بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَتْ لِابْنَتِهَا : أَعْطِينِي طِيبًا ، فَأَعْطَتْهَا ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَا : ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَتْ لِابْنَتِهَا : أَعْطِينِي طِيبًا ، فَأَعْطَتْهَا ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا