عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ , إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا , يَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ , فَتُرَدُّ إِلَيْهِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , ثنا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ , إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا , يَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ , فَتُرَدُّ إِلَيْهِ