• 153
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ ؟ قَالَ : " تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ ؟ قَالَ : تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالِكٌ : وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }} وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا

    مدا: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    حنطة: الحنطة : القمح
    بمد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    " تُفْطِرُ ، وَتُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . مُدًّا
    حديث رقم: 706 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء من الكفارة
    حديث رقم: 1752 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
    حديث رقم: 3003 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 3004 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 4635 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ
    حديث رقم: 7310 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
    حديث رقم: 7606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَتَصَدَّقَتَا عَنْ كُلِّ
    حديث رقم: 7735 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 7737 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 7736 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 2050 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2051 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2094 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2095 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 1091 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1076 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا
    حديث رقم: 1053 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 89 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ ذِكْرِ الصِّيَامِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ
    حديث رقم: 90 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ ذِكْرِ الصِّيَامِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ
    حديث رقم: 22 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 314 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 15461 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
    حديث رقم: 15462 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.

    (فدية من أفطر في رمضان من علة) (مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر) بكسر الباء أسن (حتى كان لا يقدر على الصيام) في زمن من الأزمان أصلاً (فكان يفتدي) يطعم عن كل يوم مسكينًا وروي مدًّا لكل مسكين وروي نصف صاع وربما أطعم ثلاثين مسكينًا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وربما جمع ثلثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة وكان يضع لهم الجفان من الخبز واللحم حكاه أبو عمر. (قال مالك ولا أرى ذلك) الإطعام (واجبًا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويًا) أي قادرًا (عليه) فإن عجز فلا شيء عليه (فمن فدى) لتحصيل المستحب (فإنما يطعم مكان كل يوم مدًا بمد النبي صلى الله عليه وسلم) الحصر منصب على الاستحباب المتعلق بمن عجز عن الصيام أي أنه إذا أطعم المد أتى بالمستحب فلا ينافي أنه إن أطعم أكثر أتى به وزيادة وقيل إطعام المد واجب لأنه بدل من الصوم كما ألزم الجميع الجاني على عضو مخوف الدية بدلاً من القصاص من قوله {والجروح قصاص } والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه والذمة برية قاله أبو عمر (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها) هلاكًا وشديد أذى (واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم) وبهذا قال أهل الحجاز.
    وقال العراقيون نصف صاع (قال مالك وأهل العلم) مبتدأ خبره (يرون عليها القضاء) فقط بلا إطعام خلافًا لابن عمر (كما قال الله عز وجل {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر }) وبين وجه الاستدلال بقوله (ويرون ذلك مرضًا من الأمراض مع الخوف على ولدها) فدخل في عموم الآية وليس فيها إطعام بخلاف المرضع الخائفة على ولدها فتقضي وتطعم وهذا هو المشهور من أقوال مالك كما قال عياض وغيره ويحتمل أن مراده هنا أنهم يرون على الحامل القضاء مع الإطعام وبه جزم ابن عبد البر وعزاه لطائفة منهم مالك في قول فهي كالمرضع وثالث أقواله يطعمان ولا قضاء عليهما وقيل يقضيان ولا طعام ومحلها في خوفهما على ولديهما أما إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه) أحد الفقهاء بالمدينة (أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه) لا إن اتصل مرضه أو سفره (حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم) وجوبًا (مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة) عند الجمهور.
    وقال أبو حنيفة وصاحباه نصف صاع وأشهب بالمدينة مد وبغيرها مد وثلث واختلف قوله في مكة هل كالمدينة أو غيرها (وعليه مع ذلك القضاء) بلا نزاع إنما النزاع إذا لم يفرط حتى دخل عليه رمضان آخر فقيل يصوم الثاني إن أدركه صحيحًا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط ولأن تأخير الأداء للعذر جائز فالقضاء أولى (مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك) وبه قال الجمهور.
    وقال أبو حنيفة وأصحابه لا إطعام عليه إنما عليه القضاء لأن الله قال {فعدة من أيام أخر } وسكت عن الإطعام وهو الفدية لتأخير القضاء وأجيب بأنه لا يلزم من عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع نعم ورد عن أبي هريرة عند الدارقطني وغيره وابن عباس عند سعيد بن منصور والدارقطني وعمر بن الخطاب فيما ذكره عبد الرزاق أنه عليه الإطعام قال ابن عبد البر روي ذلك عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف وقد اختلف في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فقال ابن عمر عند البخاري هي منسوخة وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية } كان من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت التي بعدها فنسختها قال عياض وإلى هذا ذهب الجمهور ثم اختلف هل بقي منها ما لم ينسخ فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر.
    وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود جميع الإطعام منسوخ وليس على من لم يطق الصوم واستحبه له مالك.
    وقال قتادة كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق.
    وقال ابن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض الذي لا يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق فهي عنده محكمة لكن المريض الذي لا يقدر يقضي إذا برئ وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض.
    وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل عليه رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعد ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدًا من حنطة وأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل القضاء فقط.
    وقال الحسن البصري الضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة.
    وقال بعض السلف أنه عائد على الإطعام لكنها في الكبير الهرم فهي عنده محكمة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ قَالَ تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الأَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Abdullah ibn Umar was asked about what a pregnant woman should do if the fast became difficult for her and she feared for her child, and he said, "She should break the fast and feed a poor man one mudd of wheat in place of every day, using the mudd of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace." Malik said, "The people of knowledge consider that she has to make up for each day of the fast that she misses as Allah, the Exalted and Glorified, says, 'And whoever of you is sick or on a journey should fast an equal number of other days, ' and they consider her pregnancy and her concern for her child as a sickness

    On demanda à Abdallah Ibn Omar au sujet de la femme enceinte qui craint pour son fœtus, si le jeûne lui cause de la faiblesse? Il répondit: «Qu'elle cesse de jeûner et qu'elle donne à manger aux pauvres, pour chaque jour, un moudd de froment qui équivaut au moudd du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)». Malek a dit: «Les hommes versés prévoient qu'elle doit jeûner d'autres jours par compensation, conformément aux paroles d'Allah à Lui la puissance et la gloire: «Celui d'entre vous qui est malade ou qui voyage, jeûnera ensuite un nombre égal de jours». Coran II, 184. Ils considèrent que sa grossesse et sa crainte sur son enfant ne sont qu'une maladie»

    امام مالک کو پہنچا انس بن مالک بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ روزہ نہ رکھ سکتے تھے تو فدیہ دیتے تھے ۔ امام مالک کو پہنچا کہ عبداللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ حاملہ عورت اگر خوف کرے اپنے حمل کا اور روزہ نہ رکھ سکے تو کہا انہوں نے روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد گیہوں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے ۔

    রেওয়ায়ত ৫২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-কে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল- সে যদি সন্তান সম্বন্ধে আশংকা করে এবং রোযা রাখা তাহার জন্য দুষ্কর হয় (তবে কি করিবে)? তিনি বলিলেনঃ সে রোযা রাখিবে না এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে আহার দিবে এক মুদ গম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুদ পরিমাপে। মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ আহলে ইলম গর্ভবতীর জন্য রোযার কাযা ওয়াজিব মনে করেন না, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, (‏فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏) অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। (বাকারাঃ ১৮৪) গর্ভবতী অবস্থাকে তাহারা রোগের মধ্যে একটি রোগ বলিয়া মনে করেন যাহার সঙ্গে রহিয়াছে সন্তানের আশংকাও।