• 2188
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا "

    وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا

    المرية: المرية : مصغر المرأة بتسهيل الهمزة
    يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا
    حديث رقم: 3170 في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء
    حديث رقم: 5186 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
    حديث رقم: 5187 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
    حديث رقم: 5188 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
    حديث رقم: 3018 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3019 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3021 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3024 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3025 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3026 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3027 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3028 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3029 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 3030 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا
    حديث رقم: 1475 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره
    حديث رقم: 1476 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره
    حديث رقم: 4246 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الأمر بقتل الكلاب
    حديث رقم: 4247 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الأمر بقتل الكلاب
    حديث رقم: 4248 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الأمر بقتل الكلاب
    حديث رقم: 4253 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الرخصة في إمساك الكلب للماشية
    حديث رقم: 4255 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الرخصة في إمساك الكلب للصيد
    حديث رقم: 4256 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الرخصة في إمساك الكلب للصيد
    حديث رقم: 4260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
    حديث رقم: 3199 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
    حديث رقم: 3200 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
    حديث رقم: 1771 في موطأ مالك كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 1772 في موطأ مالك كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 4335 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4411 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4605 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4674 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4800 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4925 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5020 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5098 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5099 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5235 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5349 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5617 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5808 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6001 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6160 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6170 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6267 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5740 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 5745 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 4653 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 4654 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا
    حديث رقم: 4655 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا
    حديث رقم: 4660 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ
    حديث رقم: 4662 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 4663 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 4667 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الرُّخْصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
    حديث رقم: 19513 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 19518 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 19533 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ وَمَا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ
    حديث رقم: 19534 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ وَمَا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ
    حديث رقم: 19538 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ وَمَا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ
    حديث رقم: 35585 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 35586 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 1459 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ بَابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ ، والْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 1456 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ بَابٌ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 391 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1560 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 6439 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6769 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7511 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12936 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12971 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12982 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12984 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13198 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13417 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10323 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10324 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10328 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10325 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10330 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10326 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10331 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10327 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 10329 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 1560 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنِ اقْتِنَائِهِ
    حديث رقم: 1561 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنِ اقْتِنَائِهِ
    حديث رقم: 204 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 205 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 610 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 611 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1375 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3723 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3724 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3725 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3731 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3732 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3733 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3734 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3736 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3737 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 21 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 320 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر خَامِسًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
    حديث رقم: 633 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 635 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 798 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 58 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 31 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 4 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 48 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 241 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5290 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5313 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5411 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5426 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5435 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5500 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5703 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4306 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4307 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4308 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4309 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4310 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4311 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4312 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4313 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4315 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4316 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
    حديث رقم: 4321 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْكِلَابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا بَعْدَ
    حديث رقم: 4322 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْكِلَابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا بَعْدَ
    حديث رقم: 4323 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4324 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4325 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4326 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4327 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4328 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4331 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4332 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 4333 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلَابِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى نَفْي التَّحْرِيمِ فِي
    حديث رقم: 2168 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 217 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 247 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 5406 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ
    حديث رقم: 4048 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4049 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4050 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4055 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4056 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4058 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4061 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبًا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.
    المعنى العام:
    إن المعاملات المالية - وبخاصة البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة منذ عاشت الإنسانية على هذه الأرض، وكانت الأجور على المنافع أيضًا ضرورة من ضرورات هذه الحياة، ولو أن هذه وتلك تركت للإنسان وقوانينه لأكل الأقوياء الضعفاء، واستغل المالكون حاجة المحتاجين. وقد غابت القوانين الشرعية عن الجزيرة العربية أمدًا طويلاً تعثرت فيه البشرية، واختلفت الموازين بينها، فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بإصلاح ما فسد من هذه المعاملات. كانت طرقات المدينة حاضنة الرسالة المحمدية تعج بالكلاب، إذ تعيش البوادي حولها، والكلاب عدة من عدد حياتهم، لكن المدينة لا تألف هذا الإزعاج، ولا تتحمل أذى الكلاب وتخويفها الناس، وتنجيسها ما تلاقيه من إناء أو متاع. فكان العلاج لهذا المرض أن أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقام صبيان المدينة وشبابها بهذه المهمة بكل نشاط، حتى كادت طرقات المدينة لا يرى فيها كلب، ولم يكن الهدف من هذا الأمر القضاء على الكلاب نهائيًا، بل كان الهدف التخفيف من كثرتها، والتنفير من نجاستها، والإعلان عن أضرارها وإيذائها، حتى يخف حرص الناس عليها، وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهم والنافع منها وقعت النصيحة على آذان عليمة فاهمة، حريصة على الاستفادة من الرخصة بالقدر المحتاج إليه. وقد كان أن قيل لصبيان المدينة: ما لكم وللكلاب، أي دعوا متابعة الكلاب وقتلها، إلا الأسود صاحب النقطتين المستديرتين حول عينيه، فاقتلوه، لأنه متمرد كثير الإيذاء، ثم نصح الأمة أن لا تقتني الكلاب إلا لحاجة الزرع أو الماشية أو الصيد أو حراسة البيوت والطرقات، ونبه على نقصان أجر العمل الصالح اليومي ممن يقتني الكلاب لغير حاجة، ونهى عن بيع الكلب وحرم ثمنه، وقرنه بأجرة الزانية على زناها، وأجر الكاهن على كهانته فكل هذه المكاسب حرام. كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئة، فنفر من الحجامة ومن كسبها، ليظل المسلمون في عزة وكرامة وعفة وطهارة مال. المباحث العربية (ومهر البغي) بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، وأصله بغوي - بفتح الباء وضم الغين مع المد، ثم ياء على وزن فعول، بمعنى فاعلة، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسرت الغين لمناسبة الياء، وأصل بغي يبغي طلب يطلب، بغيًا وبغاء، وكثر استعماله في الشر والفساد، ومنه الفئة الباغية، وجمع بغي بغايا، والمراد بها الزانية، والمراد من مهرها ما تأخذه على زناها، وسماه مهرًا لكونه على صورته، في كونه يوصل إلى الجماع، وجاء في رواية وأجر البغي وفي آخرى وكسب الأمة والمراد أجر البغي على فجورها وزناها، وكسب الأمة من زناها، وليس المراد كسبها من صنعة أو عمل شريف. (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء وسكون اللام ما يعطى للكاهن كمقابل لكهانته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو، من حيث إنه يؤخذ سهلاً، دون مشقة أو مقابل، يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، ويطلق الحلوان أيضًا على ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، أي يدعي علم الغيب، ويخبر الناس بما يدعي في مقابل الحلوان، وكان في العرب كهنة، يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور، ومنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتبعة منهم يلقون إليه بالأخبار. أما العراف فهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب، يستدل بها على مواقعها، من أسئلة يوجهها، وكلام يسمعه من آخرين، وذكاء واستنباط، وتخمين وبيان، فهو يزعم أنه يعرف مكان الشيء المسروق، ومكان الضالة الضائعة، والطفل الضال، وتتهم المرأة بالريبة، فيدعي أنه يعرف من هو صاحبها، وقريب من هذا ما يعرف في زمننا بالخط في الرمل، وضرب الودع، وقراءة الكف، ورمي الورق، قال النووي: وحديث النهي عن إتيان الكهان يشمل النهي عن إتيان هؤلاء كلهم، وعن تصديقهم، أو الركون إلى قولهم. نعم كانوا يدعون الطبيب كاهنًا، وربما سموه عرافًا، فهذا غير داخل في النهي. (وكسب الحجام) أي مقابل حجامته، وليس المراد عموم كسبه، ولو كان من عمل مشروع. (والسنور) بكسر السين وتشديد النون المفتوحة، ويقال له: القط والقطة، والهر والهرة. (فأرسل في أقطار المدينة) أي في نواحيها وأطرافها. (فنبعث في المدينة وأطرافها) من كلام عبد الله بن عمر، والمعنى فنبعث أنفسنا فنبعث بعضنا، أي فيبعث بعضنا بعضًا. (كلب المرية) أصله المريأة تصغير المرأة، خففت الهمزة إلى ياء، وأدغمت في الياء وجملة يتبعها حال. وفي الرواية التاسعة حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. (عليكم بالأسود البهيم) أي الخالص السواد. (ذي النقطتين) أي صاحب النقطتين البيضاوين فوق عينيه. قال النووي: وهو مشاهد معروف. (فإنه شيطان) الشيطان كل متمرد مفسد، ويقال على الوجه القبيح وجهه وجه شيطان، وفي القرآن الكريم عن شجرة الزقوم {طلعها كأنه رءوس الشياطين} [الصافات: 65]. (ما بالهم وبال الكلاب؟) البال الحال والشأن، قال تعالى {وأصلح بالهم} [محمد: 2] والمعنى ما شأنهم وشأن الكلاب؟ أي لماذا يقتلون الكلاب؟ كان ذلك بعد أن نسخ الأمر بقتلها، ورخص فيها. (أو ضار) في الرواية الثالثة عشرة إلا كلب ضارية وفي الرواية السادسة عشرة أو كلب صائد قال النووي: هو في معظم النسخ أو ضاري بالياء، وفي بعضها ضاريًا بالألف بعد الياء، منصوبًا، وفي الرواية الأخرى إلا كلب ضارية فأما ضاريًا فهو ظاهر الإعراب - منصوب على الاستثناء معطوف على المستثنى - وأما ضار فهو مجرور على العطف على ماشية ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، وثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص المجرور من غير ألف ولام، والمشهور حذفها، وقيل: إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمي ضاريًا استعارة كما في الرواية السادسة عشرة أو كلب صائد وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا: تقديره: إلا كلب ذي كلاب ضارية، والضاري هو المعلم الصيد، يقال منه: ضرى الكلب يضري، كشرى يشري، ضرًا وضراوة وأضراه صاحبه عوده على ذلك. (نقص من عمله) أي من أجر عمله، كما في الرواية الثانية عشرة، ولفظها من أجره. (قيراطان) في الرواية الرابعة عشرة والسابعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية و العشرين قيراط فقيل: يحتمل أنه في نوعين من الكلاب، أحدهما أشد أذى من الآخر، ولمعنى فيهما، أو يكون ذلك مختلفًا باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة مثلاً، لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدائن، والقيراط في القرى والبوادي، أو يكون ذلك في زمنين، فذكر القيراط أولاً، ثم زاد التغليظ، فذكر القيراطين، أو العكس، ذكر القيراطين أولاً، ثم خفف ورخص. واختلفوا في العمل الذي ينقص من أجره، فقيل: ينقص مما مضى من عمله، وقيل: من مستقبله، وقيل: من عمل النهار قيراط، ومن عمل الليل قيراط، وقيل: من الفرض قيراط، ومن النفل قيراط، والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله. (لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا) المراد بالضرع هنا الماشية، كما في سائر الروايات. (إي ورب هذا المسجد) إي بكسر الهمزة، حرف جواب، بمعنى نعم، ويقع قبل القسم، وفي القرآن الكريم {ويستنبئونك أحق هو؟ قل: إي وربي إنه لحق} [يونس: 53]. (حجمه أبو طيبة) بفتح الطاء، بعدها ياء ساكنة، ثم باء مفتوحة، وفي الرواية الخامسة والعشرين دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا لنا حجامًا، فحجمه وفي الرواية السابعة والعشرين حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة قيل اسمه نافع، وقيل: عاش مائة وثلاثًا وأربعين سنة. (وكلم أهله) في الرواية الخامسة والعشرين وكلم فيه فحذف المفعول للعلم به، وفي الرواية السابعة والعشرين وكلم سيده وفي رواية البخاري وكلم مواليه أي ساداته، وهم بنو حارثة على الصحيح، ومولى أبي طيبة من بني حارثة اسمه محيصة بن مسعود، والظاهر أن هذا العبد كان مشتركًا، فكلم الشركاء. (فوضعوا عنه من خراجه) كان هذا العبد يعمل لحسابه بأمر سادته على أن يورد لهم كل يوم قدرًا من المال معينًا كضريبة أو خراج، فكلم مواليه أن يخففوا عنه هذه الضريبة، فخففوها، وعند أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحجام: كم خراجك؟ قال صاعان. فوضع عنه صاعًا. (والقسط البحري) بضم القاف وسكون السين، وهو العود الهندي. (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) أي إذا أصيب صبيانكم بمرض العذرة الذي يصيب الحلق فلا تعذبوهم بطعن عرق الحلق، بل داووهم بالقسط البحري. (واستعط) النبي صلى الله عليه وسلم بفتح العين، فعل ماض، يقال: استعط الدواء، أي أدخله في أنفه، والسعوط بفتح السين الدواء يدخل في الأنف، ودقيق التبغ (النشوق). (ولو كان سحتًا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم) السحت بضم السين ما خبث وقبح من المكاسب، فلزم عنه العار، أي ولو كان أجر الجحام خبيثًا لم يدفعه صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث تتناول هذه المجموعة من الأحاديث خمس مسائل: اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن، وأجر البغي، وأجر الحجام.

    1- أما اقتناء الكلب فتتناوله الرواية الخامسة أمر بقتل الكلاب والسادسة أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل، والسابعة فنبعث في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبًا إلا قتلناه والثامنة أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب ماشية والتاسعة أمرنا بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم والعاشرة أمرنا بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم (والزرع) والحادية عشرة من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان وقريب منها الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون والثانية والعشرون. قال النووي: أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب (بكسر اللام، أي المريض بداء الكلب، بفتح اللام، وهو الذي إذا عض الإنسان أصابه بداء الكلب) والكلب العقور، للحديث الصحيح خمس كلهن فاسق، يقتلن في الحرام. ثم قال: واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه (أي سواء كان فيه نفع أو لا) فقال إمام الحرمين من الشافعية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك، ونهي عن قتلها إلا الأسود البهيم (كما جاء في روايتنا التاسعة) ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، سواء الأسود وغيره، ويستدل على ذلك بروايتنا العاشرة. (وحاصل هذا الرأي أن قتل الكلاب النافعة أو غير النافعة، السوداء وغير السوداء منهي عنه، ولا يجوز إلا الكلاب التي تضر وتؤذي بالعض أو بالإزعاج أو التخويف والترويع، وهذا مذهب الشافعية، لا خلاف بينهم). الرأي الثاني: رأي كثير من العلماء، وهو جواز قتل جميع الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره (ومعنى هذا أنه يجب قتل ما فيه ضرر، ويجوز قتل ما لا ضرر فيه، وإن كان نافعًا، إلا ما استثنى) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه واختلفوا: هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب؟ وأن القتل كان عامًا في الجميع؟ أم كان الأمر الأول بقتل الكلاب مخصوصًا بما سوى ذلك؟. وذهب آخرون: إلى جواز اتخاذ جميعها (أي ما لا ضرر فيه، سواء أكان فيه نفع أم لا) ونسخ الأمر بقتلها، ونسخ النهي عن اقتنائها، إلا الأسود البهيم عند أحمد، وبدون استثناء عند أبي حنيفة، وذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم. والشافعي وأصحابه على أنه يحرم اقتناء الكلاب بغير حاجة، أما المستثنى فبلا خلاف، وأما غيرها مما يحتاج إليه لحراس الدور أو الطرقات أو الأشخاص أو الكلاب البوليسية فعلى الأصح، قياسًا على المستثنى وعملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة، والنفع المشروع. واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب غير المرخص به، فقيل: إن ذلك عقوبة له، لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه، وعصيانه بفعل ذلك، وقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه، وقيل: لما يلحق المارين من الأذى والخوف والترويع، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه، ولا يغسله بالماء والتراب. أما الخنزير فيجب قتله قطعًا إن كانت فيه عدوى تنتقل إلى الناس، وإن لم تكن فيه عدوى فقيل: يجب قتله أيضًا، وقيل: لا يجب قتله بل يجوز قتله ويجوز إرساله، هذا عن قتله، أما عن اقتنائه فقد قال النووي في شرح المهذب: لا يجوز بحال. وعن زيادة أبي هريرة لكلب الحرث، وتعقيب ابن عمر عليه في روايتنا الثامنة يقول النووي: قال العلماء: ليس هذا توهينًا لرواية أبي هريرة، ولا شكًا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك، وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره، وقد ذكر مسلم هذه الزيادة عن ابن عمر - في روايتنا السابعة عشرة، فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها، ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فرواها، بعد أن كان قد نسيها في وقت فتركها، والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردًا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة مكرمة. اهـ.

    2- وأما بيع الكلب فإن النهي عن ثمنه، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثًا - في الرواية الأولى والثانية والثالثة - يدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء، منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم، وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على متلفها، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد، دون غيره، وعن مالك روايات: لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه - ويصح بيعه وتجب القيمة على متلفه - ولا يصح بيعه ولا تجب القيمة على متلفه، دليل الجمهور هذه الأحاديث، وما خالفها من الأحاديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. وعلة تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقًا، وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه، والأمر بقتله، ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه، وقد يستدل بما أخرجه النسائي عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وعن مالك في المشهور من مذهبه جواز اتخاذ الكلب، وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نجسًا، وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة، أعم من التنزيه والتحريم، إذ كل واحد منها منهي عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منها من دليل آخر، فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهي، والإيجاب على النفي، ومثل هذا يقال في عطف كسب الحجام على مهر البغي في روايتنا الثانية. أما السنور الوارد في روايتنا الرابعة فقد قال النووي: أما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه، حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به، كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه حلالاً. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، واحتجوا بأنه طاهر، منتفع به، ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه كالحمار والبغل. والله أعلم.

    3- وأما حلوان الكاهن فقد قال النووي: أجمع المسلمون على تحريمه، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. قال: وأجمعوا على تحريم أجرة المغنية على الغناء، والنائحة على النواح. قال الحافظ ابن حجر: وفي معنى الكاهن التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب، وفي ذم الكهانة أخرج أصحاب السنن وصححه الحاكم عن أبي هريرة، رفعه من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وعند مسلم من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا لم يقبل له صلاة أربعين يومًا وعند الطبراني من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يومًا.
    4- وأما أجر البغي على بغائها فهو حرام بإجماع المسلمين.
    5- وأما كسب الحجام من الحجامة فعنه يقول النووي: كونه خبيثًا، من شر الكسب، فيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الأكثرون من السلف والخلف، لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله على الحر، ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين:يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما - روايتنا السابعة والعشرين - قالوا: ولو كان حرامًا لم يعطه صلى الله عليه وسلم، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي على التنزيه، والارتفاع عن دنيء الأكساب، والحث على مكارم الأخلاق، ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن الكسب بالحجامة حلال، واحتجوا بهذا الحديث أي حديث ابن عباس، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرم، وحملوا الزجر عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ، وأنه كان حرامًا، ثم أبيح، وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق منها على الرقيق والدواب، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم في ذلك حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال: أعلفه نواضحك أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن، ورجاله ثقات، وذكر ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم، إعانة له عند الاحتياج له، فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرًا، وجمع ابن العربي بين قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وبين إعطائه الحجام أجرته، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. ويؤخذ من حديث ابن عباس إباحة الحجامة، والأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده، كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا، وما زاد فهو لك، وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص، إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلاَ نَدَعُ كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا ‏.‏

    Abdullah (b. Umar) (Allah be pleased with them) reported:Allah's Messenger (ﷺ) ordered the killing of dogs and we would send (men) in Medina and its corners and we did not spare any dog that we did not kill, so much so that we killed the dog that accompanied the wet she-camel belonging to the people of the desert

    Telah menceritakan kepada kami [Humaid bin Mas'adah] telah menceritakan kepada kami [Bisyr] -yaitu Ibnu Al Mufadlal- telah menceritakan kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Umayyah- dari [Nafi'] dari [Abdullah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan supaya membunuh anjing, lantas kami pergi ke seluruh penjuru kota sehingga kami tidak meninggalkan seekor anjing pun melainkan kami membunuhnya. Bahkan kami membunuh seekor anjing yang selalu mengikuti tuannya, yaitu anjingnya seorang wanita badui

    Bana Humeyd b. Mes'ade rivayet etti. (Dediki): Bize Bişr yâni İbni Mufaddal rivayet etti. (Dediki): Bize İsmail yâni İbni Ümeyye, Nâfi'den, o da Abdullah'dan naklen rivayette bulundu. Abdullah şöyle demiş: «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) köpeklerin öldürülmesini emir buyurur; biz de Medine ve etrafına sökün ederek öldürmedik köpek bırakmazdık. Hattâ çöl halkından bir kadıncağızın ardından giden köpeğini bile öldürürdük. İzah 1573 te

    اسماعیل بن امیہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی ، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے ۔ میں مدینہ اور اس کی اطراف میں تلاش کرتا ، ہم کوئی کتا نہ چھوڑتے مگر اسے مار ڈالتے ، حتی کہ ہم دیہات سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی ، جو اس کے پیچھے آ جاتا تھا ، قتل کر دیتے تھے ۔

    হুমায়দ ইবনু মাস'আদাহ্ (রহঃ) ...... আবদুল্লাহ্ ইবনু উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর মাদীনার ভেতরে ও তার চারপাশের কুকুর ধাওয়া করা হত। আর কোন কুকুরই আমরা না মেরে ছেড়ে দিতাম না। এমনকি বেদুঈনদের দুগ্ধবতী উস্ত্রীর সাথে যে কুকুর থাকত (পাহারার জন্য) তাও আমরা হত্যা করতাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৮৭৩, ইসলামিক সেন্টার)

    அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாய்களைக் கொல்லும்படி உத்தரவிட்டார்கள்; உடனே நாங்கள் மதீனாவிற்குள்ளேயும் அதன் சுற்று வட்டாரங்களிலும் பரவிச் சென்று, ஒரு நாயையும் விடாமல் அனைத்தையும் கொன்றோம். கிராமவாசிப் பெண்ணைப் பின்தொடர்ந்து செல்லும் நாயையும் நாங்கள் கொன்றோம். அத்தியாயம் :