• 229
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِمَّا أَنْ تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِمَّا أَنْ تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ

    تفيء: تفيء : ترجع
    أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِمَّا أَنْ تَفِيءَ ، وَإِمَّا
    حديث رقم: 1175 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 15000 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
    حديث رقم: 1791 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 1792 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 1795 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 14215 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
    حديث رقم: 14216 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
    حديث رقم: 14218 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
    حديث رقم: 14232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ مَنْ قَالَ : عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ
    حديث رقم: 3537 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 3538 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1140 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1144 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات