عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ " أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى حَالِهَا ، أَوْ قَالَ : وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ : فَمَا حَمَلَ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : تَأَوَّلَتْ فِي ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ اتَّخَذَ أَهْلًا بِمَكَّةَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ قَالَ : أَنَا خَلِيفَةٌ فَحَيْثُمَا كُنْتُ فَهُوَ عَمَلِي ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ ، فَظَنَّ أَنَّ الْفَرِيضَةَ رَكْعَتَيْنِ ، فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ السَّنَةَ كُلَّهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَأَوَّلَتْ أَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَحَيْثُمَا كَانَتْ فَهِيَ مَعَ وَلَدِهَا كَأَنَّهَا مُقِيمَةٌ فِي أَهْلِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَّا يُحِبَّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضَكَ إِلَّا مُنَافِقٌ