• 599
  • أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ " ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : " إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ

    للبكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    تبينها: تبينها : تقتضي التفريق بين المرأة وزوجها
    الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات