• 3007
  • فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ ، " فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا ، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا ذَلِكَ ، فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ "

    أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَوِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ امْرَأَةً ، صَامَتْ حَامِلًا ، فَاسْتَعْطَشَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا ، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا ذَلِكَ ، فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ

    مدا: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    يجزئها: يجزئ : يكفي ويغني ويقضي
    امْرَأَةً ، صَامَتْ حَامِلًا ، فَاسْتَعْطَشَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَسُئِلَ
    حديث رقم: 706 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء من الكفارة
    حديث رقم: 1752 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
    حديث رقم: 688 في موطأ مالك كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ عِلَّةٍ
    حديث رقم: 3003 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 3004 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 7310 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ
    حديث رقم: 7606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَتَصَدَّقَتَا عَنْ كُلِّ
    حديث رقم: 7735 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 7736 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 7737 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 2050 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2051 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2094 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 2095 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 1076 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا
    حديث رقم: 1091 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1053 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 22 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت