• 381
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ "

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : نَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا عَبْثَرٌ وَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ : مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَيُقَالُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى

    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات