• 2029
  • عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ اسْتَبَانَ بِهَا حَمَلَ فَهِيَ حَامِلٌ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ "

    وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ اسْتَبَانَ بِهَا حَمَلَ فَهِيَ حَامِلٌ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَذَكَرَهُ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ إِلَى ظَاهِرِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَقَالَ : يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، قَدْ بَلَغَتِ مِنَ السِّنِّ الَّتِي مَنْ بَلَغَهَا مِنْ نِسَائِهَا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي جَامِعِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ

    حيضتها: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    حلت: حلت : انتهت عدتها وصارت حلالا للخُطَّاب
    قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقَهَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات