• 1728
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي " الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، إِنَّهَا لَا
    حديث رقم: 12572 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12573 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12574 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12575 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 12576 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 14206 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 1417 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 2146 في السنن الصغير للبيهقي الْخُلْعُ وَالطَّلَاقُ بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 1065 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيَدَ الْجِيلِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ .

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

    (ما جاء في الرجل يملك امرأته) وفي نسخة الأمة (وقد كانت تحته ففارقها) (مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت) قال ابن عبد البر: اختلف في اسم أبي عبد الرحمن هذا فقيل: سليمان بن يسار، وهو بعيد لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكنى عنه، وقيل: هو أبو الزناد وهو أبعد لأنه لم يرو عن زيد ولا رآه ولا روى عنه ابن شهاب وقيل: هو طاوس وهو أشبه بالصواب وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاوسًا كان يطعن على بني أمية، ويدعو عليهم في مجالسه، وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم، وقد سئل مرة في مجلس هشام أتروي عن طاوس؟ فقال للسائل: أما إنك لو رأيت طاوسًا لعلمت أنه لم يكذب ولم يجبه بأنه يروي أو لا يروي فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس انتهى. (أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة) امرأته (ثلاثًا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) لعموم الآية وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة خلافًا لقول بعض السلف تحل لعموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }قال أبو عمر هذا خطأ لأنها لا تبيح الأمهات والأخوات والبنات فكذا سائر المحرمات. (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدًا له جارية له فطلقها العبد البتة) أي جميع طلاقه وهو اثنتان (ثم وهبها سيدها له فهل تحل له بملك اليمين فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) لدخولها في الآية فوافقا زيدًا على فتواه (مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة) لغيره (فاشتراها) منه (وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه) ولو طلقها واحدة أو اثنتين (ما لم يبت) بضم الباء (طلاقها فإن بت طلاقها) أتمه ثلاثًا (فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره) للآية إذ لم يفصل فيها بين حرة وأمة (قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي) مملوكة (لغيره) إذ الولد ملك لسيدها وأم الولد أمة ولدت من مالكها فحملها منه حر ويستمر عدم أمومة الولد (حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها) فتكون أم ولد (وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله تعالى أعلم) بالحكم وبه قال الليث وقال الشافعي وأحمد لا تكون أم ولد وإن ملكها حاملاً حتى تحمل منه في ملكه وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ملكها بعد ولادتها منه صارت أم ولد وزيفه ابن عبد البر بأن ولدها عبد تبع لها فكيف تكون له أم ولد قال وهذا واضح.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاَثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Abu Abd ar- Rahman that Zayd ibn Thabit said that if a man divorced his slave-girl three times and then bought her, she was not halal for him until she had married another husband

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Abdurrahman] dari [Zaid bin Tsabit] Bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang mentalak budak wanitanya dengan talak tiga, kemudian membelinya kembali, "Budak wanita itu tidak halal baginya sehingga ia menikah dengan laki-laki lain

    রেওয়ায়ত ৩০. যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ) বলিতেন, যে ব্যক্তি দাসী স্ত্রীকে (তাহার স্ত্রী থাকা অবস্থায়) তিন তালাক প্রদান করে, পরে সে উহাকে ক্রয় করিয়া লয়; সেই দাসী সে ব্যক্তির জন্য হালাল হইবে না, যাবত সে দাসী (ইদ্দতের পর) অন্য স্বামীকে বিবাহ না করে (অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় অন্যের দাসী ও তাহার স্ত্রী ছিল, পরে সে তালাক দিয়া উহাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে)।