• 1806
  • قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ

    حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    حيضتين: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    حيضتها: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    اعتدت: اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    حلت: حلت : انتهت عدتها وصارت حلالا للخُطَّاب
    أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ.

    (جامع عدة الطلاق) (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وعن يزيد) بتحتية فزاي (بن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملة مصغر (الليثي) المدني كلاهما (عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها) أي لم تأتها (فإنها تنتظر تسعة أشهر) إتيان الحيضة (فإن بان) ظهر (بها حمل فذلك) أي لا تحل إلا بوضعه كله (وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت) للزواج. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء) وهذا مما لا خلاف فيه. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة) إن لم تميز بين الدمين بلا خلاف فإن ميزت فعدتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور، وقول ابن القاسم، وقال ابن وهب بالسنة مطلقًا وهما روايتان عن مالك. (مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر) كما قال عمر (فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر) بعد التسعة (فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض) لأنها صارت من ذوات القروء (فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض) حيضة ثانية (اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض) وحلت (فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت) للزواج (ولزوجها عليها في ذلك) أي مدة الانتظار والاستقبال (الرجعة قبل أن تحل) لبقاء عدتها (إلا أن يكون قد بت طلاقها) فلا رجعة له. (مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها) لأن الرجعة تهدم العدّة إذ الرجعية كالزوجة في العدة (وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ) في ذلك (إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها) وقيده ابن القصار، وتبعه جماعة بما إذا لم يرد برجعته التطويل عليها فتبني على عدتها الأولى إن لم يمسها ورده ابن عرفة بنص الموطأ هذا أي لأن قوله: وقد ظلم نفسه يفيد أنه أثم، وإنما يأثم إذا قصد الضرر وزعم أن معناه تحمل مشقة ارتجاعها حياء من أهلها ثم يبدو له فيطلقها ولا يلزم من عدم الحاجة الإضرار بخلاف عكسه بعيد متعسف. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }الآية ففيه أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالمًا. وروى ابن جرير عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثا راجعها ثم طلقها مضارّة فأنزل الله {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا } (قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها) لما مر في النكاح أنه صلى الله عليه وسلم أقر صفوان بن أمية على امرأته فاختة بنت الوليد وبين إسلاميهما نحو شهر وأقر عكرمة بن أبي جهل على زوجته أم حكيم لإسلامه في عدّتها (فإن انقضت عدتها) قبل إسلامه (فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها) بمهر وولي وشهود (لم يعد ذلك طلاقًا) فتبقى معه على عصمة كاملة (وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق) فإن كان طلقها ثم راجعها قبل الإسلام ثم أسلم بقيت عنده على تطليقتين قاله أبو عمر.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الأَشْهُرِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ ‏.‏

    Malik said, "What is done among us when a slave divorces a slave- girl when she is a slave and then she is set free, is that her idda is the idda of a slave-girl, and her being set free does not change her idda whether or not he can still return to her. Her idda is not altered." Malik added, "The hadd-punishment which a slave incurs is the same as this. When he is freed after he has incurred but before the punishment has been executed, his hadd is the hadd of the slave." Malik said, "When a free man divorces a slave-girl three times, her idda is two periods. When a slave divorces a free woman twice, her idda is three periods." Malik said about a man who had a slave-girl as a wife, and he bought her and set her free, ''Her idda is the idda of a slave-girl, i.e. two periods, as long as he has not had intercourse with her. If he has had intercourse with her after buying her and before he set her free, she only has to wait until one period has passed . " Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said and from Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt al-Laythi that Said ibn al-Musayyab said, ''Umar ibn al-Khattab said, 'If a woman is divorced and has one or two periods and then stops menstruating, she must wait nine months. If it is clear that she is pregnant, that is that. If not, she must do an idda of three months after the nine, and then she is free to marry

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dan dari [Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al Laitsi] dari [Sa'id Ibnul Musayyab] ia berkata, [Umar Ibnul Khattab] berkata; "Wanita mana saja yang dicerai kemudian dia mengalami sekali atau dua kali haid dan setelah itu dia monopause (tidak lagi haid), maka hendaklah dia menunggu sampai sembilan bulan. Jika dia dalam keadaan hamil maka ia menjadi halal setelah melahirkan, tetapi jika tidak hamil maka ia harus menjalani masa iddah lagi selama tiga bulan. Setelah itu dia boleh menikah

    Ömer b. el-Hattab der ki: «Boşanıp bir ya da iki hayız gördükten sonra hayız (adet) görmemeye başlayan bir kadın, dokuz ay bekler, hamile olduğu anlaşılırsa iddeti, çocuğu doğurunca biter. Hamile değilse, dokuz ayı müteakip üç ay daha bekler, sonra iddeti bitmiş olur, başka biriyle evlenebilir.»

    سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو پھر ایک یا دو حیض کے بعد اس کا حیض بند ہو جائے تو وہ نو مہینے تک انتظار کرے گی اگر حمل معلوم ہو تو بہتر ہے ورنہ پھر تین مہینے عدت کر کے دوسرا نکاح کرے ۔

    کہا مالک نے اگر لونڈی کو غلام طلاق دے پھر وہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اس کی عدت لونڈی کی سی ہے اس غلام کو رجعت کا حق باقی رہے یا نہ رہے ۔ کہا مالک نے ایسا ہی اگر غلام پر حد واجب ہو پھر آزاد ہو جائے تو غلام ہی کی مثل حد رہے گی۔ کہا مالک نے آزاد شخص کو لونڈی پر تین طلاق کا اختیار ہے ۔ مگر لونڈی کی عدت دو حیض ہیں اور غلام کو آزاد عورت پر دو طلاق کا اختیار ہے مگر عدت اس کی تین طہر ہیں ۔ کہا مالک نے اگر لونڈی کسی کے نکاح میں ہو پھر خاوند اس کو خرید لے اور آزاد کر دے تو دو حیض سے عدت کرے اگر خرید نے کے بعد اس سے صحبت نہ کی ہو ورنہ ایک حیض سے استبراء کافی ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৭০. উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেনঃ যেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তারপর হায়য (মাসিক ঋতু) আসিয়াছে এক হায়য বা দুই হায়য, অতঃপর তাহার ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রী নয় মাস যাবত অপেক্ষা করিবে (ইতিমধ্যে) গৰ্ভ প্রকাশ পাইলে, তবে সন্তান প্রসব দ্বারারা ইদ্দত পালন করিবে, নতুরা নয় মাসের পর তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে, তারপর সে অন্যের জন্য হালাল হইবে। মালিক (রহঃ) হইতে বর্ণিত, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহঃ) বলতেন, পুরুষের জন্য হইল তালাকের অধিকার আর স্ত্রীদের জন্য হইল ইদ্দত।