عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ "
وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا . وَالْمَعْنَى فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ كَانَ أَكْثَرَ عِنَايَةٍ بِحِفْظِهِ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ فِيمَا اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْخَبَرِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَكَمِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْهُ