عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ نَسِيبًا ، لَهَا ، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ "
حَدَّثَنَا جَدِّي ، أَنَا أَبُو قَطَنٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ نَسِيبًا ، لَهَا ، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَدَّثَنَا خَلَّادٌ ، أنَا النَّضْرُ ، نَا شُعْبَةُ ، نَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ قَالَتْ زَيْنَبُ : حَدَّثَتْنِي أُمِّي وَامْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ