عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى , وَأَدْرَكَتْ , يَعْنِي الْفِتْنَةَ , رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا , وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ , وَلَا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ , فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ , وَلَا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ وَلَا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ , وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةٌ , وَلَا يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ , وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ , وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى , وَأَدْرَكَتْ , يَعْنِي الْفِتْنَةَ , رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا , وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ , وَلَا يُقَامُ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ , فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ , وَلَا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ وَلَا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ , وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةٌ , وَلَا يُرَى أَنْ يَقْفُوهَا أَحَدٌ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ , وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ , وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ