• 2553
  • أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " نَعَمْ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ

    لا توجد بيانات
    الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

    شرَعَ اللهُ الطَّلاقَ بينَ الزَّوجينِ إذا لم يَستَطِعِ الزَّوجانِ أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ واستَحالَتِ الحياةُ بينَهما، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ طاوسٌ: أنَّ "أبا الصَّهباءِ" مولى ابنِ عبَّاسٍ، واسمُه صُهَيبٌ، قال لابنِ عبَّاسٍ: "أتَعلَمُ" استِفهامٌ على سَبيلِ التَّقريرِ، أنَّما كانت "الثَّلاثُ"، أي: الطَّلقاتُ الثَّلاثُ مجتمِعاتٌ في لفظٍ واحِدٍ؛ بأنْ يقولَ الزَّوجُ لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، "تُجعَلُ واحِدَةً"، أي: تُحسَبُ طَلْقةً واحِدَةً ولا تُحسَبُ ثلاثَ طَلقاتٍ، "على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في زمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأيَّامِه، "وأبي بكْرٍ"، وفي زمَنِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنه، "وثلاثًا"، أي: وثَلاثَ سِنينَ، "مِن إمارَةِ"، أي: خِلافَةِ، "عُمَرَ" بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: "نعَم"، أي: نعَم، كان الأمرُ كذلك في هذا الحُكْمِ وهذه القضيَّةِ.ولكنَّ عمَرَ رأى أنَّ النَّاسَ أسرَعوا في أمْرِ الطَّلاقِ وقد كان لهم فيه سَعَةٌ، فكَثُرَ أنَّهم يُطلِّقونَ ثَلاثًا مُجتمِعَةً ثمَّ يَقولون: ما أرَدْنا إلَّا واحدَةً، فأمَر عمَرُ النَّاسَ أنَّ مَن طلَّقَ بهذه الصِّفةِ يَقَعُ الطَّلاقُ بائنًا ثلاثًا، ولا تَحِلُّ المرأةُ لزَوْجِها الأوَّلِ إلَّا أنْ تتَزوَّجَ بغَيرِه.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ‏.‏

    Tawus said:Abu al-Sahba' said to Ibn Abbas: Do you know that a divorce by three pronouncements was made a single one during the time of the Prophet (ﷺ), and of AbuBakr and in the early days of the caliphate of Umar? He replied: Yes

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Shalih], telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij], telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Thawus], dari [ayahnya] bahwa Abu Ash Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas; apakah engkau mengetahui bahwa tiga kali cerai dianggap satu kali pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakr, dan dihitung tiga kali pada kepemimpinan Umar. [Ibnu Abbas] berkata; ya

    Abdullah İbn Tâvus'un babası Tâvus'dan rivayet ettiğine göre; Ebu's-Sahbâ, İbn Abbâs'a; 'Sen, Nebi (s.a.v.)'le Ebu Bekr devrinde ve Ömer'in hilâfetinin (ilk) üç yılında üç talâkın bir (talâk) sayıldığını biliyor musun? demiş de, (İbn Abbâs); Evet, cevabım vermiş

    طاؤس سے روایت ہے کہ ابوصہباء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نیز عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی تین سالوں میں تین طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا: ہاں ۱؎۔

    । একদা আবুস সাহবা ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.)-কে বললেন, আপনি কি জানেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং আবূ বাকর (রাযি.)-এর যুগে একত্রে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হতো এবং উমার (রাযি.)-এর যুগে তিন তালাক গণ্য করা হতো? ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ।[1] সহীহ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت