• 441
  • سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

    حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ ، قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

    تحد: الإحداد والحداد : ترك الطيب والزينة حزنا على الميت
    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ
    حديث رقم: 1233 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها
    حديث رقم: 1234 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها
    حديث رقم: 1235 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها
    حديث رقم: 5044 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
    حديث رقم: 5045 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
    حديث رقم: 5053 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234]- إلى قوله - {بما تعملون خبير} [البقرة: 234]
    حديث رقم: 2808 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2809 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2811 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 2814 في صحيح مسلم كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1993 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1178 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 1179 في جامع الترمذي أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3480 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3506 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3512 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
    حديث رقم: 1269 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 1270 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
    حديث رقم: 26198 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26209 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26210 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 26805 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ
    حديث رقم: 4379 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 4380 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
    حديث رقم: 5527 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5554 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5560 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الزِّينَةُ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ
    حديث رقم: 10604 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
    حديث رقم: 1193 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 19317 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 19318 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 19319 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 19320 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 11735 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 11739 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1978 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 745 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 301 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1684 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ مَا رَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 1337 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1338 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 1270 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 1271 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ
    حديث رقم: 8557 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر أُمُّ حَبِيبَةَ وَاسْمُهَا رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، عَمَّةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِيَابِ بْنِ يَعْمَرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ حَلِيفُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ حَبِيبَةَ فَكُنِّيَتْ بِهَا فَتَزَوَّجَ حَبِيبَةَ دَاوُدُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ هَاجَرَ بِأُمِّ حَبِيبَةَ مَعَهُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي الْهِجْرَةِ الثَّانِيَةِ فَتَنَصَّرَ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَتُوُفِّيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَثَبَتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَى دِينِهَا الْإِسْلَامِ وَهِجْرَتِهَا ، وَكَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ بِابْنَتِهَا حَبِيبَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ مَعَهَا فِي الْهِجْرَةِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَرَجَعَتْ بِهَا مَعَهَا إِلَى مَكَّةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ وَلَدَتْ حَبِيبَةَ ابْنَتَهَا مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ : وَسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ : وَلَدَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ وَهِيَ حَامِلٌ بِهَا فَوَلَدَتْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
    حديث رقم: 6999 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3760 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3761 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3765 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3766 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3772 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 3773 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،
    حديث رقم: 148 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 149 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ

    لقدْ ضَبطَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ الغرَّاءُ كلَّ أُمورِ الحَياةِ؛ ففي كُلِّ شَأنٍ ومَرحلةٍ في الحَياةِ أحكامٌ؛ فجُعِلَ لِلحيِّ أحكامٌ، وللمَيتِ أحكامٌ، ولِأهلِه أحكامٌ علَيهم أنْ يَقوموا بها.وفي هذا الحَديثِ تخبِرُ زَيْنبُ بِنتُ أبي سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّها دخلَتَ على أمِّ المؤمنينَ أُمِّ حَبِيبةَ بنتُ أبي سُفْيانَ رَضيَ اللهُ عنهما لَمَّا بَلَغَها موتُ أبيها أبي سُفْيانَ، وقدْ تُوفِّيَ سنةَ إحدى وثلاثينَ، وقيل: سَنةَ اثنتَينِ، وقيل غيرُ ذلك، وله نحوُ تِسعينَ سَنةً، فقالَتْ أمُّ حَبيبةَ رَضيَ اللهُ عنهما: سَمِعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ»، وهذا نفيٌ بمعنى النَّهيِ على سَبيلِ التأكيدِ، وخَصَّ ذلِك بالمُؤمنةِ؛ لأنَّ المُؤمِنَ هو الذي يَنتفِعُ به ويَنقادُ له؛ فمَن آمَن باللهِ تعالَى وبعِقابِه يومَ الميعادِ لا يَجترِئُ على نواهِيه، «تُحِدُّ على مَيتٍ» أيَّا كان والدًا أو أخًا أو ابنًا أو أيَّ قريبٍ «فَوقَ ثَلاثٍ» مِنَ اللَّيالي «إلَّا على زَوْجٍ»، أي: لكنِ الزوجُ تُحِدُّ عليه زَوجتُه -سواءٌ المدخولُ بها وغيرُها- «أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا»، أي: وعَشرةَ أيَّامٍ بليالِيها. والإحدادُ: تركُ الزِّينةِ والطِّيبِ ونَحْوِهما، أو المرغِّباتِ في الخِطبةِ، وذلك إذا مات للمَرأةِ مَيتٌ، وعلَّق النَّهْيَ بالإيمانِ بالله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه هو الأساسُ، وذكَر الإيمانَ باليَومِ الآخِرِ؛ لأنَّه يَومُ الجزاءِ والحسابِ.ومِن حِكمةِ الإحدادِ في عِدَّةِ الوَفاةِ دُونَ عِدَّةِ الطلاقِ: أنَّ الزِّينةَ والطِّيبَ يَدعوانِ إلى النِّكاحِ؛ فنُهِيتْ عنه ليكونَ الامتِناعُ مِن ذلك زاجرًا عن النِّكاحِ لكونِ الزوجِ ميِّتًا لا يَمنَعُ مُعتدتَه مِن النِّكاحِ ولا يُراعيه مَن يُريدُ أنْ يَنكِحَها، بخلافِ المطلِّقِ الحيِّ فإنَّه يُستغنَى بوُجودِه عن زاجرٍ آخَرَ. ومِن حِكمةِ جعْلِ مِدَّةِ الحِدادِ على الزَّوجِ أربعةَ أشهُرٍ وعَشرًا: لِمَا يَغلِبُ عليها مِن الحُزنِ؛ ولأنَّ الأربعةَ فيها يُنفَخُ الرُّوحُ في الوَلدِ إنْ وُجِدَ، والعَشْرَ احتياطًا.ثمَّ أخبرَتْ زَيْنبُ بِنتُ أبي سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّها دخلَتْ على أمِّ المُؤمنِينَ زَيْنبَ بِنتِ جَحْشٍ رَضيَ اللهُ عنها حِينَ تُوُفِّيَ أخوها -قيل: هو عبدُ الله بنُ جَحشٍ. وقيل: إنَّما هو عُبَيدُ اللهِ الذي قد هاجَر الحَبَشةَ وتَنصَّرَ هناك ثمَّ مات. وقيل غيرُ ذلِك-، فدَعَتْ زَينبُ بنتُ جَحْشٍ رضيَ اللهُ عنها «بِطِيبٍ فمَسَّتْ» به شيئًا مِن جَسَدِها، «ثُمَّ قالتْ: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ»، أي: إنَّها لم تُرِدْ وَضْعَه؛ وإنَّما فعلَتْ ذلك لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى المرأةَ أن تُحِدَّ على غيرِ زَوجِها فوقَ ثلاثةِ أيامٍ؛ فلذلك أرادَتْ أن تُنْهِيَ حِدادَها على أخيها بوَضْعِ الطِّيبِ امتِثالًا لقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فصرَّحتْ بأنَّها لم تتطيَّبْ لحاجةٍ؛ إشارةً إلى أنَّ آثارَ الحُزنِ باقيةٌ عِندَها، لكنَّها لم يَسَعْها إلَّا امتثالُ الأمْرِ واجتنابُ النهيِ.وفي الحديثِ: فضْلُ زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رَضيَ اللهُ عنها، ومُسارعتُها إلى امتِثالِ الأوامرِ واجتِنابِ النواهي حتَّى في أصْعَبِ الأحوالِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت