• 2001
  • أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا " ؟ فَقَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ فَقَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

    أولم: الوليمة : ما يصنع من الطعام للعُرس ويُدعى إليه الناس
    أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
    حديث رقم: 2199 في صحيح البخاري كتاب الكفالة باب قول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)
    حديث رقم: 1964 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} [الجمعة: 11]، وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
    حديث رقم: 1965 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} [الجمعة: 11]، وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
    حديث رقم: 3605 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، والأنصار
    حديث رقم: 3754 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب
    حديث رقم: 4802 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها؟
    حديث رقم: 4870 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]
    حديث رقم: 4875 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الصفرة للمتزوج
    حديث رقم: 4877 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب: كيف يدعى للمتزوج
    حديث رقم: 4889 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة
    حديث رقم: 5754 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب الإخاء والحلف
    حديث رقم: 6049 في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء للمتزوج
    حديث رقم: 2634 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2635 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2636 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2637 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2638 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 1841 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1076 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الوليمة
    حديث رقم: 1939 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في مواساة الأخ
    حديث رقم: 3335 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح التزويج على نواة من ذهب
    حديث رقم: 3336 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح التزويج على نواة من ذهب
    حديث رقم: 3355 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح دعاء من لم يشهد التزويج
    حديث رقم: 3356 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الرخصة في الصفرة عند التزويج
    حديث رقم: 3357 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الرخصة في الصفرة عند التزويج
    حديث رقم: 3371 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الهدية لمن عرس
    حديث رقم: 1902 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13612 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13647 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12750 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12895 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13611 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13648 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13649 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13704 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4136 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4171 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5353 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
    حديث رقم: 5401 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 5354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
    حديث رقم: 5402 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ
    حديث رقم: 5403 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ
    حديث رقم: 6398 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْأَمْرُ بِالْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 9736 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ
    حديث رقم: 8050 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 9737 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ
    حديث رقم: 5351 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 12379 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 13155 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ
    حديث رقم: 26159 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ فِيمَا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
    حديث رقم: 35497 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1402 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 1270 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 1200 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3358 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 165 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7320 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8967 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 727 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْأَشْعَثُ وَمِمَّا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5261 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5262 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5263 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5264 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10105 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10106 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 586 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 588 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 589 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 590 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 11725 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 12943 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13446 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13447 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13448 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13449 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13450 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13572 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13573 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 697 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 708 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 1992 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2026 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 1164 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2078 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ
    حديث رقم: 2230 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَفْرَادُ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 231 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 7 في مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 8 في مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9 في مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 65 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَانِيًا : أَحَادِيثُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 4201 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ الْأَغَرِّ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَأُمُّهُ هُزَيْلَةُ بِنْتُ عِنَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ خَدِيجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ لِسَعْدٍ مِنَ الْوَلَدِ أُمُّ سَعْدٍ وَاسْمُهَا جَمِيلَةُ وَهِيَ أُمُّ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَأُمُّهَا عَمْرَةُ بِنْتُ حَزْمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَهِيَ أُخْتُ عُمَارَةَ وَعَمْرٍو ابْنَيْ حَزْمٍ ، وَشَهِدَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَقَبَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَكَانَ سَعْدٌ يَكْتُبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلَةٌ
    حديث رقم: 1130 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1131 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1224 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 783 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 784 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1179 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ
    حديث رقم: 1196 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 2912 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ عَمْرٍو فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْلَمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَأُمُّهُ الشِّفَاءُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ
    حديث رقم: 2914 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ عَمْرٍو فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْلَمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَأُمُّهُ الشِّفَاءُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ
    حديث رقم: 78 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 1336 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1370 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1393 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1386 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1610 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم بَابٌ
    حديث رقم: 3123 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3256 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3369 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3721 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3733 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3783 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3363 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3365 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3364 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3367 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3366 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3369 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3368 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3375 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ ، وَجَمْعِ
    حديث رقم: 539 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْبَذْلِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 719 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 212 في أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
    حديث رقم: 815 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 1187 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 556 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ الْعُصْفُرِيُّ صَاحِبُ الْأَخْبَارِ وَالْأَشْعَارِ ، حَافِظٌ *
    حديث رقم: 2756 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ ، نَقِيبٌ ، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
    حديث رقم: 2560 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4423 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 2561 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5249 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ فَقَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

    (مالك عن حميد الطويل) الخزاعي البصري (عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف) قال ابن عبد البر: هو من مسند أنس عند جميع رواة الموطأ ورواه روح بن عبادة عن مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن أنه جاء فجعله من مسند عبد الرحمن (جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة) تعلقت بجلده أو ثوبه من طيب العروس، هذا أولى ما فسر به. وفي حديث وبه ردع من زعفران أي أثره وليس بداخل في النهي عن تزعفر الرجل لأنه فيما قصد به التشبه بالنساء. وقيل: يرخص فيه للعروس وفيه أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون فيه للشاب أيام عرسه، وقيل: لعله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لأنه يسير. وقيل: كان من ينكح أول الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامة للسرور، وهذا غير معروف على أن بعضهم جعله أولى ما قيل. ومذهب مالك وأصحابه جواز الثياب المزعفرة للرجال. وحكاه مالك عن علماء المدينة وهو مذهب ابن عمر وغيره وحجتهم حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وحكى ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية، وكرهه الشافعي وأبو حنيفة في الثياب واللحية قاله عياض. .
    وقال الباجي روى الداودي أن عمر بن الخطاب كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وأنه كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى العمامة. قال الباجي: وهذا في الزعفران وأما بغيره مما ليس بطيب ولا ينفض على الجسد فلا خلاف في جوازه (فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال: ما هذا؟ وفي رواية فقال: مهيم، أي ما هذا؟ وكلاهما في الصحيح. قال عياض فيه افتقاد الكبير أصحابه وسؤاله عما يختلف عليه من حالهم وليس من كثرة السؤال المنهي عنه. قال الأبي: هذا بناء على أنه ليس سؤال إنكار،.
    وقال الطيبي يحتمل أنه إنكار لأنه كان نهى عن التضمخ بالطيب فأجابه بأنه لم يتضمخ به وإنما تعلق به من العروس. (فأخبره أنه تزوج) زاد في رواية امرأة من الأنصار. قال الحافظ: ولم تسم إلا أن الزبير بن بكار جزم بأنها ابنة أبي الحيسر، بفتح المهملتين بينهما تحتية ساكنة آخره راء، واسمه أنس بن رافع الأنصاري، وأنها ولدت له القاسم وأبا عثمان عبد الله (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها) مهرًا وفي رواية كم أصدقتها؟ وفيه أنه لا بد في النكاح من المهر وقد يشعر ظاهره احتياجه إلى تقدير لأن كم موضوعة له ففيه حجة للمالكية والحنفية في أن أقل الصداق مقدر. (فقال) سقت إليها (زنة نواة من ذهب) قال ابن وهب والخطابي: والأكثر هي خمسة دراهم من ذهب، فالنواة اسم لمقدار معروف عندهم..
    وقال أحمد بن حنبل: النواة ثلاثة دراهم وثلث. وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب. والأول أظهر وأصح..
    وقال بعض أصحاب مالك النواة بالمدينة ربع دينار وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم ولم يكن ثمَّ ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية قاله عياض. قال الزواوي لكن قوله من ذهب يبعد أن تكون خمسة دراهم فضة إلا أن يكون التقدير صرف زنة نواة من ذهب ويكون زنتها حينئذٍ من الذهب صرفها خمسة دراهم، وذلك غير بعيد، فإن الصرف كان في زمانهم عشرة دراهم بدينار، ولا يبعد أن يكون من النوى ما زنته نصف مثقال، ويكون ذلك هو المصطلح على الوزن به عندهم اهـ. لكن ضعف ابن دقيق العيد والطيبي القول بأنه نوى التمر بأن زنتها لا تضبط ولا يعتد بها. قال عياض. قيل: زنة نواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع وأراد قائله أن يحتج به على أنه أقل الصداق، ولا يصح لقوله من ذهب وذلك أكثر من دينارين وهذا لم يقله أحد وهو غفلة من قائله بل فيه حجة لمن يقول لا يكون أقل من عشرة دراهم. ووهم الداودي رواية من ذهب وقال: الصحيح نواة ولا وهم فيه على كل تفسير لأنها إن كانت نواة تمر كما قال أو قدرًا معلومًا عندهم صلح أن يقال فيه وزن كذا وما ذكره من ثلاثة دراهم وربع ووهمه، ذكره أبو عمر عن بعض أصحاب مالك ووهمه أيضًا بأنه لا خلاف أن المثقال درهمان عددًا ودرهم الفضة كيلاً درهم وخمسان ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب أكثر من مثقالين من الذهب. قال الزواوي: وهذا الذي ذكراه يصح الانفصال عنه بأن معناه صرفها ثلاثة دراهم وربع كما قلنا في تقدير نواة ولا بعد في هذا للمتأمل مع ما فيه من نفي الوهم عن إمام من أصحاب مالك قال: ويصح حمل الحديث على ظاهره بأنه أصدقها ذهبًا زنته نواة، والنواة وزن معروف هو خمسة دراهم فضة، وذلك ثمن أوقية لأنها أربعون درهمًا ولا مانع من ذلك مع أنه ظاهر الحديث ولا يحتاج إلى ذكر الصرف ولا التأويل اهـ. وهو حسن. .
    وقال الطيبي وابن دقيق العيد: في المعنى قولان، أحدهما: أن الصداق ذهب وزنه خمسة دراهم فيكون ثلاثة مثاقيل ونصف. والثاني: أنه دراهم خمسة بوزن نواة من ذهب. قال الطيبي: وهذا بعيد من اللفظ قال ابن دقيق العيد وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ زنة، وعلى الثاني: بنواة قال ابن فرحون أما تعلقه بزنة فلأنه مصدر وزن وأما تعلقه بنواة فيصح أنه من تعلق الصفة بالموصوف أي نواة كائنة من ذهب ويكون المراد ما عدلها دراهم أو يكون هو الموزون بها (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية للصحيح فبارك الله لك (أولم) أمر ندب على المشهور عن مالك والشافعي وقيل للوجوب لحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال المازري: ولا حجة فيه لأن العصيان في ترك الإجابة لا في ترك الوليمة ولا بعد في أن الدعوة لا تجب والإجابة واجبة كالسلام لا يجب الابتداء به ورده واجب، وأجاب بعض أصحابنا البغداديين بأن العصيان مخالفة الأمر والمندوب مأمور به اهـ. والأول الصواب لاقتضاء الثاني أنه لا يأثم بالترك وإن أطلق عليه اسم العصيان مع أنه إثم (ولو بشاة) لو: تقليلية لا امتناعية. قال عياض: فيه التوسعة فيها للواجد بذبح وغيره وأن الشاة لأهل الجدة أقل ما يكون لا التحديد وأنه لا يجزئ أقل منها لمن لم يجدها بل على طريق الحض والإرشاد ولا خلاف أنه لا حد لها وهي بقدر حال الرجل، وأخذ بعضهم من الحديث أنها بعد الدخول.
    وقال بعضهم: لا دليل فيه والأول أظهر وقاله مالك وغيره ووجهه شهرة الدخول لما يتعلق به من الحقوق وللفرق بين النكاح، والسفاح. وعن مالك جوازها قبل الدخول. وعن ابن حبيب استحبابها عند العقد وعند البناء، واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء ليكون الدخول بها واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين بالإجازة والكراهة. واستحب أصحابنا لأهل السعة أسبوعًا قال بعضهم وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله وكرهوا فيها المباهاة والسمعة اهـ. .
    وقال الباجي أمر صلى الله عليه وسلم بالوليمة لما فيها من إشهار النكاح مع ما يقترن بها من مكارم الأخلاق. قال ابن مزين عن مالك استحب الإطعام في الوليمة وكثرة الشهود ليشتهر النكاح وتثبت معرفته. وروى أشهب عن مالك لا بأس أن يولم بعد البناء قيل: فمن أخر إلى السابع قال فليجب وليس كالوليمة. ابن حبيب كان صلى الله عليه وسلم يستحب الإطعام على النكاح عند عقده، ولفظ عند يحتمل قبله وبعده وكيفما كان فليس فيه منع لكن تقديم إشهاره قبل أفضل كالإشهاد ويحتمل أن مالكًا قال بعده لمن فاته قبل أو لعله اختاره لأن فيه معنى الرضا بما اطلع عليه الزوج من حال الزوجة والمباح من الوليمة ما جرت به العادة من غير سرف ولا سمعة والمختار منها يوم واحد. قال ابن حبيب: وأبيح أكثر منه وروي أن اليوم الثاني فضل، والثالث سمعة. وأجاب الحسن في الأول والثاني. ولم يجب في الثالث. وروي عن ابن المسيب مثله وأولم ابن سيرين ثمانية أيام. قال ابن حبيب: من وسع الله عليه فليولم من يوم بنائه إلى مثله يريد إذا قصد إشهار النكاح والتوسعة على الناس لا السمعة والمباهاة. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري وشعبة عند مسلم كلاهما عن حميد نحوه وله طرق في الصحيحين وغيرهما وفيه قصة. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: لقد بلغني) وصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم) قال حميد: قلت بأي شيء يا أبا حمزة؟ يعني أنسًا قال: تمر وسويق، كما في الطريق الموصولة. وفي البخاري عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدّين من شعير. قال الحافظ لم أقف على تعيين اسم التي أَوَلَم عليها صريحًا، لكن يحتمل أنها أم سلمة لحديثها عن ابن سعد عن الواقدي أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوّجها أدخلها بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرّة فيها شيء من شعير فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئًا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعامه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث شريك عن حميد عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة بتمر وسمن وسويق فوهم من شريك لأنه كان سيئ الحفظ، أو من الراوي عنه وهو جندل بن واق فإن مسلمًا والبزار ضعفاه وإنما المحفوظ عن حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية أخرجه النسائي اهـ. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها) أي فليأت مكانها أو التقدير إلى مكان وليمة ولا يضر إعادة الضمير مؤنثًا والأمر للإيجاب والمراد وليمة العرس كما حمله عليه مالك في المدوّنة وغيره لأنها المعهودة عندهم ويؤيده رواية مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب فتجب إجابة من عين وإن صائمًا، لأن ابن عمر كان يأتيها وهو صائم كما في مسلم بشروط في الفروع كما حكى عليه عياض الاتفاق لكن نوزع بقول ابن القصار المذهب لا تجب الإجابة وإن كان ضعيفًا، أما وليمة غيره فلا تجب لأن عثمان بن العاصي دعي إلى ختان فلم يجب وقال: لم نكن ندعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأوجبها الظاهرية لظاهر الحديث. قال عياض: وحملها مالك والأكثر على الندب، وكره مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام دعي إليه فتأوّله بعضهم على غير الوليمة وتأوّله غيره على غير طعام السرور كختان وإملاك ونفاس وحادث سرور لما في مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: إذا دعا أحدكم أخوه فليجب عرسًا كان أو غيره. وفيه أيضًا من طريق الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رفعه: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك، وتابعه عبيد الله وأيوب والزبيدي وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة خمستهم عند مسلم عن نافع نحوه. (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أنه كان يقول) قال ابن عبد البر: جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه، ورواه روح بن القاسم عنه مصرحًا برفعه، وكذا أخرجه الدارقطني في الغرائب من طريق إسماعيل بن سلمة بن قعنب عن مالك مصرحًا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (شر) وليحيى النيسابوري بئس (الطعام طعام الوليمة) قال البيضاوي يريد من شر الطعام فإن من الطعام ما يكون شرًا منه وإنما سماه شرًا لقوله (يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين) وللتنيسي: الفقراء يعني الغالب فيها ذلك فكأنه قال: طعام الوليمة التي من شأنها هذا فاللفظ وإن أطلقه فالمراد به التقييد بما ذكر عقبه وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر بالوليمة وأوجب إجابة الداعي ورتب العصيان على تركها، وتعقبه الطيبي بأن التعريف في الوليمة للعهد الخارجي وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم وقوله يدعى إلخ استئناف بياني لكونها شر الطعام، وعلى هذا يحتاج إلى تقدير من، وقوله: ويترك الفقراء حال والعامل يدعى أي يدعى إليها الأغنياء والحال أنه يترك الفقراء والإجابة واجبة فيكون الدعاء سببًا لأكل المدعو شر الطعام وقول التنقيح جملة يدعى في موضع الصفة لطعام رده في المصابيح بأن الظاهر أنها صفة للوليمة على جعل اللام جنسية مثلها في قوله: ولقد أمرّ على اللئيم يسبني ويستغنى حينئذ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونها صفة الطعام انتهى. (ومن لم يأت) وللتنيسي ومن ترك (الدعوة) بفتح الدال على المشهور، وهي أعم من الوليمة لأنها خاصة بالعرس كما نقله أبو عمر عن أهل اللغة..
    وقال النووي: بفتح الدال دعوة الطعام أما دعوة النسب فبكسرها هذا قول جمهور العرب، وعكسه تيم الرباب بكسر الراء. فقالوا: الطعام بالكسر والنسب بالفتح. وقول قطرب دعوة الطعام بالضم غلطوه اهـ. والمراد هنا دعوة العرس وإن كان لفظ الدعوة أعم لقوله (فقد عصى الله ورسوله) إذ فيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، وإنما تجب إجابة وليمة العرس. قال القرطبي: وفيه دلالة على أنه مرفوع لأن أبا هريرة لا يقوله من نفسه، ونحوه قول أبي عمر هذا حديث مسند عندهم أيقول أبو هريرة فقد عصى الله ورسوله. قال النووي بين الحديث وجه كونه شر الطعام بأنه يدعى له الغني عن أكله ويترك المحتاج لأكله، والأولى العكس وليس فيه ما يدل على حرمة الأكل إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة، وإنما هو من باب ترك الأولى كخبر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولم يقل أحد بحرمة الصلاة في الصف الأخير. والقصد من الحديث الحث على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء..
    وقال عياض: إن كان من قول أبي هريرة فأخبر بحال الناس واختصاصهم بها الأغنياء دون المحتاجين، وكانوا أولى بها لسدّ خلتهم وخير الأفعال أكثرها أجرًا. وذلك غير موجود في الأغنياء وإنما هو نوع من المكارمة وإن كان رفعه وهو الصحيح فهو إخبار منه صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده وقد كره العلماء تخصيص الأغنياء بالدعوة فإن فعل فقال ابن مسعود إذا خص الأغنياء أمرنا أن لا نجيب..
    وقال ابن حبيب: من فارق السنة في وليمته فلا دعوة له..
    وقال أبو هريرة: أنتم العاصون في الدعوة ودعا ابن عمر في وليمة الأغنياء والفقراء فجاءت قريش ومعها المساكين فقال لهم: ههنا فاجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به موقوفًا، وتابعه سفيان ومعمر كلاهما عن ابن شهاب، وتابع ابن شهاب أبو الزناد عن الأعرج، وتابع الأعرج سعيد بن المسيب كل ذلك عند مسلم موقوفًا. وأخرجه من طريق زياد بن سعد سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فخالف ثابت وهو ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم وهو ثقة عبد الرحمن الأعرج وابن المسيب فإنهما وقفاه عن أبي هريرة وثابت رفعه عنه، وقد تابعه محمد بن سيرين عن أبي هريرة في رفعه، أخرجه أبو الشيخ وفي التمهيد روى جماعة هذا الحديث عن ابن شهاب مرفوعًا بغير إشكال ثم أخرجه من طريق ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام فذكره، ثم قال: وهكذا رواه ابن عيينة مرفوعًا اهـ. لكن الذي في مسلم عن ابن عيينة مرفوعًا كما علمت. قال النووي: إذا روي الحديث موقوفًا ومرفوعًا حكم برفعه على الصحيح لأنها زيادة عدل اهـ. وله شاهد مرفوع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجائع أخرجه الطبراني والديلمي بإسناد فيه مقال. (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد الأنصاري (أنه سمع) عمه أخا أبيه لأمه (أنس بن مالك يقول إن خياطًا) بفتح الخاء المعجمة والتحتية الشديدة، ولم يعرف الحافظ اسمه (دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب) الخياط (إليه خبزًا من شعير) بفتح الشين وقد تكسر (ومرقًا فيه دباء) بضم الدال وشدّ الموحدة والمد: الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علة، وخطأ المجد الجوهري في ذكره في المقصور أي فيه قرع زاد في رواية القعنبي وابن بكير والتنيسي وقديد (قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع) بإسكان الفوقية وخفة الموحدة مفتوحة (الدباء) القرع أو المستدير منه (من حول القصعة) بفتح القاف، زاد في رواية يأكلها أي لأنها كانت تعجبه ويترك القديد إذ كان يشتهيه حينئذ ففيه أن المؤاكل لأهله وخدمه يأكل ما يشتهيه حيث رآه في ذلك الإناء إذا علم أن مؤاكله لا يكره ذلك، وإلا فلا يتجاوز ما يليه وقد علم أن أحدًا لا يكره منه صلى الله عليه وسلم شيئًا بل كانوا يتبركون بريقه وغيره مما مسه بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. قال أنس: (فلم أزل أحب الدباء) أي أكلها (بعد ذلك اليوم) اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وفي رواية التنيسي وغيره: من يومئذ. وفي الترمذي عن طالوت الشامي قال: دخلت على أنس وهو يأكل قرعًا وهو يقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. ولأحمد عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال له: إذا طبخت قدرًا فأكثر فيها من الدباء فإنها تشد قلب الحزين. وللطبراني عن واثلة مرفوعًا: عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ. وللبيهقي عن عطاء مرسلاً: عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ، وزاد بعضهم أنه يجلو البصر ويلين القلب. وفي تذكرة القرطبي مرفوعًا: إن الدباء والبطيخ من الجنة. قال الخطابي: فيه جواز الإجازة على الخياطة ردًّا على من أبطلها بعلة أنها ليست بأعيان مرئية ولا صفات معلومة، وفي صنعة الخياطة معنى ليس في القين والصائغ والنجار لأن هؤلاء الصناع إنما يكون منهم الصنعة المحضة فيما يستصنعه صاحب الحديد والفضة والذهب والخشب، وهي أمور موصوفة يوقف على حدها ولا يخلط بها غيرها. والخياط إنما يخيط الثوب في الأغلب بخيط من عنده فيجمع إلى الصنعة الآلة وأحدهما معناه التجارة والأخرى الإجارة وحصة أحدهما لا تتميز من الأخرى. وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان بخيوطه ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيما بين الصناع وجميع ذلك فاسد في القياس إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم على هذه العادة أول زمن الشريعة فلم يغيرها، إذ لو طولبوا بغير ذلك لشق عليهم فصار بمعزل عن موضع القياس والعمل ماض صحيح لما فيه من الإرفاق اهـ. ووجه إدخال الإمام هذا الحديث في الوليمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي التخلف عن الدعوة وإن لم تكن واجبة لأن دعوة الخياط لم تكن في عرس، إذ الظاهر من قوله لطعام صنعه أنه صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صنعه في عرس ودعا له المصطفى فالمطابقة ظاهرة..
    وقال أبو عمر أدخله في وليمة العرس ويشبه أنه وصل إليه علم ذلك وليس في ظاهر الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس. وأخرجه البخاري في البيوع عن التنيسي، وفي الأطعمة عن قتيبة بن سعيد، والقعنبي وأبي نعيم الفضل بن دكين وإسماعيل ومسلم في الأطعمة عن قتيبة بن سعيد، الخمسة عن مالك به، قال ابن عبد البر: ورواه جماعة من أصحاب سفيان بن عيينة عنه عن مالك بإسناده.



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Humayd at-Tawil from Anas ibn Malik that Abd ar-Rahman ibn Awf came to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and he had a traceof yellow on him. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, asked about it. He told him that he had just been married. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "How much did you hand over to her?" He said, "The weight of a date pit in gold." The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said to him, "Hold a feast, even if it is only with a sheep

    Anas Ibn Malek a rapporté que Abdel Rahman Ibn Awf, vint auprès de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et un «Sofra» (genre de parfum) l'enveloppait. L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) l'interrogeant à ce sujet, il lui répondit qu'il s'était marié, L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui dit alors: «Quelle a été sa dot»? Abdel Rahman répondit: «Le poids d'un noyau en or». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui répliqua: «Que le repas de noces, à donner, en soit au moins, d'un mouton»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Humaid Ath Thawil] dari [Anas bin Malik] berkata, "Abdurrahman bin 'Auf menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sementara pada dirinya terdapat waran kuning bekas za'faran. Sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menanyakan sebabnya, lalu dia memberitahukan bahwa dirinya baru saja menikah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?" 'Abdurrahman menjawab; "Emas sebesar biji kurma." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing

    Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor: Abdurrahman b. Avf (r.a.) Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna geldi, üzerinde evlilik belirtisi vardı. Resul-i Ekrem sorunca evlendiğini söyledi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne kadar mehir verdiğini sordu, o da: «— Bir hurma çekirdeği ağırlığında altın verdim» dedi. Bunun üzerine Nebi s.a.v.: «— Bir koyun da olsa kes, düğün yap» buyurdu. Diğer tahric: Buhari, Nikah; Müslim, Nikah

    انس بن مالک سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان پر زردی کا نشان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مہر دیا ہے انہوں نے کہا ایک گٹھلی برابر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کا ہو۔

    রেওয়ায়ত ৪৭. আনাস ইবন মালিক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে আবদুর রহমান ইবন আউফ ইবন আউফ (রাঃ) উপস্থিত হইলেন। তাহার (দেহে ও বস্ত্রে) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি দ্রব্যের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আবদুর রহমান ইবন আউফ তাহাকে জানাইলেন তিনি জনৈক আনসার মেয়েলোককে বিবাহ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহাকে কত মহর প্রদান করিয়াছ ? তিনি বলিলেনঃ এক নাওয়া (نَوَاةٍ) খেজুরের বীচি পরিমাণ স্বর্ণ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ওয়ালীমা[1] কর একটি বকরী দিয়া হইলেও।