• 1754
  • أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " فَذَلِكَ الرِّبَا " ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ ، فَذَلِكَ الرِّبَا " ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : " أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَذَلِكَ الرِّبَا ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ ، فَذَلِكَ الرِّبَا ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ

    لا توجد بيانات
    فَذَلِكَ الرِّبَا ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ، فَذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.

    (ما لا يجوز من السلف) (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعامًا على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل) بفتح فسكون (يعني حملانه) يريد أنه ازداد عليه في القرض حمله فيمنع ذلك اتفاقًا لأنه سلف جر منفعة ويروى فأين الحمال يريد الضمان قاله الباجي. (مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا) لوجود الشرط (قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن) فيما فعلت (فقال عبد الله بن عمر السلف على ثلاثة أوجه سلف تسلفه تريد به وجه الله) أي الثواب من الله (فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك) المتسلف أي التحبب إليه والحظوة (فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثًا بطيب) أي حرامًا بدل حلال (فذلك الربا) المحرم بالقرآن (قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق الصحيفة) التي كتبت على الرجل المتسلف (فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته) كما قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }(وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت) لأنه حسن اقتضاء (وإن أعطاك أفضل مما أسلفته) في الصفة (طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته) أخرته، قال الباجي: من شرط زيادة في السلف وكان مؤجلاً فله أن يبطل القرض جملة ويتعجل قبض ماله والأفضل له أن يسقط الشرط ويبقيه على أجله دون شرط. (مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه) أي يمنع أن يشترط غيره. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف) ما يعلف للبهائم (فهو ربًا) والمعنى وإن كان المشترط شيئًا قليلاً جدًا قال أبو عمر هذا كله يقتضي أنه لا ربا في الزيادة إلا أن تشترط والوأي والعادة من قطع الذرائع وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال أبو عمر اتركوا الربا والريبة فالوأي والعادة هنا من الريبة. (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئًا من الحيوان بصفة وتحلية) عطف مساوٍ (معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد) الإماء جمع وليدة وهي الأمة (فإنه يخاف في ذلك الذريعة) الوسيلة (إلى إحلال ما لا يحل) من عارية الفروج (فلا يصلح) سلف الإماء (وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها) لأن القرض لا ينافي ردّ العين فللمقترض ردّ عين ما اقترض (فذلك لا يحل ولا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد) فإن أمن ذلك جاز كإقراضها لذي محرم منها أو لامرأة أو لصغير اقترضها له وليه أو كانت في سن من لا تشتهي، وهذا بناء على عكس العلة ومذهب المحققين انعكاسها إذا كانت بسيطة غير مركبة وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتفائها، فإن وقع قرض الجارية على الوجه الممنوع فإن لم يطأ فسخ وردت إلى ربها وإن وطئت فقيل تجب القيمة وقيل المثل قاله الأبي واقتصر أبو عمر عن مالك على القيمة قال: ويمنع قرض الإماء. قال الجمهور ومالك والشافعي: لأن الفروج لا تستباح إلا بنكاح أو ملك بعقد لازم والقرض ليس بعقد لازم لأن المقترض يرد متى شاء فأشبه الجارية المشتراة بالخيار ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضي أيام الخيار فيلزم العقد فيها. وأجاز داود والمزني وابن جرير استقراض الإماء لأن ملك المقترض صحيح يجوز له فيه التصرف كله وكما جاز بيعه جاز قرضه وأجاز الجمهور استقراض الحيوان والسلم فيه لحديث أبي رافع وإيجابه صلى الله عليه وسلم دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد المجتمع على ثبوتها. وذلك إثبات الحيوان بالصفة في الذمة فكذلك القرض والسلمُ ومنع ذلك الكوفيون وأبو حنيفة لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة وصفه وادعوا نسخ حديث أبي رافع بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الذي أعتق نصيبه في عبد مشترك بقيمة نصف شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله. وقال داود وطائفة من الظاهرية لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون للنهي عن بيع ما ليس عند البائع، ولحديث من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فخص المكيل والموزون من سائر ما ليس عند البائع وقال الحجازيون: معنى ما ليس عنده من الأعيان وأما المضمون فلا وقد أجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب عبده على مملوك بصفة وأجاز الجميع النكاح على حيوان موصوف وذلك تناقض منهم اهـ. ببعض اختصار وليس في حديث ابن عمر دلالة على نسخ حديث أبي رافع لا نصًا ولا ظاهرًا ولذا قال عياض لا يصح دعوى النسخ بلا دليل.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً، أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَلِكَ الرِّبَا ‏.‏ قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلَكَ وَجْهُ اللَّهِ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا ‏.‏ قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ ‏.‏

    And Malik related to me that he had heard that a man came to Abdullah ibn Umar and said, "Abu Abd ar-Rahman, I gave a man a loan and stipulated that he give me better than what I lent him." Abdullah ibn Umar said, "That is usury." Abdullah said, "Loans are of three types:A free loan which you lend by which you desire the pleasure of Allah, and so you have the pleasure of Allah. A free loan which you lend by which you desire the pleasure of your companion, so you have the pleasure of your companion, and a free loan which you lend by which you take what is impure by what is pure, and that is usury." He said, "What do you order me to do, Abu Abd ar-Rahman?" He said, "I think that you should tear up the agreement. If he gives you the like of what you lent him, accept it. If he gives you less than what you lent him, take it and you will be rewarded. If he gives you better than what you lent him, of his own good will, that is his gratitude to you and you have the wage of the period you gave him the loan

    On rapporta à Malek qu'un homme, en se rendant chez Abdallah Ibn Omar, lui dit: «Ô Abou Abdul Rahman, j'ai fait à un homme, l'avance d'une dette, lui demandant de me la rendre avec un surplus». Alors Abdallah Ibn Omar: «Telle est l'usure». L'homme reprit: «Que m'ordonnes-tu de faire»? Abdallah de répondre: «L'avance est de trois aspects: un que tu avanceras désirant par là, la Face d'Allah, et tu l'auras; un autre de fait, où tu chercheras à plaire à ton compagnon, et tu recevras sa satisfaction; un troisième d'accompli, où tu vises obtenir de beaucoup plus, et telle est l'usure». L'homme de nouveau dit: «que m'ordonnes-tu de faire, ô Abou Abdul Rahman»? Celui-ci répondit: «Je conçoit que tu as à annuler le contrat de l'avance faite; ainsi s'ille la remet de la même valeur tu auras à l'accepter; s'il te la remet de moins que sa valeur, et que tu l'acceptes, tu en auras la récompense; et s'il te remet wve avance de beaucoup plus valable que la tienne, il montrera ainsi sa reconnaissance, qui est d'ailleurs un remerciement, quant à toi tu auras quand même une récompense»

    İmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Bir adam Abdullah b. Ömer (r.a.)'e gelerek şöyle dedi: «— Ey Ebu Abdurrahman, ben bir adama borç verdim ve verdiğimden daha fazla vermesini şart koştum». Abdullah b. Ömer (r.a.): «— Bu, faiz olur,» dedi. Adam: «— Bana nasıl yapmamı emredersin, ey Ebu Abdurrahman?» deyince Abdullah b. Ömer (r.a.): «— Borç vermek üç şekildedir: 1- Allah rızası için borç verirsin. Allah senden razı olur, sana sevap verir. 2- Arkadaşını razı etmek için borç verirsin. O zaman da arkadaşın senden hoşnud olur. 3- Helal malınla haram mal almak için borç verirsin ki bu da faiz olur.» Adam: «— Ey Ebu Abdurrahman, bana nasıl yapmamı emredersin?» dediğinde Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle cevap verdi: «— (0 şartın yazılı olduğu) sahifeyi yırtmanı (yani o şartı iptal etmeni) tavsiye ediyorum. Sana verdiğin kadar öderse, onu kabul et. Verdiğinden az verirse, onu aldığında ecir ve sevap kazanırsın. Eğer kendi isteğiyle senin verdiğinden daha fazla verirse, bu da sana bir teşekkür olmuş olur. Yine ona borç verip de mühlet tanımanın ecrini ve sevabını almış olursun.»

    حضرت عمر بن خطابن سے کسی نے کہا جو شخص کسی کو اناج قرض دئیے اس شرط پر کہ فلانے شہر میں ادا کرنا انہوں نے اس کو مکروہ جانا اور کہا بار برداری کی اجرت کہاں جائے گی ۔ ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک شخص کو قرض دیا اور عمدہ اس سے ٹھہرایا عبداللہ بن عرمں نے کہا یہ ربا ہے اس نے کہا پھر کیا حکم کرتے ہو عبداللہ بن عمر نے کہا قرض تین طور پر ہے ایک اللہ کے واسطے اس میں تو اللہ کی رضا مندی ہے ایک اپنے دوست کی خوشی کے لئے اس میں دوست کی رضا مندی ہے ایک قرض اس واسطے ہے کہ حلال مال دے کر حرام مال لے یہ سود ہے پھر وہ شخص بولا اب مجھ کو کیا حکم کرتے ہو ابوعبدالرحمن انہوں نے کہا میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تو دستاویز کو پھاڑ ڈال اگر وہ شخص جس کو تو نے قرض دیا ہے جیسا مال تو نے دیا ہے ویسا ہی دے تو لے لے اگر اس سے برا دے اور تو لے لے تو تجھے اجر ہوگا اگر وہ اپنی خوشی سے اس سے اچھا دے تو اس نے تیرا شکریہ ادا کیا اور تو نے جو اتنے دنوں تک اس کو مہلت دی اس کا ثواب تجھے ملا۔

    রেওয়ায়ত ৯৩. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আবু আবদির রহমান। আমি এক ব্যক্তিকে কিছু ধার দিয়াছিলাম এবং উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু দেওয়ার শর্ত করিয়াছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলিলেন উহা সুদ হইবে। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, তবে আমাকে এখন কি করিতে বলেন। তিনি বলিলেন, ঋণ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের ঋণ যাহাতে আল্লাহর সস্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। উহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টিই অর্জিত হইয়া থাকে। আর এক প্রকারের ঋণ যাহাতে গ্রহীতা ব্যক্তির সস্তুষ্টির উদ্ধেশ্য হইয়া থাকে উহাতে ঐ ব্যক্তির সন্ধুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। আর এক প্রকার ঋণ যাহাতে হালালের বিনিময়ে হারাম (সুদ) গ্রহণ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি বলিল তবে আমাকে এখন কি করিতে বলেন? তিনি বলিলেন, আমার মতে তুমি তোমার সুদের দলীল ছিড়িয়া ফেল, যদি তুমি যাহা ঋণ দিয়াছিলে তোমাকে ঐ পরিমাণ দিয়া দেয় তবে উহা লইবে, তোমার সওয়াব হইবে। আর যদি সে খুশী হইয়া তুমি যাহা দিয়াছ উহা হইতে উৎকৃষ্ট ফুদেয় তবে উহার শোকর করবে। আর তুমি তাহাকে যে সময় দিয়াছ উহার সওয়াব পাইবে।