عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ " فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً ، أنبأ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . وَقَدْ رَوَى أَبُو الْحَكَمِ عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : كَلْبَ الزَّرْعِ ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسِهِ فِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ