• 401
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ " رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ

    فبت: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات