عَنِ الزُّهْرِيِّ : " أَنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ، ثَارَتْ ، وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ لَا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا قِصَاصِ دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ، ثَارَتْ ، وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ لَا يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِي فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا قِصَاصِ دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا الرَّجُلُ يُأَوِّلُ ، فَيَقْتُلُ ، أَوْ يُتْلِفُ مَالًا ، أَوْ جَمَاعَةً غَيْرَ مُمْتَنِعَةٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقْصَصْتُ مِنْهُ ، وَأَغْرَمْتُهُ الْمَالَ ، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرَ مِنَ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيَ قِتَالَ الْمُتَأَوِّلِينَ ، فَلَمْ يَقْصُصْ مِنْ دَمٍ ، وَلَا مَالٍ أُصِيبَ فِي التَّأْوِيلِ ، وَقَتَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ مُتَأَوِّلًا أَمَرَ بِحَبْسِهِ ، وَقَالَ لِوَلَدِهِ : إِنْ قَتَلْتُمْ ، فَلَا تُمَثِّلُوا ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ الْقَوَدُ لَقَالَ : لَا تَقْتُلُوهُ ، فَإِنَّهُ مُتَأَوِّلٌ ، وَأَمَّا أَهْلُ الرِّدَّةِ إِذَا قَاتَلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا أَصَابَ أَهْلُ الرِّدَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَالْحُكْمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْعَقْلِ وَالْقَوَدِ ، وَضَمَانُ مَا يُصِيبُونَ وَاحْتَجَّ بِأَبِي بَكْرٍ حِينَ قَالَ لِقَوْمٍ جَاءُوهُ تَائِبِينَ : تَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا ضَمِنُوا الدِّيَةَ فِي قَتْلٍ غَيْرِ مُتَعَمَّدٍ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِهِمْ مُتَعَمِّدِينَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدْ قِيلَ : لَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ ، وَلَا يُتَّبَعُوا بِشَيْءٍ إِلَّا أَخَذَ مَا كَانَ قَائِمًا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا احْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا نَأْخُذُ لِقَتْلَانَا دِيَةً . زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ : قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَلَا دِيَاتَ لَهُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدِ ارْتَدَّ طُلَيْحَةُ ، فَقَتَلَ ثَابِتَ بْنَ أَقْرَمَ ، وَعُكَّاشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَلَمْ يُقَدْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ عَقْلٌ ، وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ ، قَتَلَ وَحْشِيُّ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَلَمْ يُقَدْ مِنْهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ