• 2387
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا ، وَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا ، وَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

    عدتها: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ
    حديث رقم: 1167 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ
    حديث رقم: 14536 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا
    حديث رقم: 11522 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ ؟
    حديث رقم: 11524 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ ، هَلْ تُسْتَحْلَفُ ؟
    حديث رقم: 1547 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
    حديث رقم: 1548 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا
    حديث رقم: 14060 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 19312 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : الْيَمِينُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا
    حديث رقم: 1060 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْتَهُ.

    (ما يبين من التمليك) (مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر) ردًّا عليه (أنا أفعل الذي أنت فعلته). وكان هذا من تسمية القول فعلاً. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به) من واحدة فأكثر (إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك) أحق بها من غيره (ما كانت) أي مدة كونها (في عدتها) فما مصدرية.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "When a man gives a woman command over herself, then the result is as she decides unless he denies it and says that he only meant to give her one divorce and he swears to it - then he has access to her while she is in her idda

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Une fois qu'un homme charge sa femme du divorce, le sort en sera tel qu'elle le décide, sauf si l'homme ne le désavoue en disant: «Je ne l'ai chargée du divorce que pour une seule fois, en jurant à ce fait, et dans ce cas il pourra la reprendre, tant qu'elle est dans sa période d'attente». Chapitre IV Du divorce fait pour une fois quand ce droit est accordé à la femme

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] berkata; "Jika seorang suami menyerahkan urusannya kepada isterinya, maka keputusan akhirnya ada di tangan isteri. Kecuali bila suami mengingkarinya (ucapannya) dan berkata; 'Saya tidak menginginkannya kecuali talak satu, ' maka ia wajib bersumpah hingga ia tetap berhak atas diri siterinya selama masih dalam masa iddah

    Nafî'den: Abdullah b. Ömer şöyle derdi: «Koca, karısına boşama yetkisini verirse hüküm, karının verdiği hükümdür» Yalnız mani olur. «Ben yalnız bir talakla boşama yetkisini vermeyi kasdettim.» derse, yemin eder, (ric'î talak vaki olur), iddeti içerisinde karısına döner

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب مرد اپنی عورت کو طلاق کا مالک کر دے تو جب بھی طلاق عورت چاہے اپنے اوپر ڈال لے مگر جب خاوند انکار کرے اور کہے میں نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اور حلف کرے تو اس عورت کامستحق ہوگا جب تک وہ عدت میں ہے ۔

    রেওয়ায়ত ১১. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেন, যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে (তালাকের) ক্ষমতা প্রদান করে তবে (এক বা একাধিক তালাকের ব্যাপারে) স্ত্রীর ফয়সালাই ফয়সালা। হ্যাঁ, সে যদি উহা অস্বীকার করে এবং বলে, আমি এক তালাক ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য করি নাই এবং সেই মতে সে হলফ করিয়াও বলে, তবে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্ত্রীর অধিক হকদার বিবেচিত হইবে স্বামী (অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারিবে)।