عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ " ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي ظَهْرِ امْرَأَةٍ ، فَادَّعُوا الْوَلَدَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ "
فَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، أنا شَبَابَةُ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي ظَهْرِ امْرَأَةٍ ، فَادَّعُوا الْوَلَدَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ وَهَكَذَا رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مَوْقُوفًا وَهُوَ الْمَحْفُوظُ وَرَوَاهُ الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي الخَلِيلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَذَكَرَ لَهُ قَضَاءَ عَلِيٍّ هَذَا قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ قَالَ : نَوَاجِذُهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْقُرْعَةِ ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعُدَّ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَحْفُوظَةً وَرَوَاهُ دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، فَذَكَرَ قَضَاءَ عَلِيٍّ وَبُلُوغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَضَحِكَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَدَاوُدُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ