عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ , فَادَّعَوَا الْوَلَدَ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ , وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ
وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ , ثنا شَبَابَةُ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ ثَلَاثَةً اشْتَرَكُوا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ , فَادَّعَوَا الْوَلَدَ , فَأَمَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ , وَأَمَرَ الَّذِي قَرَعَ أَنْ يُعْطِيَ الْآخَرِينَ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ , وَيَكُونَ الْوَلَدُ لَهُ , وَهَذَا مَوْقُوفٌ . وَابْنُ الْخَلِيلِ يَنْفَرِدُ بِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْقَدِيمِ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُلْنَا بِهِ , وَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ .