• 539
  • جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؟ قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ " الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؟ قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

    لا توجد بيانات
    الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؟ قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

    (طلاق البكر) (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بلفظ تثنية ثوب، القرشي العامري المدني من ثقات التابعين (عن محمد بن إياس بن البكير) بضم الموحدة وفتح الكاف، الليثي المدني تابعي ثقة، ووهم من ذكره في الصحابة (أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل) زاد في رواية له (فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك) لإطلاق الآية (قال: فإنما طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف (بن عبد الله بن الأشج) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر من الثقات، مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها (عن النعمان بن أبي عياش) بتحتانية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي أبي سلمة المدني ثقة (عن عطاء بن يسار) الهلالي المدني، ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ (أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاصي) الصحابي ابن الصحابي (عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت: إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاصي إنما أنت قاص) بشدّ الصاد المهملة، صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه (الواحدة تبينها) تجعلها بائنًا فلا يعيدها إلا بعقد جديد وصداق (والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) لإطلاق الآية. (مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة فجيم (أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش) بتحتية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي (أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير) الصحابي ابن الصحابي (وعاصم بن عمر بن الخطاب) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة سبعين وقيل بعدها (قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي (فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر) بالنصب بدل من اسم الإشارة، ويروى إن هذا الأمر بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأول فالخبر: (ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما) بفتح السين وإسكان اللام مخففًا فاسألهما (ثم ائتنا فأخبرنا) بجوابهما لك لنعلمه (فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة أي شديدة (فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عن ابن عمرو بن العاصي (قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة (والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر) إذ لا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول (الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) بشروطه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ‏.‏ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Bukayr ibn Abdullah al-Ashajj from an-Numan ibn Abi Ayyash al Ansari from Ata ibn Yasar that a man came and asked Abdullah ibn Amr ibn al-As about a man who divorced his wife three times before he had had intercourse with her Ata said, "The divorce of the virgin is one. Abdullah ibn Amr ibn al-As said to me, 'You say one pronouncement separates her and three makes her haram until she has married another husband

    Ata' Ibn Yassar a rapporté: «Un homme vint demander Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As au sujet d'un homme qui a divorcé d'avec sa femme pour trois fois, avant qu'il ne l'ait touchée». Ata' dit: «Ce n'est que pour une fois que se fait le divorce d'avec une vierge». Abdallah Ibn Amr Ibn Al'As protesta et dit à Ata: «Tu n'es qu'un rapporteur de hadiths. Le divorce fait pour une seule fois impose un nouveau mariage et une nouvelle dot. Mais le divorce fait pour trois fois, la femme sera interdite au mari jusqu'à ce qu'elle soit mariée d'avec un autre homme que son mari (puis divorcée)»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj] dari [An-Nu'man bin Abu 'Ayyasy Al Anshari] dari ['Atha bin Yasar] ia berkata, "Seorang lelaki menemui Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash bertanya tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya tiga kali, padahal dia belum pernah menyetubuhinya." 'Atha berkata; "Lalu aku berkata, "Hanyasanya talak untuk gadis adalah satu kali." [Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash] kemudian berkata kepadaku, "Kamu ini tukang dongeng! (tidak tahu hukum) Satu kali itu bain, dan tiga kali menjadikannya haram hingga ia menikah dengan laki-laki lain

    Ataı b. Yesar, şöyle dedi: Adamın biri, Abdullah b. Amr b. el-As'a Karısı ile zifafa girmeden, onu üç talak ile boşayan başka bir şahıs hakkında (fetva) sormak için geldi. Ata der ki: «ilk defa evlenen (ve dokunulmayan) kızın talakı birdir, dedim.» Abdullah b. Amr b. el-As bana: «—Sen hikayecisin. Bir talak, onu bir talak-ı bain ile boş yapar. Üç talak ise, başka kocaya varıncaya kadar o kadını haram kılar» dedi

    عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمرو کے پاس آیا پوچھنے لگا جو شخص اپنی عورت کو تین طلاق دے جماع سے پہلے اس کا کیا حکم ہے عطا نے کہا کہ باکرہ پر ایک طلاق پڑتی ہے عبداللہ بن عمرو نے کہا تو قصہ خوان ہے ایک طلاق سے بائن ہو جاتی ہے اور تین طلاق سے حرام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دوسرے شخص سے نکاح کرے ۔

    রেওয়ায়ত ৩৮. আতা ইবন ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রাঃ) এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে আসিল, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে তিন তালাক দিয়াছে। আতা বলিলেন, কুমারীর জন্য হইতেছে এক তালাক। তখন আবদুল্লাহ্ ইবন আমর আমাকে বলিলঃ তুমি তো হইলে একজন বক্তা (ফতোয়া দেওয়া তোমার কাজ নহে)। এক তালাক তাহাকে স্বামী হইতে পৃথক করিবে এবং তিন তালাক তাহাকে হারাম করিবে যাবৎ সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীর পাণি গ্রহণ না করে।