• 2088
  • عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

    الحضر: الحضر : الإقامة والاستقرار
    فأقرت: أقر : أثبت
    فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ
    حديث رقم: 346 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟
    حديث رقم: 1054 في صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام: فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: «لا حتى ندخلها»
    حديث رقم: 3752 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ
    حديث رقم: 1140 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
    حديث رقم: 1141 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
    حديث رقم: 1142 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
    حديث رقم: 1045 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 453 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة
    حديث رقم: 454 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة
    حديث رقم: 455 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة
    حديث رقم: 304 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 306 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ للَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 899 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 25433 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25509 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25743 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25796 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2791 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2792 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2793 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 308 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 6620 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : وِتْرُ النَّهَارِ الْمَغْرِبُ
    حديث رقم: 8044 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 8060 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 35322 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَوَائِلِ بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ
    حديث رقم: 1917 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3524 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 4555 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 8058 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9451 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْوَاوِ مَنِ اسْمُهُ وَلِيدٌ
    حديث رقم: 365 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 4124 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1569 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1570 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1571 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5010 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5054 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5057 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5058 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5059 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5070 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 194 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 1628 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1540 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1575 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1579 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 664 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 704 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 18 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 23 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَمَعْرِفَةِ مَا فِيهَا مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي الْكِتَابِ
    حديث رقم: 1481 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَنْ
    حديث رقم: 23 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 2579 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4525 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1037 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1036 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1038 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1039 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1040 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1041 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِهَا وَمَا حُطَّ مِنْهَا وَخُفِّفَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1447 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 9191 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1100 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 894 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ ذِكْرُ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
    حديث رقم: 2189 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ الْخَبَرُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ : فُرِضَتِ الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 2195 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 3613 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ إِبَاحَةِ إِتْمَامِ
    حديث رقم: 3614 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ إِبَاحَةِ إِتْمَامِ
    حديث رقم: 3615 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ إِبَاحَةِ إِتْمَامِ
    حديث رقم: 42 في مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

    (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ) وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين على الأفصح. وقيل بضمها وفتح السين ابن أبي العيص بكسر العين المهملة المكي ثقة روى له النسائي وابن ماجه. قال ابن عبد البر: لم يقم مالك إسناد هذا الحديث لإبهام الرجل، ولأنه أسقط منه رجلاً فقد رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد انتهى. ومن طريق الليث أخرجه النسائي وابن ماجه. (أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كنيته (إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ) أي قصر الصلاة في سفر الأمن لأن الله تعالى قال: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }ثم قال: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ }أي أتموها. (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ) فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن، وفي رواية فقال ابن عمر: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن يعلى بن أمية قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ }وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فأفاد صلى الله عليه وسلم أن الشرط في الآية لبيان الواقع وقت النزول فلا مفهوم له. وقال ابن عباس: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئًا ركعتين ركعتين. قال الباجي: فتأوّل عمر وابنه والسائل لهما أن الآية تدل على القصر الذي هو ردّ الرباعية إلى ركعتين. وقال ابن حبيب وغير واحد: معنى القصر في الآية في الخوف الترتيب وتخفيف الركوع والسجود والقراءة، والأوّل أظهر في عرف اللغة. (مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف وسكون التحتية المدني مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة ثبت فقيه مات بعد سنة ثلاثين أو بعد أربعين ومائة له في الموطأ حديثان مسندان، وذكر الحاكم أنه عاش مائة ونيفًا وستين سنة ولقي جماعة من الصحابة ثم بعد ذلك تلمذ للزهري وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنة. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وهذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح ولد قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم ولو كان طلب العلم كما حدد الحاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاص وعائشة، وقد قال ابن المديني: أنه لم يلحق عقبة بن عامر انتهى. (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ) وللتنيسي: فرض الله الصلاة حين فرضها (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) بالتكرير لإفادة عموم التثنية لكل صلاة (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) زاد ابن إسحاق قال: حدّثني صالح بن كيسان المدني بهذا الإسناد إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثًا أخرجه أحمد من طريقه (فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ) ركعتين ركعتين (وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) بعد الهجرة، ففي البخاري من رواية الزهري عن عروة عن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعًا. وروى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، واحتج بظاهر هذا الحنفية وموافقوهم على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، واستدل مخالفوهم بقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ }لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة والقصر إنما يكون من شيء أطول منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فالمفروض الأربع إلا أنه رخص بأداء ركعتين. وأجابوا عن حديث عائشة بأنه غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة. قال الخطابي وغيره، قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع وعلى تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه يحمل على أنها أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أدرك ذلك، وقول إمام الحرمين: لو ثبت لنقل متواترًا فيه نظر أيضًا لأن المتواتر في مثل هذا لا يلزم، والذي يظهر وبه تجتمع الأدلة أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ } ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة وهو مأخوذ من قول غيره أن نزول آية الخوف كان فيها. وذكر الدولابي أن القصر كان في ربيع الآخر من السنة الثانية، وذكره السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يومًا، فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة كما يقوله الحنفية، وقد ألزموا على قاعدتهم إذا عارض رأي الصحابي روايته فالعبرة عندهم برأيه لا بمرويه، وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت أن عائشة كانت تتم في السفر، والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قال لما سأله الزهري عن إتمامها في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت فلا تعارض بينهما. وقد اختلف فيما تأولا فقيل رأيا أنه صلى الله عليه وسلم إنما قصر أخذًا بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا أنفسهما بالشدّة صححه ابن بطال وجماعة آخرهم القرطبي. وروى ابن خزيمة أن عائشة كانت تتم فإذا احتجوا عليها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف فهل تخافون أنتم؟. وروى البيهقي بسند صحيح عن عروة أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي، وهذا يدل على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. وقال النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن عثمان وعائشة رأيا القصر جائزًا والإتمام جائزًا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام انتهى. وروى الطبراني وأبو يعلى بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، وكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير. وفي المقام بمكة. وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (أَنَّهُ قَالَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ) ابن عمر (أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ) قال الباجي: أراد أن يعرف آخر وقتها المختار (فَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ) وبينهما اثنا عشر ميلاً. وقال ابن وضاح: سبعة أميال، وقال ابن وهب: ستة، وقال القعنبي: ذات الجيش على بريدين من المدينة ووقع هذا الأثر هنا وهو من معنى الباب قبله قاله في الاستذكار وفي المنتقى، وحمل ذلك على المعروف من سير من جدّ. وقال البوني في رواية يحيى وبينهما ميلان أو أكثر قليلاً، وفي رواية ابن القاسم عشرة أميال، وفي شرحي الموطأ لابن سحنون وابن حبيب عن ابن القاسم وشرحه لابن الموّاز عن ابن وهب إنما أخّر ابن عمر المغرب لالتماس الماء، وهذا يدل على أنّ ابن عمر لا يتيمم في أوّل الوقت إذا رجا الماء، وما مرّ عنه أنه تيمم للعصر أوّل الوقت فلأنه قدّر أنه لا يدخل المدينة إلا بعد الاصفرار أو كان على وضوء وكان يستحب الوضوء لكل صلاة، فلما عدم الماء تيمم على ما ذكر سحنون أو أنه يرى جواز التقديم والتأخير للراجي.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Salih ibn Kaysan from Urwa ibn az-Zubayr that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, "The prayer was prescribed as two rakas, both when settled and when travelling. Then the travelling prayer was kept as it was, and an increase was made in the prayer when settled

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Shalih bin Kaisan] dari [Urwah bin Az Zubair] dari [Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata, "Sebelumnya diwajibkan shalat dua rakaat, dua rekaat baik di waktu mukim maupun safar. Kemudian dua rakaat tersebut ditetapkan untuk orang yang melakukan perjalanan, dan ditambah dua rakaat untuk orang yang mukim

    Aişe r.anha'dan: Hazari (evindeki) olsun seferi olsun, başlangıçta bütün namazlar ikişer rekat olarak farz kılındı. Sonraları seferî namazlar olduğu gibi kaldı, fakat hazerî namazların rekatları arttırıldı

    حضرت ام المومنیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت ہے کہ کہا انہوں نے نماز دو دو رکعتیں فرض ہوئیں تھیں حضر میں اور سفر میں بعد اس کے سفر میں نماز اپنے حال پر رہی اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی ۔

    রেওয়ায়ত ৮. নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, সফরে এবং হাযরে (মুকীম থাকাকালীন) দুই-দুই রাকাআতই ফরয করা হয়, অতঃপর সফরের নামায পূর্বাবস্থায় বাকি রাখা হয়, আবাসের নামাযে বৃদ্ধি করা হয়।