عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ قُلْنَا : الْأَوَّلُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ ، وَالثَّانِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍو