عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يَضْمَنْ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : حَرَامٌ شِفُّ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَقَالُوا : عَنْ شَرطيْنِ وَبَيْعٍ يَدُلُّ عَلَى قَوْلِهِ : عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، أَنْ تَنْعَقِدَ الْعُقْدَةُ عَلَى بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَذَلِكَ أَنْ أَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِيَ كَذَا ، وَحُكْمُ السَّلَفِ أَنَّهُ حَالٌ فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَقَعَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ ، وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ، وَقَالَ : فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، أَنْ أَبِيعَكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِيَ ، وَمِنْهُ أَنْ أَقُولَ سِلْعَتِي هَذِهِ لَكَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ