• 1608
  • عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، " فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ العُرْسِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَشَاشَةَ العُرْسِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

    نواة: النواة : ما يساوي خمسة دراهم من الذهب
    فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ العُرْسِ ، فَسَأَلَهُ
    حديث رقم: 2199 في صحيح البخاري كتاب الكفالة باب قول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)
    حديث رقم: 1964 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} [الجمعة: 11]، وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
    حديث رقم: 1965 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} [الجمعة: 11]، وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
    حديث رقم: 3605 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، والأنصار
    حديث رقم: 3754 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب
    حديث رقم: 4802 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها؟
    حديث رقم: 4875 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الصفرة للمتزوج
    حديث رقم: 4877 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب: كيف يدعى للمتزوج
    حديث رقم: 4889 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة
    حديث رقم: 5754 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب الإخاء والحلف
    حديث رقم: 6049 في صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء للمتزوج
    حديث رقم: 2634 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2635 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2636 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2637 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 2638 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الصَّدَاقِ ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ ،
    حديث رقم: 1841 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1076 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الوليمة
    حديث رقم: 1939 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في مواساة الأخ
    حديث رقم: 3335 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح التزويج على نواة من ذهب
    حديث رقم: 3336 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح التزويج على نواة من ذهب
    حديث رقم: 3355 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح دعاء من لم يشهد التزويج
    حديث رقم: 3356 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الرخصة في الصفرة عند التزويج
    حديث رقم: 3357 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الرخصة في الصفرة عند التزويج
    حديث رقم: 3371 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الهدية لمن عرس
    حديث رقم: 1902 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 1148 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13612 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12461 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13647 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12750 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12895 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13611 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13648 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13649 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13704 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4136 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4171 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5353 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
    حديث رقم: 5401 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 5354 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ التَّزْوِيجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
    حديث رقم: 5402 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ
    حديث رقم: 5403 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : يُدْعَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ
    حديث رقم: 6398 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل الْأَمْرُ بِالْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 9736 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ
    حديث رقم: 8050 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 9737 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يُقَالُ لَهُ إِذَا تَزَوَّجَ
    حديث رقم: 5351 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 12379 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 13155 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ
    حديث رقم: 26159 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ فِيمَا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
    حديث رقم: 35497 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1402 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 1270 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 1200 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3358 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 165 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7320 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8967 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 727 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْأَشْعَثُ وَمِمَّا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5261 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5262 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5263 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5264 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10105 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10106 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 586 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 588 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 589 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 590 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 11725 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 12943 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 13446 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13447 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13448 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13449 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13450 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 13571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13572 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13573 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 697 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 708 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1989 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 1992 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2026 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 1164 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2078 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى عَنْهُ قَتَادَةُ
    حديث رقم: 2230 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْأَفْرَادُ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 231 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 7 في مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 8 في مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9 في مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 1131 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 4201 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ الْأَغَرِّ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَأُمُّهُ هُزَيْلَةُ بِنْتُ عِنَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ خَدِيجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ لِسَعْدٍ مِنَ الْوَلَدِ أُمُّ سَعْدٍ وَاسْمُهَا جَمِيلَةُ وَهِيَ أُمُّ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، وَأُمُّهَا عَمْرَةُ بِنْتُ حَزْمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَهِيَ أُخْتُ عُمَارَةَ وَعَمْرٍو ابْنَيْ حَزْمٍ ، وَشَهِدَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَقَبَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ الِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَكَانَ سَعْدٌ يَكْتُبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلَةٌ
    حديث رقم: 65 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَانِيًا : أَحَادِيثُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 1130 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 1224 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 783 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 784 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1179 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ
    حديث رقم: 1196 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 2912 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ عَمْرٍو فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْلَمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَأُمُّهُ الشِّفَاءُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ
    حديث رقم: 2914 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ عَمْرٍو فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْلَمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَأُمُّهُ الشِّفَاءُ بِنْتُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ
    حديث رقم: 78 في جزء من حديث لوين جزء من حديث لوين
    حديث رقم: 1336 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1370 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1393 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1386 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1610 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم بَابٌ
    حديث رقم: 3123 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3256 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3369 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3721 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3733 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3783 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3363 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3365 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3364 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3367 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3366 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3369 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3368 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ ، وَالنَّوَاةُ
    حديث رقم: 3375 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ ، وَجَمْعِ
    حديث رقم: 539 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْبَذْلِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 719 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّحِّ عَلَى الْإِخْوَانِ وَأَدَاءِ النَّصِيحَةِ لَهُمْ
    حديث رقم: 212 في أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
    حديث رقم: 815 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 1187 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 556 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ الْعُصْفُرِيُّ صَاحِبُ الْأَخْبَارِ وَالْأَشْعَارِ ، حَافِظٌ *
    حديث رقم: 2756 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ ، نَقِيبٌ ، اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
    حديث رقم: 2560 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4423 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
    حديث رقم: 2561 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5249 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5148] قَوْلُهُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ بَعْدَ بِضْعَةَ عَشَرَ بَابًا قَوْلُهُ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُمَا فَبَيَّنَ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ أَطْلَقَ عَنْ أَنَسٍ النَّوَاةَ وَقَتَادَةُ زَادَ أَنَّهَا مِنْ ذَهَبٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَعَنْ قَتَادَةَ مُعَلَّقًا وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِطَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَطْ وَأَخْرَجَ طَرِيقَ قَتَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَا صَنَعَ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْرَجَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ طَرِيقَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحْدَهُ وَأَخْرَجَ طَرِيقَ قَتَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقِرَانِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ) أَيْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ مَالِيٍّ عَيْنِيٍّ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ قَوْله حَدثنَا سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْريّ بعد هَذَا لَكِن بِاخْتِصَار وَأخرجه بن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَتِهِ أَتَمَّ مِنْهُ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ أَتَمُّ من بن مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَخْرَجَ رِوَايَةَ بن عُيَيْنَةَ أَيْضًا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ حَدَّثَ بِهِ كِبَارَ الْأَئِمَّةِ عَنْهُ مِثْلُ مَالِكٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ فِي الْوَكَالَةِ وَقَبْلَ أَبْوَابٍ هُنَا وَيَأْتِي فِي التَّوْحِيدِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالثَّوْرِيُّ كَمَا ذَكَرْتُهُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَرِوَايَتُهُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَتَقَدَّمَتْ قَبْلَ أَبْوَابٍ هُنَا أَيْضًا وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُمَا قَرِيبًا فِي النِّكَاحِ وَلَمْ يُخْرِجْهُمَا مُسْلِمٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرانِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَرِوَايَتُهُمَا فِي النِّكَاحِ أَيْضًا وَيَعْقُوبُ أَيْضًا فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَأْتِي فِي اللِّبَاسِ وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَرِوَايَتُهُمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَمَعْمَرٌ وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَرِوَايَتُهُ فِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَمُبَشِّرُ بْنُ مُبَشِّرٍ وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ وَرِوَايَتُهُ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَوَى طَرَفًا مِنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَجَاءَتِ الْقِصَّةُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ وَالنَّسَائِيّ مطولا وبن مَسْعُود عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَمن حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي عُمَرَ بْنِ حَيْوَةَ فِي فَوَائِدِهِ وَضُمَيْرَةُ جَدُّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَجَاءَتْ مُخْتَصَرَةً مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ أَبْوَابٍ وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ طَرَفٌ مِنْهُ آخَرُ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ تَمام فِي فَوَائده وَمن حَدِيث جَابر وبن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَسَأَذْكُرُ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

    باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}} وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}} وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ}} وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»(باب قول الله تعالى) ولأبي ذر: عز وجل ({{وآتوا النساء صدقاتهن}}) مهورهن ({{نحلة}}) [النساء: 4] من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلة ونحلًا وانتصابها على المصدر لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم، قيل: النحلة لغة الهبة من غير عوض والصداق تستحقه المرأة اتفاقًا لا على وجه التبرع من الزوج، وأجيب: بأن عبيدة قال: عن طيب نفس بالفريضة، وتابعه ابن قتيبة وقال الكيا: الخطاب في فانكحوا للأزواج وإذا كان خطابًا لهم فإنما سماه عطية ترغيبًا في إيفاء صداقها، وقال بعضهم: نحلة اسم الصداق نفسه، وقال آخر: لأن استمتاعه يقابل استمتاعها به فكان الصداق من هذه الجهة لا مقابل له ولذا لم يكن ركنًا في العقد (وكثرة المهر) بالجر عطفًا على سابقه (وأدنى) أقل (ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى): ولأبي ذر عز وجل ({{وآتيتم
    إحداهن قنطارًا}}
    )
    قال في الكشاف: هو المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته ({{فلا تأخذوا منه شيئًا}}) [النساء: 20] وقد روي أن عمر قال خطيبًا فقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين لِمَ تمنعنا حقًّا جعله الله لنا والله يقول: {{وآتيتم إحداهن قنطارًا}} فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه عليّ حتى ترده عليّ امرأة ليست من أعلم النساء. ذكره الزمخشري ورواه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي بلفظ قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله تعالى يقول: {{وآتيتم إحداهن قنطارًا}} من ذهب قال: وكذلك هو في قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته (وقوله جل ذكره: {{أو تفرضوا لهن}}) [البقرة: 236] وزاد أبو ذر: فريضة.(وقال سهل: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): في قصة الواهبة لمريد تزويجها التمس (ولو خاتمًا من حديد) والآية الأولى دالة لأكثر الصداق والحديث لأدناه وهل يتقدر أدناه أم لا. فمذهب الشافعية والحنابلة أدنى متموّل لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "التمس ولو خاتمًا من حديد" والضابط كل ما جاز أن يكون ثمنًاوعند الحنفية عشرة دراهم، والمالكية ربع دينار فيستحب عند الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجًا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بنات النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وزوجاته، وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكرامًا له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ويستحب أن يذكر المهر في العقد لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يخل نكاحًا عنه ولأنه أدفع للخصومة وعلم من استحباب ذكره في العقد جواز إخلاء النكاح عن ذكره للصداق أسماء ثمانية مشهورة جمعت في قوله:صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائقوقيل: الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك، وسمي صداقًا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، وفي حديث أبي داود أدّوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. وقال ابن الأثير: واحد العلائق علاقة بكسر العين المهر لأنهم يتعلقون به على الزوج، والعقر بضم العين وسكون القاف لغة أصل الشيء ومكانه فكأن المهر أصل في تملك عصمة الزوجة والحباء بكسر الحاء المهملة بعدها موحدة العطية، وفي الشرع الصداق هو ما وجب النكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4870 ... ورقمه عند البغا: 5148 ]
    - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَشَاشَةَ الْعُرْسِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عبد العزيز بن صهيب) بضم الصاد وفتح الهاء (عن أنس) -رضي الله عنه- (أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة) هي بنت الحيسر أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل كما جزم به الزبير بن بكار أو غيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى (على وزن نواة فرأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بشاشة) بفتح الموحدة والمعجمتين بينهما ألف أي فرح (العرس) وللأربعة العروس بالجمع ولأبي ذر عن الكشميهني شيئًا شبيه العرس قال ابن قرقول: وهو تصحيف (فسأله) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة) بن دعامة عطف على قوله عن عبد العزيز وهو من رواية شعبة عنهما (عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب) فزاد من ذهب، واختلف في المراد بالنواة فقيل: واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن القيمة عنها يومئذ خمسة دراهم، وقيل: ربع دينار وضعف بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارًا أو أن لفظ النواة من الذهب خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي ويشهد له رواية البيهقي عن قتادة وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم
    أو وزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن فارس واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاث مثاقيل ونصفًا. وعن بعض المالكية النواة عندأهل المدينة ربع دينار ويشهد له قول أنس عند الطبراني في الأوسط: حزرناها ربع دينار، وعن الشافعي النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهمًا فتكون خمسة دراهم.

    (بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {{ وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة}} (النِّسَاء: 4) وكَثْرَةِ المَهْرِ وأدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وقَوْلهِ تَعَالَى: {{ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا}} (النِّسَاء: 02) وقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {{ أَو تفرضوا لَهُنَّ}} (الْبَقَرَة: 632)وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ولوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ.أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يدل عَلَيْهِ قَوْله الله: {{وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة}} (النِّسَاء: 4) أَي: أعْطوا النِّسَاء مهورهن وَكَأن البُخَارِيّ أَشَارَ بِهَذَا وَبِمَا ذكر بعده أَن الْمهْر لَا يقدر أَقَله، وَسَيَجِيءُ الْكَلَام فِيهِ مفصلا. وَالصَّدقَات جمع صَدَقَة بِفَتْح الصَّاد وَضم الدَّال. وَهُوَ مهر الْمَرْأَة، وقرىء: صدقاتهن، بِفَتْح الصَّاد وَسُكُون الدَّال وصدقاتهن بِضَم الصَّاد وَسُكُون الدَّال وصدقاتهن بِضَم الصَّاد وَضم الدَّال قَوْله: {{نحلة}} (النِّسَاء: 4) مَنْصُوب على الْمصدر لِأَن النحلة والإيتاء بِمَعْنى الْإِعْطَاء؛ وَالتَّقْدِير: نحلوهن مهورهن نحلة، وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا على الْحَال من المخاطبين أَي: آتوهن مهورهن ناحلين طيبي النُّفُوس بالإعطاء، وَيجوز أَن يكون حَالا من الصَّدقَات، وَيكون معنى: نحلة، مِلَّة يُقَال: نحلة الْإِسْلَام خير النَّحْل، وَيكون التَّقْدِير: وآتو النِّسَاء صدقاتهن منحولة معطاة، وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا على التَّعْلِيل أَي: آتوهن صدقاتهن للنحلة والديانة. قَوْله: (وَكَثْرَة الْمهْر) بِالْجَرِّ عطفا على: قَول الله تَعَالَى، أَي: فِي بَيَان كَثْرَة الْمهْر، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى جَوَاز كَثْرَة الْمهْر فلأجل ذَلِك ذكر قَوْله تَعَالَى: {{وَآتَيْتُم
    إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}}
    (النِّسَاء: 02) وَالْقِنْطَار المَال الْعَظِيم من قنطرت الشَّيْء إِذا رفعته، وَمِنْه القنطرة.قَالَه الزَّمَخْشَرِيّ: وَاخْتلفُوا فِيهِ: هَل هُوَ مَحْدُود أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو عبيد: هُوَ وزن لَا يحد، وَقيل: هُوَ مَحْدُود، ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ، فَقيل: هُوَ ألف وَمِائَتَا أُوقِيَّة، رَوَاهُ أبي بن كَعْب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِه قَالَ معَاذ بن جبل وَابْن عمر، وَقيل: إثنا عشر ألف أُوقِيَّة، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة، وَقيل: ألف وَمِائَتَا دِينَار، رَوَاهُ ابْن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس، وَقيل: سَبْعُونَ ألف دِينَار، وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وَمُجاهد، وَقيل: ثَلَاثُونَ ألف دِرْهَم أَو مائَة رَطْل من الذَّهَب، وَقيل: سَبْعَة آلَاف دِينَار، وَقيل: ثَمَانِيَة آلَاف دِينَار، وَقيل: ألف مِثْقَال ذهب أَو فضَّة، وَقيل: ملْء مسك ثَوْر ذَهَبا، وكل ذَلِك تحكّم، إلاَّ مَا رُوِيَ عَن خبر، وَعَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة: وَإِن كرهت امْرَأَتك وَأَرَدْت أَن تطلقها وتتزوج غَيرهَا فَلَا تَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا من مهرهَا وَلَو كَانَ قِنْطَارًا من الذَّهَب.قَوْله: {{أَو تفرضوا لَهُنَّ}} (الْبَقَرَة: 632) وَزَاد أَبُو ذَر: فَرِيضَة. قَوْله: وَقَالَ سهل بن سعد فِي حَدِيث الواهبة نَفسهَا: وَلَو خَاتمًا من حَدِيد، وَقد مضى حَدِيث سهل مرَارًا عديدة، وَذكر هُنَا طرفا مِنْهُ، وَأَشَارَ بِهِ البُخَارِيّ أَيْضا إِلَى أَن الْمهْر لَا يقدر بِشَيْء.وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَكثر الصَدَاق وَأقله. فَزعم الْمُهلب أَنه لَا حدَّ لأكثره قَوْله تَعَالَى: {{وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}} (النِّسَاء: 02) وَذكر عبد الرَّزَّاق عَن قيس بن الرّبيع عَن أبي حُصَيْن عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ، قَالَ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: لَا تغَالوا فِي صدقَات النِّسَاء، فَقَالَت امْرَأَة: لَيْسَ ذَلِك يَا عمر، إِن الله عز وَجل قَالَ: {{وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}} (النِّسَاء: 02) فَقَالَ: إِن امْرَأَة خَاصَمت عمر فَخَصمته، وَذكر أَبُو الْفرج الْأمَوِي وَغَيره: أَن عمر صدق أم كُلْثُوم ابْنة عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، أَرْبَعِينَ ألفا، وَأَن الْحسن بن عَليّ تزوج امْرَأَة فَأرْسل إِلَيْهَا مائَة جَارِيَة وَمِائَة ألف دِرْهَم، وَتزَوج معصب بن الزبير عَائِشَة بنت طَلْحَة فَأرْسل إِلَيْهَا ألف دِرْهَم، فَقيل فِي ذَلِك:(بضع الفتاة بِأَلف ألف كاملٍ ... وتبيت سَادَات الجيوش شياعا)وأصدق النَّجَاشِيّ أم حَبِيبَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، عَن سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا ذكرهه أَبُو دَاوُد أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وَكتب بذلك إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقَالَ الْحَرْبِيّ: وَقيل: أصدقهَا أَرْبَعمِائَة دِينَار، وَقيل: مِائَتي دِينَار. وَفِي مُسلم: قَالَت عَائِشَة: كَانَ صدَاق رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشا فَذَلِك خَمْسمِائَة دِرْهَم. وَقَالَ الْحَرْبِيّ: أصدق صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَوْدَة بَيْتا وَرثهُ، وَعَائِشَة على مَتَاع بَيت قِيمَته خَمْسُونَ درهما، رَوَاهُ عَطِيَّة عَن أبي سعيد، وأصدق زَيْنَب بنت خُزَيْمَة ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشا، وَأم سَلمَة على مَتَاع قِيمَته عشرَة دَرَاهِم، وَقيل: كَانَ جرتين ورحى ووسادة حشوها لِيف، وَعند أبي الشَّيْخ: عَليّ جرار خضر ورحى يَد، وَعند التِّرْمِذِيّ: على أَرْبَعمِائَة دِرْهَم، وَفِي مُسلم: لما قَالَ الْأنْصَارِيّ وَقد تزوج: بكم تَزَوَّجتهَا؟ قَالَ: على أَربع أَوَاقٍ، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَربع أَوَاقٍ؟ كأنكم تنحتون الْفضة من عرض هَذَا الْجَبَل) . وَعند ابْن حبَان عَن أبي هُرَيْرَة: كَانَ صداقنا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عشرَة أَوَاقٍ، زَاد أَبُو الشَّيْخ فِي كتاب النِّكَاح، فطبق يَده. وَذَاكَ أَرْبَعمِائَة دِرْهَم. وَعَن عدي بن حَاتِم: سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو صدَاق بَنَاته أَرْبَعمِائَة دِرْهَم، وَبِسَنَد لَا بَأْس بِهِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زوج ربيعَة بن كَعْب الْأَسْلَمِيّ امْرَأَة من الْأَنْصَار على وزن نواة من ذهب، وَرُوِيَ عَن أنس: قيمَة النواة خَمْسَة دءاهم. وَفِي رِوَايَة: ثَلَاثَة دَرَاهِم وَثلث دِرْهَم، وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد بن حَنْبَل، وَعَن بعض الْمَالِكِيَّة: النواة ربع دِينَار. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: لم يكن هُنَاكَ ذهب إِنَّمَا هِيَ خَمْسَة دَرَاهِم تسمى نواة كَمَا تسمى الْأَرْبَعُونَ أُوقِيَّة، وَبِسَنَد جيد عَن أبي الشَّيْخ عَن جَابر: إِن كُنَّا لننكح الْمَرْأَة على الحفنة أَو الحفنتين من الدَّقِيق، وَلما ذكره المرزباني استغربه، وَعند الْبَيْهَقِيّ: قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَو أَن رجلا تزوج امْرَأَة على ملْء كَفه من طَعَام لَكَانَ ذَلِك صَدَاقا) . وَفِي لفظ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء الحفنة سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ) . قَالَ الْبَيْهَقِيّ: رَوَاهُ ابْن جريج فَقَالَ فِيهِ: كُنَّا نستمتع بالقبضة، وَابْن جريج أحفظ، وَفِي كتاب أبي دَاوُد: عَن يزِيد عَن مُوسَى عَن مُسلم بن رُومَان عَن أبي الزبير عَن جَابر، يرفعهُ: (من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كفيه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ) . وَقَالَ ابْن الْقطَّان: ومُوسَى لَا يعرف. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد: لَا يعول عَلَيْهِ، وَرُوِيَ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت على نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين؟ قَالَت: نعم. فَأَجَازَهُ) . وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه: عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن السَّلمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
    قَالَ: (أَدّوا العلائق. قَالُوا: يَا رَسُول الله {{مَا العلائق؟ قَالَ: مَا تراضي عَلَيْهِ الأهلون وَلَو قَضِيبًا من أَرَاك) . قلت: هُوَ مَعْلُول بِمُحَمد بن عبد الرَّحْمَن السَّلمَانِي، قَالَ ابْن الْقطَّان: قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: لَو تزَوجهَا بِدِرْهَمَيْنِ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول لم يرجع إلاَّ بدرهم، وَعَن الثَّوْريّ: إِذا تراضوا على دِرْهَم فِي الْمهْر فَهُوَ جَائِز، وَرُوِيَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: النِّكَاح جَائِز على جوزة إِذا هِيَ رضيت، وَذهب ابْن حزم إِلَى جَوَازه بِكُل مَاله نصف قل أَو أَكثر، وَلَو أَنه حَبَّة بر أَو حَبَّة شعيرَة وشبههما، وَسُئِلَ ربيعَة عَمَّا يجوز من النِّكَاح، فَقَالَ: دِرْهَم قيل: فَأَقل؟ قَالَ: وَنصف. قيل: فَأَقل، قَالَ: حَبَّة حِنْطَة أَو قَبْضَة حِنْطَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: سَأَلت الدَّرَاورْدِي: هَل قَالَ أحد بِالْمَدِينَةِ: لَا يكون صدَاق أقل من ربع دِينَار؟ فَقَالَ: لَا وَالله مَا عملت أحدا قَالَه قبل مَالك. قَالَ الدَّرَاورْدِي: أَخذه عَن أبي حنيفَة يَعْنِي فِي اعْتِبَار مَا يقطع بِهِ الْيَد، قَالَ الشَّافِعِي: رُوِيَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي ذَلِك عَن عَليّ فَلَا يثبت مثله لَو لم يُخَالِفهُ غَيره أَنه لَا يكون مهْرا أقل من عشرَة دَرَاهِم. قلت: قَالَ أَصْحَابنَا: أقل الْمهْر عشرَة دَرَاهِم سَوَاء كَانَت مَضْرُوبَة أَو غَيرهَا حَتَّى يجوز وزن عشرَة تبرا وَإِن كَانَت قِيمَته أقل بِخِلَاف السّرقَة لما رُوِيَ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إلاَّ للأكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم) . فَإِن قلت: فِيهِ مُبشر بن عبيد مَتْرُوك الحَدِيث أَحَادِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهَا، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة: عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: أَحَادِيث بشر بن عبيد مَوْضُوعَة كذب قلت: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق، والضعيف إِذا رُوِيَ من طَرِيق يصير حسنا فيحتج بِهِ، ذكره النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب، وَعَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ: أقل مَا يَسْتَحِيل بِهِ الْمَرْأَة عشرَة دَرَاهِم، ذكره الْبَيْهَقِيّ أَبُو عمر بن عبد الْبر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4870 ... ورقمه عند البغا:5148 ]
    - حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ عبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهيْبٍ عنْ أنسٍ أنَّ عبْدِ الرَّحْمانِ بنَ عَوْفٍ تَزَوَّج امرَأةً عَلى وزْنِ نَواةٍ فَرَأي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَشاشَةَ العُرْسِ، فَسألَهُ، فَقَالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأةً عَلى وزْنِ نَوَاةٍ..مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما سمع من عبد الرَّحْمَن مَا قَالَه سكت، فَيدل على أَن المهرة غير مُقَدّر، وَأَنه على التَّرَاضِي بَين الزَّوْجَيْنِ، والنواة زنة خَمْسَة دَرَاهِم.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن قدامَة.قَوْله: (بشاشة الْعرس) ، وَهِي الْفَرح الَّذِي حصل مِنْهُ، وبشاشة اللِّقَاء الْفَرح بِالْمَرْءِ والانبساط إِلَيْهِ والأنس بِهِ، ويروي: فَرَأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا يشبه الْعرس. قَالَ ابْن قرقول: كَذَا فِي كتاب الْأصيلِيّ والقابسي والنسفي وَبَعض رُوَاة البُخَارِيّ وَهُوَ تَصْحِيف، وَصَوَابه: بشاشة الْعرس، كالأبى ذَر وَابْن السكن، ويروي الْعَرُوس، وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: رَآنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلي بشاشة الْعرس، وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن أنس بن مَالك: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى على عبد الرَّحْمَن أثر صفرَة، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُول الله}}
    تزوجت امْرَأَة على وزن نواة من ذهب. قَالَ: (فَبَارك الله لَك أَو لم وَلَو بِشَاة) .وعنْ قَتادَةَ عنْ أنَسٍ أَن عبْدَ الرَّحْمانِ بنَ عَوْفٍ تَزَوجَ امْرأعةً علَى وزْنِ نَوَاةٍ منْ ذَهَبٍهُوَ عطوف على قَوْله: عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، وَهِي رِوَايَة شُعْبَة عَنْهُمَا، فبيَّن أَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب أطلق عَن أنس النواة، وَقَتَادَة زَاد أَنَّهَا من ذهب، وَيحْتَمل أَن يكون قَوْله: وَعَن قَتَادَة مُعَلّقا.

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ‏.‏ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ‏.‏

    Narrated Anas:`Abdur Rahman bin `Auf married a woman and gave her gold equal to the weight of a date stone (as Mahr). When the Prophet (ﷺ) noticed the signs of cheerfulness of the marriage (on his face) and asked him about it, he said, "I have married a woman and gave (her) gold equal to a date stone in weight (as Mahr)

    Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abdul Aziz bin Shuhaib] dari [Anas] bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar berupa Wazn Nawat (butiran emas), lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyaksikan pesta walimahan yang penuh keceriaan, maka Abdurrahman pun berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas." Dan dari [Qatadah] dari [Anas] bahwasanya; Abdurrahman bin Auf menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas

    Enes'ten rivayete göre: "Abdurrahman İbn Avf, bir kadın ile bir çekirdek ağırlığı (altın mehir) ödemek üzere evlendi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onda güveyoluşun sevincini görünce, sebebini sordu, o da: Ben bir kadın ile bir çekirdek ağırlığı (altın mehir) ödemek üzere evlendim, dedi." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Yüce Allah'ın: "Kadınlara mehirlerini hoşnutlukla verin."(Nisa, 4) buyruğu, me hrin çokluğu, mehrin caiz olan asgarı miktarı, yüce Allah'ın: "Onlardan birisine yüklerle (mehir) vermiş olsanız bile ondan bir şeyalmayın. "(Nisa, 20) buyruğu yine şanı yüce Allah'ın: "Kendilerine mehir tayin etmemiş olduğunuz hanımları ... "(Bakara, 236) buyruğu" Bu başlık, mehrin asgarı miktarının tespit edilmeyeceği amacı ile açılmıştır. Bu hususta muhalefet edenler Malikllerle, Hanemerdir. Buhari'nin zikretmiş olduğu buyrukların delil gösterilme şekli de "mehirlerini" ve "bir mehir" buyruklarının mutlak olarak zikredilmesi ile Sehl'in hadisindeki: "Demirden bir yüzük de olsa ... " ifadeleridir. "Mehrin çokluğu" sözleri, lafzan mecrur olup, okumuş olduğu ayet-i kerimedeki yüce Allah'ın buyruğuna atfedilmiştir. Bu da: "Onlardan birisine yüklerle (mehir) vermiş olsanız bile"(Nisa, 20) buyruğudur. Bunda mehrin çok olmasının caiz oluşuna işaret bulunmaktadır. Mehrin çokluğunun caiz oluşuna Ömer R.A. ile bu hususta tartışan kadın da bunu delil göstermiştir. Sözkonusu bu rivayeti Abdurrezzak, Ebu Abdurrahman es-Sülemı yoluyla rivayet etmiştir. Ebu Abdurrahman dedi ki: Ömer: Kadınların mehri hususunda aşırıya gitmeyiniz deyince, bir kadın: Buna yetkim yok, ey Ömer dedi. Çünkü yüce Allah: "Onlardan her birisine bir kantar altın vermiş olsanız dahi" diye buyurmaktadır. (Ebu Abdurrahman) İbn Mesud'un kıraatinde böyledir, demiştir. Bunun üzerine Ömer: Bir kadın Ömer'le tartıştı ve Ömer'e karşı bağlayıcı delili ortaya koymuş oldu, dedi

    ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر ( سونے کے مہر پر ) نکاح کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی خوشی ان میں دیکھی تو ان سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی کے برابر نکاح کیا ہے اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے۔ ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پر نکاح کیا تھا۔

    وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ) وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ আর অধিক মাহর এবং সর্বনিম্ন মাহর কত এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘‘এবং তোমরা যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না।’’(সূরাহ আন্-নিসা ৪/২০) এবং আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন, ‘‘অথবা তোমরা তাদের মাহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দাও।’’ (সূরাহ আল-বাকারাহঃ ২/২৩৬) وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ সাহল (রাঃ) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবে মাহর হিসাবে যোগাড় করে দাও। ৫১৪৮. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ) কোন এক মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং তাকে মাহর হিসাবে খেজুর দানার পরিমাণ স্বর্ণ দিলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুখে বিয়ের খুশির ছাপ দেখলেন তখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন; তখন সে বললঃ আমি এক নারীকে খেজুর আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বিয়ে করেছি। [২০৪৯] ক্বাতাদাহ আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আবদুর রহমান বিন ‘আওফ (রাঃ) খেজুরের দানা পরিমাণ স্বর্ণ মাহর হিসাবে দিয়ে কোন মহিলাকে বিয়ে করেন। (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் ஒரு பேரீச்சங்கொட்டையின் எடையளவை (மஹ்ராக)க் கொடுத்து ஒரு (அன்சாரிப்) பெண்ணை மணமுடித்துக் கொண்டார்கள். (அவரது முகத்தில்) திருமணத்தின் மகிழ்ச்சி(யின் ரேகை)யைக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் அது குறித்துக் கேட்டார்கள். அதற்கு அப்துர் ரஹ்மான் (ரலி) அவர்கள், ‘‘ஒரு பேரீச்சங் கொட்டையின் எடையளவை (மஹ்ராக)க் கொடுத்து ஒரு பெண்ணை மணமுடித்துக்கொண்டேன்” என்று பதிலளித்தார்கள். அனஸ் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து கத்தாதா (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்துள்ள தகவலில், ‘‘அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்கள் ஒரு பேரீச்சங் கொட்டையின் எடையளவு தங்கத்தை (மஹ்ராக)க் கொடுத்து ஒரு பெண்ணை மணமுடித்துக்கொண்டார்கள்” என்று காணப்படுகிறது. அத்தியாயம் :