شرط زيادة في السلف وكان مؤجلاً فله أن يبطل القرض جملة ويتعجل قبض ماله والأفضل له أن يسقط الشرط ويبقيه على أجله دون شرط. (مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه) أي يمنع أن يشترط غيره. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف) ما يعلف للبهائم (فهو ربًا) والمعنى وإن كان المشترط شيئًا قليلاً جدًا قال أبو عمر هذا كله يقتضي أنه لا ربا في الزيادة إلا أن تشترط والوأي والعادة من قطع الذرائع وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال أبو عمر اتركوا الربا والريبة فالوأي والعادة هنا من الريبة. (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئًا من الحيوان بصفة وتحلية) عطف مساوٍ (معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد) الإماء جمع وليدة وهي الأمة (فإنه يخاف في ذلك الذريعة) الوسيلة (إلى إحلال ما لا يحل) من عارية الفروج (فلا يصلح) سلف الإماء (وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها) لأن القرض لا ينافي ردّ العين فللمقترض ردّ عين ما اقترض (فذلك لا يحل ولا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد) فإن أمن ذلك جاز كإقراضها لذي محرم منها أو لامرأة أو لصغير اقترضها له وليه أو كانت في سن من لا تشتهي، وهذا بناء على عكس العلة ومذهب المحققين انعكاسها إذا كانت بسيطة غير مركبة وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتفائها، فإن وقع قرض الجارية على الوجه الممنوع فإن لم يطأ فسخ وردت إلى ربها وإن وطئت فقيل تجب القيمة وقيل المثل قاله الأبي واقتصر أبو عمر عن مالك على القيمة قال: ويمنع قرض الإماء. قال الجمهور ومالك والشافعي: لأن الفروج لا تستباح إلا بنكاح أو ملك بعقد لازم والقرض ليس بعقد لازم لأن المقترض يرد متى شاء فأشبه الجارية المشتراة بالخيار ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار فيلزم العقد فيها. وأجاز داود والمزني وابن جرير استقراض الإماء لأن ملك المقترض صحيح يجوز له فيه التصرف كله وكما جاز بيعه جاز قرضه وأجاز الجمهور استقراض الحيوان والسلم فيه لحديث أبي رافع وإيجابه صلى الله عليه وسلم دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد المجتمع على ثبوتها. وذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة فكذلك القرض والسلمُ ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه وادعوا نسخ حديث أبي رافع بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الذي أعتق نصيبه في عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله. وقال داود وطائفة من الظاهرية لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون للنهي عن بيع ما ليس عند البائع، ولحديث من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فخص المكيل والموزون من سائر ما ليس عند البائع وقال الحجازيون: معنى ما ليس عنده من الأعيان وأما المضمون فلا وقد أجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب عبده على مملوك بصفة وأجاز الجميع النكاح على حيوان موصوف وذلك تناقض منهم اهـ. ببعض اختصار وليس في حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبي رافع لا نصًا ولا ظاهرًا ولذا قال عياض لا يصح دعوى النسخ بلا دليل.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that he heard Abdullah ibn Umar say, "If someone lends something, let the only condition be that it is repaid

    • Nafe' a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Omar dire: «Celui qui fait un prêt, ne doit demander que d'être remboursé»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Nafi'] Bahwasanya ia pernah mendengar [Abdullah bin Umar] berkata; "Barangsiapa meminjamkan pinjaman, hendaknya tidak memberi syarat kecuali pembayarannya

    Nafi'den Abdullah b. Ömer'in (r.a.) şöyle dediği rivayet edildi: «Her kim bir borç verirse onun aynen ödenmesinden başka bir şey şart koşmasın.»

    রেওয়ায়ত ৯৪. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যদি কেহ কাহাকেও কোন ঋণ দেয় তবে যেন উহা আদায় করার শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্ত না করে।