عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولُ : لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولُ : لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ