عَنْ عَلِيٍّ , فِي الْإِيلَاءِ , قَالَ : " يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "
نا النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَا : نا سُفْيَانُ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , فِي الْإِيلَاءِ , قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ