عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ أَحْوَلَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }} قَالَ : مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا وَلَا يَأْتِهَا إِلَّا فِي الْمَأْتَى فَهَذَا يُتَوَهَّمُ مَوْقُوفًا لِأَنَّهُ لَا ذِكْرَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْنَدٌ ، لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَاهِدَ الْوَحْيَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ آيَةٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْنَدًا "
أَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ أَحْوَلَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }} قَالَ : مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا وَلَا يَأْتِهَا إِلَّا فِي الْمَأْتَى فَهَذَا يُتَوَهَّمُ مَوْقُوفًا لِأَنَّهُ لَا ذِكْرَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْنَدٌ ، لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَاهِدَ الْوَحْيَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ آيَةٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْنَدًا