• 442
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ "

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : نَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا عَبْثَرٌ وَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ : مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَيُقَالُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى

    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ
    حديث رقم: 706 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء من الكفارة
    حديث رقم: 1752 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
    حديث رقم: 688 في موطأ مالك كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ
    حديث رقم: 3003 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 3004 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 7310 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
    حديث رقم: 7606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَتَصَدَّقَتَا عَنْ كُلِّ
    حديث رقم: 7735 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 7736 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 7737 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 2050 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2051 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2094 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2095 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 1076 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا
    حديث رقم: 1091 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1053 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 22 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت