• 2245
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الِابْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الِابْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا ، إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَفَارَقَ الْأُمَّ وقَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ : لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا ، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ }} فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا

    الربائب: الربيبة : بنت زوجة الرجل من غيره تربى في داره
    فيصيبها: أصاب الرجل المرأة : جامعها
    أصاب: أصاب : نزل
    يصب: أصاب الرجل المرأة : جامعها
    فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ
    حديث رقم: 12281 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
    حديث رقم: 10486 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
    حديث رقم: 14083 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 896 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
    حديث رقم: 3361 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
    حديث رقم: 9867 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 13003 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 13004 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الِابْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا، إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَفَارَقَ الْأُمَّ وقَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ: لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ }فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا، فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

    (ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته) (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل) بالبناء للمفعول (زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة) أي عقد عليها (ثم فارقها قبل أن يصيبها) أي يجامعها (هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا) تحل له (الأم مبهمة) عن البيان فلا تحل بحال إذ (ليس فيها شرط) بالدخول (وإنما الشرط في الربائب) كما قال تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }ولما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال: أبهموا ما أبهم الله وفي رواية قال هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء أم لا، فأمهات نسائكم حرّمن عليكم من جميع الجهات. وأما قوله {وَرَبَائِبُكُمُ }إلخ فليس من المبهمة لأن لهنّ وجهين أحللن في أحدهما، وحرّمن في الآخر، فإذا دخل بأمهات الربائب حرّمن، وإذا لم يدخل بهنّ لم يحرمن. فهذا تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس، نقله الهروي عن الأزهري. (مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي) طلب منه الفتوى (وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست) جومعت (فأرخص في ذلك) بناء على أن الشرط يعمهما (ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله) بها لأنه كان ساكنها (حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته) روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلاً من بني فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فعجبته، فأفتاه ابن مسعود بأن يفارقها ويتزوج أمها إن كان لم يمسها، فتزوجها وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل فأخبر أنها لا تحل، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها. قال عبد الرزاق: وأخبرني معمر عن يزيد بن أبي زياد أن عمر بن الخطاب هو الذي ردّ ابن مسعود عن قوله ذلك فيما أحسب. وقوله ففارقها يحتمل أنه أمر وأنه فعل فيكون الرجل امتثل وفي هذا ونحوه الاحتجاج بعمل أهل المدينة لرجوع ابن مسعود عن اجتهاده الذي أفتى به إليهم لأنه إنما أفتى بالاجتهاد، وقد ذهب بعض الأئمة المتقدمين إلى جواز نكاح الأم إذا لم يدخل بالبنت.
    وقال الشرط الذي في آخر الآية يعم الأمهات والربائب. وجمهور العلماء على خلافه لقول أهل العربية أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد فلا يقال قام زيد وقعد عمرو الظريفان وعلله سيبويه باختلاف العامل لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف، وبيانه في الآية أن قوله {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ }يعود عند هذا القائل إلى {نِسَائِكُمْ }وهو مخفوض بالإضافة وإلى {وَرَبَائِبُكُمُ }وهو مرفوع والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الإعراب ولا بمختلفي العامل. (قال مالك في الرجل يكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعًا ويحرمان عليه أبدًا إذا كان قد أصاب الأم فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم) وبقي على امرأته البنت. (وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها) يعقد عليها (فيصيبها إنه لا تحل له أمها أبدًا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته) لمسهما معًا فإن لم يمس الأم فارقها ولم تحرم عليه امرأته كما قال قبل. (قال مالك) هذا كله في النكاح (فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك) المذكور، فإن كان متزوجًا بالبنت فزنى بالأم أو عكسه لا تحرم عليه زوجته لأن الحرام لا يحرم الحلال، وقد روى الدارقطني عن عائشة وابن عمر رفعاه لا يحرم الحرام الحلال لكنهما ضعيفا السند إلا أنه يستأنس بهما (لأن الله تبارك وتعالى قال: {و) } حرمت عليكم {(أمهات نسائكم }فإنما حرم ما كان تزويجًا ولم يذكر تحريم الزنا) والنكاح شرعًا إنما يطلق على وطء المعقود عليها لا على مجرد الوطء. (فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال) فيقع به التحريم وكل ما كان محض زنا لا يحرم لأنه ليس بمنزلة التزويج (فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا) بالمدينة، وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد، وعليه جل أصحاب مالك بل صريح غير واحد من الأشياخ منهم سحنون بأن جميعهم عليه. وقوله في المدونة إن زنى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها، حمله الأكثر على الوجوب واللخمي وابن رشد على الكراهة، أي كراهة البقاء معها واستحباب فراقها. وذهب أكثر أهل المذهب إلى ترجيح ما في الموطأ وأن دليل من ذهب إلى التحريم كأبي حنيفة وصاحبيه والمدونة بناء على أن الأمر للوجوب لتحريمها عليه ضعيف لأن عمدته قوله تعالى {وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ }فحملوا {وَلاَ تَنْكِحُوا }على العقد {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم }على الوطء ووجه ضعفه أن النكاح حيث وقع في القرآن فالمراد به العقد، إلا ما خص من ذلك نحو {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }{الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً }{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا }وما ذكروه ليس من ذلك، ولئن سلم أن المراد بـ {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم }الوطء، فالمعنى به الوطء الحلال لأنه الذي يطلق عليه في الشرع اسم النكاح. أما الزنا فيقال فيه سفاح. وأيضًا فالزنا لا تثبت به العدة فلا يثبت به تحريم كاللواط، وأيضًا الحرمة حكم من أحكام النكاح الصحيح كالإحصان والنفقة وإسقاط الحد فلا يثبت بالزنا فإن قيل: هو تحريم يثبت بالوطء فوجب أن يثبت بالوطء الحرام كتحريم الفطر به وإفساد الحج. أجيب بأنه لا يصح اعتباره به وإن استويا في إفساد الصوم والحج لأنه يجري مجراه في الإفساد اللواط ولا ينشر الحرمة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ، بَعْدَ الاِبْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الاِبْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأُمَّ فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَفَارَقَ الأُمَّ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا وَلاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ وَلاَ لاِبْنِهِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from more than one source that when Abdullah ibn Masud was in Kufa, he was asked for an opinion about marrying the mother after marrying the daughter when the marriage with the daughter had not been consummated. He permitted it. When Ibn Masud came to Madina, he asked about it and was told that it was not as he had said, and that this condition referred to foster-mothers. Ibn Masud returnedto Kufa,and he had just reached his dwelling when the man who had asked him for the opinion came to visit and he ordered him to separate from his wife. Malik said that if a man married the mother of a woman who was his wife and he had sexual relations with the mother then his wife was haram for him, and he had to separate from both of them. They were both haram to him forever, if he had had sexual relations with the mother. If he had not had relations with the mcther, his wife was not haram for him, and he separated from the mother. Malik explained further about the man who married a woman, and then married her mother and cohabited with her, "The mother will never be halal for him, and she is not halal for his father or his son, and any daughters of hers are not halal for him and so his wife is haram for him." Malik said, "Fornication however, does not make any of that haram because Allah, the Blessed, the Exalted, mentioned 'the mothers of your wives,' as one whom marriage made haram, and he didn't mention the making haram by fornication. Every marriage in a halal manner in which a man cohabits with his wife, is a halal marriage. This is what I have heard, and this is how things are done among us

    Malek a rapporté, d'après plusieurs dires, que Abdallah Ibn Mass'oud a été interrogé sur son avis alors qu'il était à Koufa, au sujet du mariage d'avec la mère.après la fille,si celle-ci n'a pas été touchée. Il l'autorisa. Puis se rendant à Médine, Ibn Mass'oud allait se renseigner à ce sujet du mariage, sur quoi on lui rapporta une réponse tout à fait différente de la sienne; cependant que l'autorisation était pour le cas des belles filles placées sous tutelle. Ainsi Ibn Mass'oud rebroussant chemin à Koufa, et avant même de rentrer chez lui, il se rendit chez l'homme qui lui avait demandé son avis au sujet du mariage (de la mère à la suite de la fille), à qui il ordonna de quitter sa femme». - Malek a dit au sujet de l'homme qui, épousant une femme, puis se mariera de sa mère, sa femme lui sera interdite, et aura à les quitter toutes deux, les ayant ensemble interdites, s'il avait eu des rapports avec la mère. Mais, s'il n'avait pas touché la mère, sa femme ne lui sera pas interdite, mais il quittera la mère». - Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui épouse une femme, puis se marie de sa mère en ayant des rapports charnels avec elle, la mère ne sera licite ni pour lui, ni pour son père, ni pour son fils, la fille même de cette femme lui sera interdite et par conséquent sa propre femme lui en sera telle». - Malek a finalement dit: «Cependant, s'il s'agit d'un concubinage rien n'en sera interdit, car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Les mères de vos femmes (qui vous sont interdites)» Coran IV, 23.. Ainsi, ce qui est illicite, c'est le mariage, sans qu'il en soit mentionné, que c'est le concubinage qui est illicite (ce qui est de ce verset). Donc tout mariage entendu être accordé avec une femme qui n'est pas interdite, sera considéré licite». Et Malek ajoute: «C'est ce que j'ai entendu être suivi, à Médine». Chapitre X Le mariage d'un homme avec la mère de la femme qu'il avait déjà touchée, d'une façon illicite (1133) - Concernant l'homme qui fornique avec une femme, sur qui l'on a appliqué la peine prescrite, Malek a dit: «Cet homme peut épouser la fille de cette femme, et encore, il peut donner la fille de cette femme en mariage à son fils s'il le veut, du moment que ses rapports avec la femme étaient illicites. De ce fait Allah a interdit toute transgression au licite ou même ce qui est du mariage douteux et II a dit (le sens): «N'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses» Coran IV, 22. Malek a dit: «Si un homme épouse une femme, alors qu'elle est au cours de sa période d'attente, et que ce mariage en soit licite, de telle sorte qu'il eut des rapports avec elle, cette femme en sera interdite au fils de cet homme, de l'épouser du fait même que son père l'avait licitement épousée, sans être soumis à la peine prescrite. Et l'enfant que ce mariage engendrera, sera d'appartenance au père. Tout comme cette femme a été interdite à son fils de l'épouser, quand son père l'a prise en mariage, alors qu'elle était dans sa période d'attente, et a eu avec elle des rapports, la fille même de cette femme en sera interdite au père s'il avait déjà cohabité sa mère». Chapitre XI Les mariages illicites

    মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন নারীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে সেই কারণে সেই ব্যক্তির উপর (শরীয়তের বিধান মতে) শাস্তিও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই ব্যক্তি সেই মহিলার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারবে এবং সে ব্যক্তি যাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে ইচ্ছা করিলে সে মহিলার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দিতে পারিবে। ইহা এইজন্য যে, উক্ত ব্যক্তি এই মহিলার সহিত হারাম পন্থায় সহবাস করিয়াছে। আর আল্লাহ তা'আলা যে মহিলার কন্যার বিবাহকে হারাম করিয়াছেন তাহা হইল সেই মহিলা যাহার সহিত হালাল পন্থায় অথবা সন্দেহযুক্ত বিবাহ বন্ধনে মিলিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ) যে সকল স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে তোমরা সে সকল স্ত্রীলোকদের বিবাহ করিও না। (সূরা নিসাঃ ২২) মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তাহার ইদ্দতের সময়ে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহার সহিত সহবাসও করিল, তবে তাহার ছেলের জন্য সে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম হইবে। ইহা এইজন্য যে, তাহার পিতা সেই মহিলাকে হালাল পন্থায় বিবাহ করিয়াছে যাহাতে তাহার উপর কোন প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। এই বিবাহে যে সন্তান জন্ম লাভ করবে সে সন্তানও তাহার পিতার বলিয়া গণ্য হইবে। যদ্রুপ পুত্রের জন্য উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, যে মহিলার সহিত তাহার পিতা উহার ইদ্দতের সময় বিবাহ করিয়াছে ও তাহার সহিত সহবাস করিয়াছে, তদ্রুপ পিতার জন্যও উক্ত স্ত্রীলোকের কন্যাকে বিবাহ করা হারাম যে কন্যার মাতার সহিত সে সহবাস করিয়াছে।