• 1221
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ قَالَ سُلَيْمَانُ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَشْعَثَ ، إِلَّا عَبْثَرٌ ، وَمُحَمَّدٌ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ أَشْعَثُ هَذَا الْحَدِيثَ : مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَقِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى

    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات