• 2275
  • عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    يفيء: يفيء : يرجع ويعود
    آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ
    حديث رقم: 15000 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
    حديث رقم: 1791 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 1792 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 1795 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 14215 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
    حديث رقم: 14216 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
    حديث رقم: 14218 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
    حديث رقم: 14232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 3537 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3538 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1140 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1144 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 2051 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ

    قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ }فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

    (النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب) (قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وَالْمُحْصَنَاتُ } الحرائر {مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ } الحرائر {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ } حل لكم أن تنكحوهن (فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات) فالمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل لا المجوس وإن كان لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيديهم، وكذا من تمسك بصحف شيث وإدريس وإبراهيم وزبور داود لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيها، أو أنها لم تتضمن أحكامًا وشرائع بل كانت حكمًا ومواعظ. (وقال الله تبارك وتعالى {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً } غنى {أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } الحرائر {الْمُؤْمِنَاتِ } أو الكتابيات بدليل {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ }فالوصف جرى على الغالب فلا مفهوم له {فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } تنكح {(مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }فهن) أي الفتيات (الإماء المؤمنات فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات) لمن لم يجد طولاً وخاف العنت (ولم يحلل) بالفك وفي نسخة يحل بالإدغام (نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية) وهذا الاستدلال في غاية الجودة والظهور، وكذا يحرم نكاح نساء سائر الكفار الحرائر غير اليهود والنصارى كعبدة شمس وقمر، وصور ونجوم، ومعطلة وزنادقة وباطنية، وفرق بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقص الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال (والأمة واليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين) لعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }(ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين) للقاعدة أن كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك وكل من منع وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم بالملك.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Jafar ibn Muhammad from his father that Ali ibn Abi Talib said, "When a man takes a vow to abstain from intercourse, divorce does not occur immediately. If four months pass, he must declare his intent and either he is divorced or he revokes his vow . " Malik said, "That is what is done among us

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ja'far bin Muhammad] dari [Bapaknya] dari [Ali bin Abu Thalib] ia berkata; "Bila seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya, maka belum dianggap talak walaupun telah berlalu empat bulan lamanya sampai dia diminta untuk mempertegas perkataannya. Baik dia menceraikannya atau tidak." Malik berkata; "Begitulah yang berlaku di antara kami

    Cafer, babası Muhammed'den rivayet eder: Ali b. Ebî Talib derdi ki: «Bir kişi karısına yaklaşmamaya yemin ettiğinde talak meydana gelmez. Dört ay geçince bakılır, ya karısını boşar ya da cinsî münasebet yapmakla yeminini bozar, karısına yaklaşır, imam Malik der ki: Fetva bizce de böyledir

    حضرت علی فرماتے تھے جب مرد اپنی عورت سے ایلاء کرے تو عورت پو طلاق نہ پڑے گی اگرچہ چار مہینے گزر جائیں جب تک مقدمہ حاکم کے سامنے پیش نہ ہو اور خاوند کو مجبور کیا جائے یا طلاق دے یا جماع کرے ۔

    রেওয়ায়ত ১৭. আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ) বলিতেন, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর ব্যাপারে ঈলা করিলে উহাতে তালাক হইবে না। যদি ঈলার পর চার মাস অতিবাহিত হয় (সে কিছু না করে), তবে তাহাকে বন্দী করা হইবে, হয়ত সে তালাক দিবে নতুবা ঈলা হইতে ফিরিয়া আসিবে (অর্থাৎ স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া কসমের কাফফারা দিবে)। মালিক (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট ইহাই সিদ্ধান্ত।