عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي ، قَالُ : " إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا ، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا ، فَإِنهَا تُرْجَمُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي ، قَالُ : إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا ، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا ، فَإِنهَا تُرْجَمُ