• 2637
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ

    لا توجد بيانات
    " إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ
    حديث رقم: 27396 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِيمَا يُصَابُ فِي الْفِتَنِ مِنَ الدِّمَاءِ
    حديث رقم: 10245 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 13183 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ
    حديث رقم: 17910 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ
    حديث رقم: 2762 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ
    حديث رقم: 15578 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ , وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
    حديث رقم: 15579 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ , وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
    حديث رقم: 2541 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ بَابُ السِّيرَةِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات