• 1072
  • سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : " كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : {{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }} "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : {{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }}

    دبرها: الدبر : الظهر
    أحول: أحول : أحتال وأدفع وأمنع
    نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
    حديث رقم: 4277 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم} [البقرة: 223] الآية
    حديث رقم: 2671 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا ، مِنْ قُدَّامِهَا ، وَمِنْ
    حديث رقم: 1886 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي جَامِعِ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3051 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة البقرة
    حديث رقم: 1920 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
    حديث رقم: 4240 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4271 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 8697 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ مُجَبَّاةً
    حديث رقم: 8698 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
    حديث رقم: 8699 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
    حديث رقم: 10597 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
    حديث رقم: 10598 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
    حديث رقم: 12671 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
    حديث رقم: 2277 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ إِتْيَانِ النِّسِاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
    حديث رقم: 1260 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ
    حديث رقم: 577 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8978 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 8194 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مِنْ بَقِيَّةِ مَنْ أَوَّلُ اسْمِهِ مِيمٌ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 3138 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
    حديث رقم: 3139 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
    حديث رقم: 13203 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13202 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13204 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13205 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13206 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 1942 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
    حديث رقم: 1943 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
    حديث رقم: 1220 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2824 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
    حديث رقم: 2823 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
    حديث رقم: 2825 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وَطْءِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
    حديث رقم: 1351 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مَا أَسْنَدَهُ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
    حديث رقم: 1974 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3478 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3479 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3480 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3481 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3482 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3483 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 3484 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَحَظْرِ
    حديث رقم: 157 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 3678 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ
    حديث رقم: 1901 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع تَخْرِيجُ السُّنَنِ عَلَى الْمُسْنَدِ
    حديث رقم: 128 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
    حديث رقم: 5349 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ
    حديث رقم: 5350 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ
    حديث رقم: 5348 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ
    حديث رقم: 5351 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ
    حديث رقم: 5352 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ
    حديث رقم: 5353 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ

    [1435] يهود غير منصرف على إِرَادَة الْقَبِيلَة مجبية بميم مَضْمُومَة ثمَّ جِيم مَفْتُوحَة ثمَّ بَاء مُوَحدَة مُشَدّدَة مَكْسُورَة ثمَّ يَاء مثناة من تَحت أَي مكبوبة على وَجههَا فِي صمام وَاحِد بِكَسْر الصَّاد أَي ثقب وَاحِد وَالْمرَاد الْقبل

    عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول. فنزلت {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}
    المعنى العام:
    جعل الله المرأة سكناً لزوجها، ومتعة شهوته، وزين له حبها، وأباح الاستمتاع بخفيات جسدها، فهي تشبه الأرض يحرثها الفلاح، فيضع فيها البذرة لتنبت، وإذا كان الفلاح لا يلزم بطريقة معينة في حرث الأرض وشقها فكذلك الزوج لا يجب أن يلتزم طريقة معينة في قضاء شهوته مع زوجته، بل كيف شاء، قائمة أو راكعة أو ساجدة أو نائمة على ظهرها أو على وجهها من أمامها أو من خلفها على أن يكون الإيلاج في قبلها، وأن يتجنب الدبر، ولقد كانت اليهود تعتقد خطأ أن الزوج إذا أتى زوجته في قبلها من خلفها فحملت جاء ولدها أحول، فبين الله خطأ هذه العقيدة بقوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223]. المباحث العربية (كانت اليهود تقول) أي كان بعض اليهود يعتقدون ويقولون كذا، فكذبهم الله تعالى. وفي الرواية الثانية أن يهود كانت تقول قال النووي: هكذا هو في النسخ يهود غير مصروف، لأن المراد قبيلة اليهود. فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية. (إن شاء مجبية) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة وفتح الياء، أي مكبوبة على وجهها. (في صمام واحد) بكسر الصاد، أي ثقب واحد، والمراد به القبل. فقه الحديث قال النووي: قال العلماء: قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي يزرع فيه المني، لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس بحرث، ولا موضع زرع، ومعنى قوله {أنى شئتم} أي كيف شئتم. قال: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضاً كانت أو طاهراًً، لأحاديث كثيرة مشهورة، كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء، من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال. وحديث الباب غير مرفوع، وإن كان له حكم الرفع عند بعض العلماء، لأن أسباب النزول لا مجال للرأي فيها، ثم الآية ليست صريحة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها، فعلى فرض التسليم بأن المراد من الحرث القبل ليس في الجملة قصر عليه، حتى يحرم غيره، ثم إن إتيانها في مواضع أخرى غير الدبر ليس ممنوعاً باتفاق، فاحتاج القول بتحريم الدبر إلى دليل آخر، لهذا استدل النووي بالحديث المشهور، وقد رواه مرفوعاً خزيمة بن ثابت، وأخرجه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده مجهول، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، ورواه النسائي وأحمد وابن حبان من طريق أخرى، وفيها من لا يعرف حاله، وفي لفظ لأحمد وابن ماجه لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها وفي لفظ لأحمد والترمذي عن أبي هريرة رفعه من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود بلفظ مقارب، وهو ضعيف بالإرسال، وقال عنه البزار: حديث منكر، وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه رفعه لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: في أدبارهن وعن ابن عباس رفعه لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة أو رجلاً في الدبر رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، وأخرجه النسائي وابن حبان والبزار، وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد حسن، ورواه النسائي موقوفاً. أمام هذه الآثار الكثيرة ذهب جمهور العلماء إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء، والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال سألني محمد بن الحسن. فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة؟ قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ قال: بقوله تعالى {فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222]. وقوله {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: أفيكون ذلك محرماً لما سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول: لو وطئها بين ساقيها؟ أو في أعكانها؟ العكنة بضم العين وسكون الكاف ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً أو تحت إبطيها؟ أو أخذت ذكره بيدها؟ أو في ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحتج بما لا حجة فيه؟ قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعل الشافعي كان يقول ذلك في المذهب القديم، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه، وقال المزني: قال الشافعي: ذهب بعض أصحابنا إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه ولا أرخص فيه، بل أنهى عنه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته، ولم ينفرد بالنقل عن الشافعي، وقد روى الجواز أيضاً عن مالك، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب، ورواه عنه ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل، وقد نقل ابن قدامة رواية عن مالك قوله: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، ثم أنكر ذلك أصحابه العراقيون. وقال المزني: حكى أن مالكاً سئل عن ذلك؟ فقال: الآن اغتسلت منه. والله أعلم

    باب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2684 ... ورقمه عند عبد الباقي:1435]
    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ


    قَوْلُ جَابِرٍ ( كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ . فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) . وَفِي رِوَايَةٍ ( إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) . الْمُجَبِّيَةُ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ ، أَيْ : مَكْبُوبَةٌ عَلَى وَجْهِهَا . و ( الصِّمَامُ ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَيْ : ثَقْبٌ وَاحِدٌ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْقُبُلُ ، قَالَهُ الْعُلَمَاءُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أَيْ مَوْضِعُ الزَّرْعِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهُوَ قُبُلُهَا الَّذِي يُزْرَعُ فِيهِ الْمَنِيُّ لِابْتِغَاءِ الْوَلَدِ ، فَفِيهِ إِبَاحَةُ وَطْئِهَا فِي قُبُلِهَا ، إِنْ شَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ وَرَائِهَا ، وَإِنْ شَاءَ مَكْبُوبَةً .

    وَأَمَّا الدُّبُرُ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرْثٍ وَلَا مَوْضِعَ زَرْعٍ . وَمَعْنَى قَوْلُهُ : أَنَّى شِئْتُمْ أَيْ كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا حَائِضًا كَانَتْ أَوْ طَاهِرًا ، لِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مَشْهُورَةٍ كَحَدِيثِ " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا " قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ ( إِنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ ( يَهُودَ ) غَيْرُ مَصْرُوفٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ قَبِيلَةُ الْيَهُودِ فَامْتَنَعَ صَرْفُهُ لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّةِ .



    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابرًا يَقُولُ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ ‏{‏ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏

    Jabir (Allah be pleased with him) declared that the Jews used to say:When a man has intercourse with his wife through the vagina but being on her back. the child will have squint, so the verse came down:" Your wives are your tilth; go then unto your tilth as you may desire" (ii)

    Jâbir (que Dieu l'agrée) a dit : Les juifs prétendaient que quand l'homme entreprenait des rapports charnels avec sa femme (à travers son vagin mais) en se tenant derrière elle, l'enfant, fruit de cette union, sera louche. C'est pourquoi ce verset fut révélé : Vos épouses sont pour vous un champ de lAbour (lieu de productivité comme le champ); allez à votre champ comme (et quand) vous le voulez... Jugement porté sur la femme qui refuse de coucher avec son mari

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dan [Abu Bakar bin Abi Syaibah] serta [Amru An Naqid] sedangkan lafazhnya dari Abu Bakar, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Al Munkadir], bahwa ia mendengar [Jabir] berkata; Orang-orang yahudi mengatakan; Jika seorang lelaki menyetubuhi isterinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan cacat matanya (juling). Lalu turunlah ayat: "Isteri-isteri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, maka datangilah tempat bercocok tanam kalian dari mana saja kalian kehendaki

    Bize Kuteybetü'bnu Saîd, Ebu Bekr b. Ebî Şeybe ve Amru'n-Nâkıd rivayet ettiler. Lâfız Ebu Bekr'indir. (Dedilerki): Bize Süfyân, ibni'l-Münkedir'den rivayet etti. O da Câbir'i şunu söylerken işitmiş: Yahudiler: Bir adam karısının fercine arkasından cima' ederse çocuk şaşı gözlü olur; derlerdi. Sonra : «Kadınlarınız sizin tarlanızdır. imdi tarlanıza nereden isterseniz gidin) [ Bakara 223 ] âyet-i kerîmesi indi

    سفیان نے ہمیں ابن منکدر سے حدیث بیان کی ، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ، یہود کہا کرتے تھے : اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے کی طرف سے اس کی شرم گاہ میں مجامعت کرے تو بچہ بھینگا ( پیدا ) ہو گا ۔ اس پر ( یہ آیت ) نازل ہوئی : " تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں ، سو اپنی کھیتی میں آؤ جس طرف سے چاہو

    কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ, আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও আমর আন্ নাকিদ (রহিমাহুমুল্লাহ) ..... জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ইয়াহুদীরা বলত, কোন লোক স্ত্রীর পেছন দিক থেকে তার যোনী দ্বারে সঙ্গম করলে এতে সন্তান টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয় অর্থাৎ "স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার"- (সূরা আল বাকারাহ ২ঃ ২২৩)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪০০, ইসলামীক সেন্টার)

    ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் தம் மனைவியிடம் பின்புறத்திலிருந்து பிறவி உறுப்பில் உடலுறவு கொண்டால் (பிறக்கும்) குழந்தை மாறுகண் கொண்டதாக இருக்கும் என்று யூதர்கள் சொல்லிவந்தார்கள். எனவே, "உங்கள் மனைவியர் உங்களுக்கு விளைநிலம் (போன்றவர்கள்). எனவே, நீங்கள் விரும்பும் வகையில் உங்களது விளைநிலத்திற்குச் செல்லுங்கள்" எனும் (2:223ஆவது) இறை வசனம் அருளப்பெற்றது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :